هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟
A-
A=
A+
السائل : ... من المال الذي يُورَّث للميت ؟
الشيخ : شلون ؟
السائل : الدية هل تُعتبر من ... الذي يورِّثه الميت ؟ شخص قُتل ، بدو يدفع ديته ... هل تُعطى هذه الدية على الورثة أم تُعطى لأهله ؛ لأنُّو ثأر ، والأخذ بالثأر للأهل حق لهم ... ؟
الشيخ : مين الأهل ومين الورثة ؟
السائل : الأهل الأخ ، الورثة ... .
الشيخ : الزوجة والابن والـ .
السائل : الزوج لأنها امرأة ، الزوج والابن والأخت والأم ، وفي لها أخ ، وأخوها ... أخذ الدية ، هل يأخذها ... ؟
الشيخ : يعني لو طالب ابن الأخ بالدية بيأخذها هو يعني ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذًا ؟
السائل : الدية .
الشيخ : لا تستعجل ، أنت مثالك أنُّو الأخ طالب بالدية .
السائل : أخذها .
الشيخ : أخذها .
السائل : أخذها من القاتل .
الشيخ : نعم نعم ، فكونه هو الطَّالب للدية صار ملك له ؟
السائل : طبعًا لا ، من هون ... .
الشيخ : فإذًا .
السائل : الدية هي هي .
الشيخ : لذلك أنا حوَّلت المثال تبعك من الأخ إلى ابن الأخ ، ابن الأخ هو اللي طالب بالدية ، وحصَّل عليها ؛ فهل يمتلكه ؟
السائل : طبعًا لا .
الشيخ : راح نمشي خطوة خطوة ، فإذا كان هو ما امتلك الدية ، مين راح يمتلكها إذًا ؟
السائل : الورثة .
الشيخ : ما في غير هيك .
سائل آخر : هل الدية للعاقلة كما كان عمر ؟
الشيخ : لا يا أخي ، الدية على العاقلة ، هو سؤاله مش على .
سائل آخر : فيه عمر كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من مال زوجها .
عيد عباسي : من مال زوجها من دية زوجها .
سائل آخر : من دية زوجها شيئًا ، هذا عمر كان يفتي به ، ثم لما علم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ورث امرأة أشيم الضَّبَّابي من دية زوجها ، فعاد ورجع عن ذلك ، وأفتى أن الدية للورثة ، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورَّث امرأة أشيم الضَّبَّابي من ديته .
السائل : الدية للورثة .
سائل آخر : خلص للورثة ، هَيْ الرسول - صلى الله عليه وسلم - ورَّث امرأة أشيم الدية .
الشيخ : الدية للورثة ، ولا علاقة لِمَن طلب الدية فحصل عليها سواء كان الأخ أو غيره .
سائل آخر : العاقلة بدها تدفع .
الشيخ : إي نعم .
...
الشيخ : شلون ؟
السائل : الدية هل تُعتبر من ... الذي يورِّثه الميت ؟ شخص قُتل ، بدو يدفع ديته ... هل تُعطى هذه الدية على الورثة أم تُعطى لأهله ؛ لأنُّو ثأر ، والأخذ بالثأر للأهل حق لهم ... ؟
الشيخ : مين الأهل ومين الورثة ؟
السائل : الأهل الأخ ، الورثة ... .
الشيخ : الزوجة والابن والـ .
السائل : الزوج لأنها امرأة ، الزوج والابن والأخت والأم ، وفي لها أخ ، وأخوها ... أخذ الدية ، هل يأخذها ... ؟
الشيخ : يعني لو طالب ابن الأخ بالدية بيأخذها هو يعني ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذًا ؟
السائل : الدية .
الشيخ : لا تستعجل ، أنت مثالك أنُّو الأخ طالب بالدية .
السائل : أخذها .
الشيخ : أخذها .
السائل : أخذها من القاتل .
الشيخ : نعم نعم ، فكونه هو الطَّالب للدية صار ملك له ؟
السائل : طبعًا لا ، من هون ... .
الشيخ : فإذًا .
السائل : الدية هي هي .
الشيخ : لذلك أنا حوَّلت المثال تبعك من الأخ إلى ابن الأخ ، ابن الأخ هو اللي طالب بالدية ، وحصَّل عليها ؛ فهل يمتلكه ؟
السائل : طبعًا لا .
الشيخ : راح نمشي خطوة خطوة ، فإذا كان هو ما امتلك الدية ، مين راح يمتلكها إذًا ؟
السائل : الورثة .
الشيخ : ما في غير هيك .
سائل آخر : هل الدية للعاقلة كما كان عمر ؟
الشيخ : لا يا أخي ، الدية على العاقلة ، هو سؤاله مش على .
سائل آخر : فيه عمر كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من مال زوجها .
عيد عباسي : من مال زوجها من دية زوجها .
سائل آخر : من دية زوجها شيئًا ، هذا عمر كان يفتي به ، ثم لما علم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ورث امرأة أشيم الضَّبَّابي من دية زوجها ، فعاد ورجع عن ذلك ، وأفتى أن الدية للورثة ، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورَّث امرأة أشيم الضَّبَّابي من ديته .
السائل : الدية للورثة .
سائل آخر : خلص للورثة ، هَيْ الرسول - صلى الله عليه وسلم - ورَّث امرأة أشيم الدية .
الشيخ : الدية للورثة ، ولا علاقة لِمَن طلب الدية فحصل عليها سواء كان الأخ أو غيره .
سائل آخر : العاقلة بدها تدفع .
الشيخ : إي نعم .
...
- تسجيلات متفرقة - شريط : 280
- توقيت الفهرسة : 00:12:15
- نسخة مدققة إملائيًّا