أحد الكتاب نفى حكم الرجم بالنسبة للزاني المحصن فما الرد عليه .؟
A-
A=
A+
السائل : فيه كتاب صدر حديثًا اسمه " الرأي الصواب في منسوخ الكتاب " طبعًا كاتبه ليس من حملة العلم الشرعي مما كتبه في هذا الكتاب عن قضية الرجم للزاني المحصن حاول جاهدًا أن ينسخ هذا الحكم ورد حديثًا عند الإمام مسلم الذي هو حديث ( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ) عن آية النساء وكذلك أيضًا حاول جاهدًا أن يثبت أن سورة النور نزلت في السنة التاسعة للهجرة حتى يكون بذلك نزول السورة قد أتى بعد حوادث الرجم التي حصلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة المفسرون يعني لهم أقوال في هذه الآيات لكنها في نهايتها لا تثبت في حدود علمي الرجم هل نحن بحاجة إلى ... .
الشيخ : عفوا لا تثبت ردّ , ردّ ماذا ؟
السائل : الرجم .
الشيخ : الرجم ؟
السائل : نعم الرجم .
الشيخ : كيف لا تثبت الرجم أنت ما قلت أنه فيه بالحديث ؟
السائل : نعم نعم
الشيخ : طيب .
السائل : بالحديث يعني قصدي أنا بالنسبة للرد على هذا الكاتب نحن بحاجة إلى إثبات وقائع أو بعض المرويات بعد نزول سورة النور طبعًا في كتاب صدر رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية في حدود علمي في السعودية مرويات غزوة بني المصطلق ويثبت فيه أن الراجح في سورة النور أنها نزلت في السنة الخامسة للهجرة، وبالتالي يكون الرجم حدث بعدها رجم الغامدية وماعز نحن بحاجة إذًا لإثبات أو لبعض المرويات التي تثبت بعض الوقائع وقائع الرجم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في علمكم يفيدنا وجزاكم الله خير.
الشيخ : قبل أن أجيبك لماذا اهتتمت بهذا الرجل وأنت نفسك وصفته بأنه ليس من أهل العلم، لماذا اهتتمت به ؟
السائل : تريد جواب.
الشيخ : طبعًا أسأل أنت لماذا تسأل؟
السائل : بالتأكيد
الشيخ: أنت لماذا تسأل؟
السائل: حتى أحصل على جواب.
الشيخ : وأنا كذلك مثلك.
السائل : حقيقة لكثرة ما دار حوله في بعض الردود نشرت في بعض الصحف منها صحيفة اللواء وأيضًا في الجامعة كلية الشريعة يعني تناولوا هذا الموضوع في نعم.
الشيخ : أنت بارك الله فيك ينبغي أن تذكر حجة من ينكر الرجم لنبطلها أما وأنت ذكرت بلسانك حجة من يثبت الرجم في الحديث الصحيح إذًا ماذا تريد مني ؟
السائل : أنا أريد فقط بعض المرويات عن حوادث للرجم.
الشيخ : معليش لماذا؟
السائل : حقيقة فقط للرد العلمي عليه هو بعض المزاعم في الكتاب لا تقوم على دليل.
