ما حد من زنا أكثر من مرة.؟
A-
A=
A+
الشيخ : تفضل
السائل : طيب إذا إذا زنى الرجل أكثر من مرة وعثر عليه في المرة الأخيرة ، فهل يحاسب على ما تسبب فيه قبل ذلك ، فيضاعف له العذاب ؟
الشيخ : أنا ما وضح لي الكلمة الأولى إلى إيش ؟
السائل : إذا زنى الرجل
الشيخ : زنى
السائل : نعم وأخذ في المرة الأخيرة ؟
الشيخ : أخذ
السائل : نعم
الشيخ : ثم؟ .
السائل : فهل يضاعف عليه العذاب بالنظر إلى ما تسبب فيه مرات قبل هذه المرة ؟
الشيخ : يعني هنا يختلف الأمر من عدة جهات أولا : هل هو محصن أم غير محصن؟ ثانيا هل هو معترف ولا مدعى عليه؟ ، فإن كان مدعى عليه فليس من السهل الإتيان بكل مرة بأربع شهود ، وإذا كان اعترف نعم يقام عليه الحد عن كل مرة ، أي نعم ولكن ليس من الضروري بل ليس من الجائز أن تجمع الحدود عليه مرة واحدة ، فيما إذا كان غير محصن خشية أن يهلك واضح ؟
السائل : نعم واضح يا شيخ ،
الشيخ : طيب
السائل : وإذا طالب الناس الذين اعتدى على بناتهم لنقل بهذا بأن يقام عليه .
الشيخ : يحدد إذن الآن ايش هو محصن أم غير محصن ..
السائل : إذا كان غير محصن .
الشيخ : أخذت الجواب .
السائل : نعم وإذا كان محصنا في هذه الحالة ؟
الشيخ : يرجم وانتهى الأمر .
السائل : وسينتهي ، على أساس قولك قد يكون فيه هلاكه .
الشيخ : هذا في غير المحصن ، نعم .
السائل : طيب إذا إذا زنى الرجل أكثر من مرة وعثر عليه في المرة الأخيرة ، فهل يحاسب على ما تسبب فيه قبل ذلك ، فيضاعف له العذاب ؟
الشيخ : أنا ما وضح لي الكلمة الأولى إلى إيش ؟
السائل : إذا زنى الرجل
الشيخ : زنى
السائل : نعم وأخذ في المرة الأخيرة ؟
الشيخ : أخذ
السائل : نعم
الشيخ : ثم؟ .
السائل : فهل يضاعف عليه العذاب بالنظر إلى ما تسبب فيه مرات قبل هذه المرة ؟
الشيخ : يعني هنا يختلف الأمر من عدة جهات أولا : هل هو محصن أم غير محصن؟ ثانيا هل هو معترف ولا مدعى عليه؟ ، فإن كان مدعى عليه فليس من السهل الإتيان بكل مرة بأربع شهود ، وإذا كان اعترف نعم يقام عليه الحد عن كل مرة ، أي نعم ولكن ليس من الضروري بل ليس من الجائز أن تجمع الحدود عليه مرة واحدة ، فيما إذا كان غير محصن خشية أن يهلك واضح ؟
السائل : نعم واضح يا شيخ ،
الشيخ : طيب
السائل : وإذا طالب الناس الذين اعتدى على بناتهم لنقل بهذا بأن يقام عليه .
الشيخ : يحدد إذن الآن ايش هو محصن أم غير محصن ..
السائل : إذا كان غير محصن .
الشيخ : أخذت الجواب .
السائل : نعم وإذا كان محصنا في هذه الحالة ؟
الشيخ : يرجم وانتهى الأمر .
السائل : وسينتهي ، على أساس قولك قد يكون فيه هلاكه .
الشيخ : هذا في غير المحصن ، نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 209
- توقيت الفهرسة : 00:22:09
- نسخة مدققة إملائيًّا