عقوبة شارب الخمر هل هي حد أم تعزير.؟
A-
A=
A+
السائل : عقوبة شارب الخمر هل يقال فيها أنها حد شرعا أم من باب التعزيزات ؟
الشيخ : الحقيقة الذي أنا أراه أن الأمور الاصطلاحية يجب أن لا تغير شيئا من الأحكام الشرعية ؛ فهل ثمة فرق بين أن يكون حدا أو تعزيزا؟
السائل : نعم .
الشيخ : ها ، فأنا أقول سلفا إن دل الدليل الشرعي على أنه تعزيز وليس حدا قلنا بأنه تعزيز ولعل الأمر كذلك ، إذا ما تذكرنا الحديث الصحيح الذي فيه: ( من شرب الخمر فاجلدوه فإذا شربها في الرابعة فاقتلوه ) مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قتل في الرابعة ؛ ولذلك نرى نحن أن الأمر يرجع إلى حكمة القاضي واجتهاده ، فإن رأى من المصلحة الدينية قتل الشارب في المرة الرابعة قتل وإن لم يرى ذلك أقام عليه الحد المعروف ؛ فسواء سميناه حدا أو تعزيرا .
السائل : أنا أقصد بالنسبة للجلد عندنا في المحاكم أنه إذا ثبت أنه شرب الخمر فإن القاضي يقول: ويجلد ثمانون جلدة حدا لشرب الخمر .
الشيخ : ها ، هذا تسامح في التعبير يا اجتهاد يا رأي .
السائل : يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حده ؟
الشيخ : نعم ، هي اجتهاد يا رأي يا تسامح بالتعبير ، هو أنت الآن لا تخالفه في جواز الجلد ثمانين لكن تخالفه في التعبير .
السائل : أي نعم .
الشيخ : قلت لك عن التعبير .
السائل : يزيدون أكثر من ثمانين يزيدونه من باب التعزير إذا له سوابق .
الشيخ : أكثر من ثمانين ؟
السائل : نعم يزيدون .
الشيخ : عجيب ؛ لكن من أين جاءوا بهذه الزيادة ؟
السائل : اجتهادا منه لأن القاضي له معرفة ...
الشيخ : معليش الاجتهاد كما لا يخفاك له حدود ، فما مستنده في ذلك ؟ الاستناد على مجرد التعزير لا يعطيه مطلق التصرف في التعزيز مثلا الحديث الصحيح يقول ـ أظن هكذا وأنت على كل حال قد تكون أذكى مني ـ: ( لا تعزير فوق عشر جلدات ) تدري هكذا حديث أو لا جلد أو لا تعزير ؟
الحلبي : أظن لا جلد والله أعلم .
الشيخ : لا جلد ؛ ألا تذكر شيئا في هذا ؟
السائل : إلا أذكره .
الشيخ : هل تذكر نصه ما هو ؟
السائل : لا والله .
الشيخ : بس فيه عشر ، في تحديد عشر .
السائل : أي نعم في تحديد عشر .
الحلبي : ( لا تعزروا فوق عشرة أسواط ) .
الشيخ : هذا هو .
السائل : بس من تكرر نكثه في ذلك وأعاد الكرة عدة مرات وتوسع بها مثلا ؟
الشيخ : قدمنا الحديث .
الحلبي : يا سلام .
الشيخ : قدمنا الحديث في مخالفتهم .
السائل : وإذا كانوا يرون ضعفه ؟
الشيخ : أعوذ بالله .
الحلبي : الحديث متفق عليه عن أبي بردة بن نيار ( لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) شيخنا هذه زيادة جيدة .
الشيخ : كيف ؟
الحلبي : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله .
الشيخ : أي نعم ، خلي الأستاذ ...
السائل : أنا ظننتك في قضية القتل .
الشيخ : كيف القتل ؟ نحن كان بحثنا في الشرب .
السائل : ذكرت العشرة أسواط ثم ذهب ذهني إلى القتل .
الشيخ : لا بأس ، نعود إلى ما كان ينبغي أن يقف الذهن عنده فنعود إليه .
الحلبي : شيخنا هذا الحديث ألا يبين ما يقوله الأخ ؟
الشيخ : كيف ؟
الحلبي : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ؟ ولا النص ... ؟
الشيخ : هذا رد عليه .
الحلبي : إلا النص الوارد في الحد ، أيوه ، نعم جزاك الله خير يا شيخ .