الشيخ : هذا هو يا أخي أنا أنصحك أنت أو غيرك ألا تهتموا بالرد على كل ناعق هذا باب واسع لا نهاية له، اليوم أصبح العلم فوضى كل من شعر بأنه يحسن أن يكتب عبارة ولو كانت مكسرة من الناحية العربية تكسيرا فهو يكتب ولا يبالي لأنه لا رقيب ولا عتيد ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن الناس يهتموا بكتابة أي كاتب وهو ليس له قدم لا أقول راسخة ليس له قدم في العلم فضلا عن أن أقول ليس له قدم راسخة في العلم. أما الجواب عن سؤالك فأنا أقول يوجد في الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جمع على امرأة زانية بين جلدها وبين رجمها جمع فيها الحدين وهذا الحديث يحارب صاحبك المبطل بسيفين لأنه هو ينكر أصل الرجم وسينكر من باب أولى الجمع بين الحدين، فسيدنا علي رضي الله عنه رجم امرأة بعد أن جلدها وقال :" جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " ، هذا بعد وفاة الرسول بزمان هذا شيء، الشيء الثاني أنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سيأتي زمان يحذر المسلمين يأتي زمان ينكر قوم الرجم ولقد قرأناه في كتاب الله وهو مما يسمى عند العلماء بمنسوخ التلاوة، قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله، هذا عمر بن الخطاب وكأنه يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله ولكن هناك أحاديث يقول فيها علماء الحديث هذا حديث موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قِبل الرأي وحقيقة وجد ناس بعد أن انتشر الاعتزال الذين عرفتم أن من ضلالهم قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين أنكروا الرجم بالكلية وأتبعوا هذا الإنكار بإنكار آخر أنه لا يوجد آيات منسوخة التلاوة لماذا ينكرون؟ مش داخل في عقلهم أن الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، عقلهم الذي جعلوه حكمًا على الله فيقولون ما حسنه العقل فهو الحسن عند الله، وما استقبحه العقل فهو قبيح عند الله هؤلاء ينكرون مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة بعقولهم المقيتة، فعمر حينما قال سيأتي قوم ينكرون هذه الآية وقد كنا قرأناها في كتاب الله فهي من منسوخ التلاوة ويوجد هناك أحاديث أخرى غير قليلة فيها أيضًا نص أنها كانت مما يتلى من ذلك أن الرضاع المحرم كان عشرًا وكان مما يتلى ثم نسخ وجعل الحكم أن الخمس رضعات هن المحرمات، فهذا مما يحضرني الآن من بعض النصوص تحقيقًا وجوابًا لطلبك، ثم قبل أن أنهي الجواب عن هذا السؤال ألفت النظر بأن كثيرًا من الكاتبين اليوم يقلبون الحقائق الشرعية فالأحاديث التي تروى بالأسانيد الصحيحة يرفضونها، والتواريخ التي تروى بالأسانيد المنقطعة يجعلونها أصلا فهو لا يستطيع أن يثبت تاريخ هذه الواقعة أو غيرها إلا أن يقال فلان من المؤرخين وقعت في كذا ومن كان له دراسة في السيرة فيجد اختلافًا كثيرًا جدًا في تحديد كثير من الوقائع ومن الحوادث وبخاصة من الغزوات يجدون اختلافًا كثيرًا ولذلك فطالب العلم يجب أن يتنبه لهذه الدقيقة، إذا كان هناك تاريخ يحدد حادثة وهناك حديث ظاهر الحديث أنه يتخالف مع تاريخ الحادثة فلا تقم وزنًا للتاريخ؛ لأنه لم يرو بالسند وإنما أقم وزنًا للحديث الذي روي بالسند، وأنا يحضرني الآن مثال لهذا هناك حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على رأس ركعتين العصر أربعًا صلاها ركعتين ثم انتحى ناحية من المسجد حتى يصف الراوي أن الرسول عليه السلام وضع إحدى رجليه على الأخرى ليستريح فقال رجل يعرف بذي اليدين قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام: ( كل ذلك لم يكن ) قال: بلى يا رسول الله قد كان فنظر الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر: ( أصدق ذو اليدين؟ ) قالوا: نعم. فرجع إلى مصلاه ولا أقول إلى محرابه؛ لأنه لم يكن في مسجده محراب وهذه فائدة على الماشي عاد إلى مصلاه وجاء بالركعتين وسلم وسجد سجدتين وسلم انتهت القصة، في هذه القصة خلاف بين الفقهاء قديمًا وحديثًا ذو اليدين تحدث مع الرسول والرسول تحدث مع الصحابة: أصدق ذو اليدين قالوا: نعم كيف مع هذا الحديث يرجعوا ويصلوا مع الرسول ركعتين أخريين والسلام عليكم وانتهت الصلاة بسجدتي سهو إذا هذا الحديث يأخذ منه أن الكلام لا يبطل الصلاة لا . اتفق العلماء جميعًا أن الكلام عامدًا متعمدًا تبطلها أن الكلام في الصلاة عامدًا متعمدًا يبطلها، واختلفوا إذا تكلم المتكلم جاهلا واختلفوا فيما إذا تكلم المتكلم في الصلاة ناسيًا أو جاهلاً أو مصلحًا للصلاة فالمذهب الشافعي يقول لا تبطل الصلاة بمثل هذا الكلام، الحنفية يقولون تبطل، ماذا هنا الشاهد؟ ماذا يقول الحنفية في حديث أبي هريرة هذا؟ يقولون كان هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة يقولون كانت هذه الواقعة قبل نسخ جواز الكلام في الصلاة والدليل أن هذا ذو اليدين مات في وقعة بدر هنا الشاهد، وأبو هريرة أسلم في وقعة خيبر، فوقعة خيبر إذًا هذه متأخرة عنه. على ماذا استندوا أن ذو اليدين مات في وقعة بدر؟ على تاريخ هنا لتجد بعض المؤرخين يقولون: لا هذا القول رواه الزهري هكذا مرسلاً معضلا أي قول أن ذو اليدين مات في وقعة بدر رواه الزهري بدون سند، وأبو هريرة يقول صراحة بينما أنا أصلي وراء الرسول وأبو هريرة أسلم بعد حادثة أو في خيبر إذًا هذه الحادثة متأخرة عن النهي عن الكلام فإذًا النهي عن الكلام المقصود به الكلام ليس عن عذر الجهل أو عذر النسيان أو عذر إصلاح الصلاة، فإذا كان الكلام لسبب من هذه الأسباب الثلاثة فلا يبطلها أما الكلام هات الكتاب وخذ الغرض وإلى آخره وأنت تصلي هذا هو الذي يبطل الصلاة، هذا مثال لاختلاف الرواية بسند صحيح عن التاريخ المرسل المعضل واضح؟ لذلك لما تقرأ هيك بحث يجب أن تنتبه أن هذا التاريخ يا أخي لا يروى بالأسانيد الصحيحة كما أنه هل هناك تعارض بين التاريخ وبين حديث وبإسناد صحيح، خلاصة القول الرجم ثابت أولاً بالقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه وثابتًا بالسنة العملية التي نفذها الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السلام وجرى العمل أيضًا على ذلك من المسلمين الذين يقيمون الأحكام الشرعية حتى هذا اليوم والله عز وجل يقول: (( ومَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وسَاءَتْ مَصِيرًا )) لذلك هذا الكاتب وأمثاله هؤلاء لا ينبغي للمسلم أبدًا أن يقرأ لهم كتابًا؛ لأنهم ليسوا بعلماء وإنما هم من أهل الأهواء يستحسنون الشيء ثم يحوشون كل ما يقع تحت أيديهم مما يظنون أنهم يدعمون به أهوائهم دون أن يكونوا على علم بالصحيح والضعيف من الروايات، لعلنا نكتفي بهذا القدر؟
الشيخ : عفوا لا تثبت ردّ , ردّ ماذا ؟
السائل : الرجم .
الشيخ : الرجم ؟
السائل : نعم الرجم .
الشيخ : كيف لا تثبت الرجم أنت ما قلت أنه فيه بالحديث ؟
السائل : نعم نعم
الشيخ : طيب .
السائل : بالحديث يعني قصدي أنا بالنسبة للرد على هذا الكاتب نحن بحاجة إلى إثبات وقائع أو بعض المرويات بعد نزول سورة النور طبعًا في كتاب صدر رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية في حدود علمي في السعودية مرويات غزوة بني المصطلق ويثبت فيه أن الراجح في سورة النور أنها نزلت في السنة الخامسة للهجرة، وبالتالي يكون الرجم حدث بعدها رجم الغامدية وماعز نحن بحاجة إذًا لإثبات أو لبعض المرويات التي تثبت بعض الوقائع وقائع الرجم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في علمكم يفيدنا وجزاكم الله خير.
الشيخ : قبل أن أجيبك لماذا اهتتمت بهذا الرجل وأنت نفسك وصفته بأنه ليس من أهل العلم، لماذا اهتتمت به ؟
السائل : تريد جواب.
الشيخ : طبعًا أسأل أنت لماذا تسأل؟
السائل : بالتأكيد
الشيخ: أنت لماذا تسأل؟
السائل: حتى أحصل على جواب.
الشيخ : وأنا كذلك مثلك.
السائل : حقيقة لكثرة ما دار حوله في بعض الردود نشرت في بعض الصحف منها صحيفة اللواء وأيضًا في الجامعة كلية الشريعة يعني تناولوا هذا الموضوع في نعم.
الشيخ : أنت بارك الله فيك ينبغي أن تذكر حجة من ينكر الرجم لنبطلها أما وأنت ذكرت بلسانك حجة من يثبت الرجم في الحديث الصحيح إذًا ماذا تريد مني ؟
السائل : أنا أريد فقط بعض المرويات عن حوادث للرجم.
الشيخ : معليش لماذا؟
السائل : حقيقة فقط للرد العلمي عليه هو بعض المزاعم في الكتاب لا تقوم على دليل.
الشيخ : هذا هو يا أخي أنا أنصحك أنت أو غيرك ألا تهتموا بالرد على كل ناعق هذا باب واسع لا نهاية له، اليوم أصبح العلم فوضى كل من شعر بأنه يحسن أن يكتب عبارة ولو كانت مكسرة من الناحية العربية تكسيرا فهو يكتب ولا يبالي لأنه لا رقيب ولا عتيد ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن الناس يهتموا بكتابة أي كاتب وهو ليس له قدم لا أقول راسخة ليس له قدم في العلم فضلا عن أن أقول ليس له قدم راسخة في العلم. أما الجواب عن سؤالك فأنا أقول يوجد في الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جمع على امرأة زانية بين جلدها وبين رجمها جمع فيها الحدين وهذا الحديث يحارب صاحبك المبطل بسيفين لأنه هو ينكر أصل الرجم وسينكر من باب أولى الجمع بين الحدين، فسيدنا علي رضي الله عنه رجم امرأة بعد أن جلدها وقال :" جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " ، هذا بعد وفاة الرسول بزمان هذا شيء، الشيء الثاني أنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سيأتي زمان يحذر المسلمين يأتي زمان ينكر قوم الرجم ولقد قرأناه في كتاب الله وهو مما يسمى عند العلماء بمنسوخ التلاوة، قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله، هذا عمر بن الخطاب وكأنه يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله ولكن هناك أحاديث يقول فيها علماء الحديث هذا حديث موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قِبل الرأي وحقيقة وجد ناس بعد أن انتشر الاعتزال الذين عرفتم أن من ضلالهم قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين أنكروا الرجم بالكلية وأتبعوا هذا الإنكار بإنكار آخر أنه لا يوجد آيات منسوخة التلاوة لماذا ينكرون؟ مش داخل في عقلهم أن الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، عقلهم الذي جعلوه حكمًا على الله فيقولون ما حسنه العقل فهو الحسن عند الله، وما استقبحه العقل فهو قبيح عند الله هؤلاء ينكرون مثل هذه النصوص الصحيحة الثابتة بعقولهم المقيتة، فعمر حينما قال سيأتي قوم ينكرون هذه الآية وقد كنا قرأناها في كتاب الله فهي من منسوخ التلاوة ويوجد هناك أحاديث أخرى غير قليلة فيها أيضًا نص أنها كانت مما يتلى من ذلك أن الرضاع المحرم كان عشرًا وكان مما يتلى ثم نسخ وجعل الحكم أن الخمس رضعات هن المحرمات، فهذا مما يحضرني الآن من بعض النصوص تحقيقًا وجوابًا لطلبك، ثم قبل أن أنهي الجواب عن هذا السؤال ألفت النظر بأن كثيرًا من الكاتبين اليوم يقلبون الحقائق الشرعية فالأحاديث التي تروى بالأسانيد الصحيحة يرفضونها، والتواريخ التي تروى بالأسانيد المنقطعة يجعلونها أصلا فهو لا يستطيع أن يثبت تاريخ هذه الواقعة أو غيرها إلا أن يقال فلان من المؤرخين وقعت في كذا ومن كان له دراسة في السيرة فيجد اختلافًا كثيرًا جدًا في تحديد كثير من الوقائع ومن الحوادث وبخاصة من الغزوات يجدون اختلافًا كثيرًا ولذلك فطالب العلم يجب أن يتنبه لهذه الدقيقة، إذا كان هناك تاريخ يحدد حادثة وهناك حديث ظاهر الحديث أنه يتخالف مع تاريخ الحادثة فلا تقم وزنًا للتاريخ؛ لأنه لم يرو بالسند وإنما أقم وزنًا للحديث الذي روي