الشيخ : وإياك ، هات الكتاب .
الشيخ : الحقيقة الذي أنا أراه أن الأمور الاصطلاحية يجب أن لا تغير شيئا من الأحكام الشرعية ؛ فهل ثمة فرق بين أن يكون حدا أو تعزيزا؟
السائل : نعم .
الشيخ : ها ، فأنا أقول سلفا إن دل الدليل الشرعي على أنه تعزيز وليس حدا قلنا بأنه تعزيز ولعل الأمر كذلك ، إذا ما تذكرنا الحديث الصحيح الذي فيه: ( من شرب الخمر فاجلدوه فإذا شربها في الرابعة فاقتلوه ) مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قتل في الرابعة ؛ ولذلك نرى نحن أن الأمر يرجع إلى حكمة القاضي واجتهاده ، فإن رأى من المصلحة الدينية قتل الشارب في المرة الرابعة قتل وإن لم يرى ذلك أقام عليه الحد المعروف ؛ فسواء سميناه حدا أو تعزيرا .
السائل : أنا أقصد بالنسبة للجلد عندنا في المحاكم أنه إذا ثبت أنه شرب الخمر فإن القاضي يقول: ويجلد ثمانون جلدة حدا لشرب الخمر .
الشيخ : ها ، هذا تسامح في التعبير يا اجتهاد يا رأي .
السائل : يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حده ؟
الشيخ : نعم ، هي اجتهاد يا رأي يا تسامح بالتعبير ، هو أنت الآن لا تخالفه في جواز الجلد ثمانين لكن تخالفه في التعبير .
السائل : أي نعم .
الشيخ : قلت لك عن التعبير .
السائل : يزيدون أكثر من ثمانين يزيدونه من باب التعزير إذا له سوابق .
الشيخ : أكثر من ثمانين ؟
السائل : نعم يزيدون .
الشيخ : عجيب ؛ لكن من أين جاءوا بهذه الزيادة ؟
السائل : اجتهادا منه لأن القاضي له معرفة ...
الشيخ : معليش الاجتهاد كما لا يخفاك له حدود ، فما مستنده في ذلك ؟ الاستناد على مجرد التعزير لا يعطيه مطلق التصرف في التعزيز مثلا الحديث الصحيح يقول ـ أظن هكذا وأنت على كل حال قد تكون أذكى مني ـ: ( لا تعزير فوق عشر جلدات ) تدري هكذا حديث أو لا جلد أو لا تعزير ؟
الحلبي : أظن لا جلد والله أعلم .
الشيخ : لا جلد ؛ ألا تذكر شيئا في هذا ؟
السائل : إلا أذكره .
الشيخ : هل تذكر نصه ما هو ؟
السائل : لا والله .
الشيخ : بس فيه عشر ، في تحديد عشر .
السائل : أي نعم في تحديد عشر .
الحلبي : ( لا تعزروا فوق عشرة أسواط ) .
الشيخ : هذا هو .
السائل : بس من تكرر نكثه في ذلك وأعاد الكرة عدة مرات وتوسع بها مثلا ؟
الشيخ : قدمنا الحديث .
الحلبي : يا سلام .
الشيخ : قدمنا الحديث في مخالفتهم .
السائل : وإذا كانوا يرون ضعفه ؟
الشيخ : أعوذ بالله .
الحلبي : الحديث متفق عليه عن أبي بردة بن نيار ( لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) شيخنا هذه زيادة جيدة .
الشيخ : كيف ؟
الحلبي : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله .
الشيخ : أي نعم ، خلي الأستاذ ...
السائل : أنا ظننتك في قضية القتل .
الشيخ : كيف القتل ؟ نحن كان بحثنا في الشرب .
السائل : ذكرت العشرة أسواط ثم ذهب ذهني إلى القتل .
الشيخ : لا بأس ، نعود إلى ما كان ينبغي أن يقف الذهن عنده فنعود إليه .
الحلبي : شيخنا هذا الحديث ألا يبين ما يقوله الأخ ؟
الشيخ : كيف ؟
الحلبي : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ؟ ولا النص ... ؟
الشيخ : هذا رد عليه .
الحلبي : إلا النص الوارد في الحد ، أيوه ، نعم جزاك الله خير يا شيخ .
الشيخ : وإياك ، هات الكتاب .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 299
- توقيت الفهرسة : 00:44:43
- نسخة مدققة إملائيًّا