بالسند، وأنا يحضرني الآن مثال لهذا هناك حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على رأس ركعتين العصر أربعًا صلاها ركعتين ثم انتحى ناحية من المسجد حتى يصف الراوي أن الرسول عليه السلام وضع إحدى رجليه على الأخرى ليستريح فقال رجل يعرف بذي اليدين قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام: ( كل ذلك لم يكن ) قال: بلى يا رسول الله قد كان فنظر الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر: ( أصدق ذو اليدين؟ ) قالوا: نعم. فرجع إلى مصلاه ولا أقول إلى محرابه؛ لأنه لم يكن في مسجده محراب وهذه فائدة على الماشي عاد إلى مصلاه وجاء بالركعتين وسلم وسجد سجدتين وسلم انتهت القصة، في هذه القصة خلاف بين الفقهاء قديمًا وحديثًا ذو اليدين تحدث مع الرسول والرسول تحدث مع الصحابة: أصدق ذو اليدين قالوا: نعم كيف مع هذا الحديث يرجعوا ويصلوا مع الرسول ركعتين أخريين والسلام عليكم وانتهت الصلاة بسجدتي سهو إذا هذا الحديث يأخذ منه أن الكلام لا يبطل الصلاة لا . اتفق العلماء جميعًا أن الكلام عامدًا متعمدًا تبطلها أن الكلام في الصلاة عامدًا متعمدًا يبطلها، واختلفوا إذا تكلم المتكلم جاهلا واختلفوا فيما إذا تكلم المتكلم في الصلاة ناسيًا أو جاهلاً أو مصلحًا للصلاة فالمذهب الشافعي يقول لا تبطل الصلاة بمثل هذا الكلام، الحنفية يقولون تبطل، ماذا هنا الشاهد؟ ماذا يقول الحنفية في حديث أبي هريرة هذا؟ يقولون كان هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة يقولون كانت هذه الواقعة قبل نسخ جواز الكلام في الصلاة والدليل أن هذا ذو اليدين مات في وقعة بدر هنا الشاهد، وأبو هريرة أسلم في وقعة خيبر، فوقعة خيبر إذًا هذه متأخرة عنه. على ماذا استندوا أن ذو اليدين مات في وقعة بدر؟ على تاريخ هنا لتجد بعض المؤرخين يقولون: لا هذا القول رواه الزهري هكذا مرسلاً معضلا أي قول أن ذو اليدين مات في وقعة بدر رواه الزهري بدون سند، وأبو هريرة يقول صراحة بينما أنا أصلي وراء الرسول وأبو هريرة أسلم بعد حادثة أو في خيبر إذًا هذه الحادثة متأخرة عن النهي عن الكلام فإذًا النهي عن الكلام المقصود به الكلام ليس عن عذر الجهل أو عذر النسيان أو عذر إصلاح الصلاة، فإذا كان الكلام لسبب من هذه الأسباب الثلاثة فلا يبطلها أما الكلام هات الكتاب وخذ الغرض وإلى آخره وأنت تصلي هذا هو الذي يبطل الصلاة، هذا مثال لاختلاف الرواية بسند صحيح عن التاريخ المرسل المعضل واضح؟ لذلك لما تقرأ هيك بحث يجب أن تنتبه أن هذا التاريخ يا أخي لا يروى بالأسانيد الصحيحة كما أنه هل هناك تعارض بين التاريخ وبين حديث وبإسناد صحيح، خلاصة القول الرجم ثابت أولاً بالقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه وثابتًا بالسنة العملية التي نفذها الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السلام وجرى العمل أيضًا على ذلك من المسلمين الذين يقيمون الأحكام الشرعية حتى هذا اليوم والله عز وجل يقول: (( ومَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وسَاءَتْ مَصِيرًا )) لذلك هذا الكاتب وأمثاله هؤلاء لا ينبغي للمسلم أبدًا أن يقرأ لهم كتابًا؛ لأنهم ليسوا بعلماء وإنما هم من أهل الأهواء يستحسنون الشيء ثم يحوشون كل ما يقع تحت أيديهم مما يظنون أنهم يدعمون به أهوائهم دون أن يكونوا على علم بالصحيح والضعيف من الروايات، لعلنا نكتفي بهذا القدر؟
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 676
- توقيت الفهرسة : 00:49:30
- نسخة مدققة إملائيًّا