رجل اشترى قطعة أرض ، وبنى عليها أولاده عمارة مكوَّنة من أربع طوابق ، وقد توفَّاه الله - عز وجل - وبقي البيت باسمه ؛ فهل يجوز تقسيم الإرث على الورثة كما هو منصوص في كتاب الله - تعالى - : (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )) ؟
A-
A=
A+
السائل : رجل اشترى قطعة أرض ، وقام أولاده ببناء بيت مؤلَّف من أربع طوابق ، وقد توفَّاه الله ، وبقي البيت باسمه ؛ فهل يجوز تقديم الوِرْثة على الوَرَثَة كما هو منصوص بكتاب الله وسنة رسول الله بالنسبة للذَّكر مثل حظُّ الأنثيين ؟ أو الـ ، طبعًا باعتراف الأخوات والإخوة أن الأولاد هم الذين بنوا هذا البيت ؛ فما نصيب البنات ؟
الشيخ : أريد أن أفهم السؤال جيِّدًا ؛ هل السؤال يدندن حول أن الذكور هم الذين أنفقوا أم يدندن حول أن بعض الناس يفرِّقون في الإرث بين النقود - مثلًا - أو كما قال - تعالى - : (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )) ، وبين الأراضي فالإناث لا يرثون منها أو يساوونهم مساواة ، أريد أن أفهم السؤال يدندن حول هذا أو حول ذاك ؟
السائل : السؤال يدندن حول هل البنات بيأخذوا مثل الأولاد في البيت ؟
سائل آخر : الأولاد هم الذين بنوا البيت .
السائل : الأولاد هم اللي بنوا البيت .
الشيخ : أنا قلت هذا ، أنا ذكرت .
سائل آخر : هذا ... .
الشيخ : ذكرت الأمرين اثنين .
السائل : الوالد اشترى البيت .
الشيخ : نعم .
سائل آخر : الوالد اشترى البيت .
سائل آخر : البيت والأرض .
السائل : بس الأرض أقول ، اشترى الأرض لوحدها ، والأولاد قاموا بالبناء البيت على الأرض .
الشيخ : طيب .
السائل : توفَّاه الله وبقي البيت باسمه .
الشيخ : طيب .
السائل : عند تقسيم الوِرْثة هل ينطبق هذا على الكتاب (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )) على اعتبار أنُّو البنات أنفسهم بيعرفوا أنُّو هذا البيت بنوه الأولاد ؟
الشيخ : إذًا سؤالك يدندن حول الصورة الأولى من الصورتين اللَّتين ذكرتهما . الجواب الآن لما الأولاد بَنَوا هذه الشُّقق ، كان ذلك في حياة أبيهم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هل كان ذلك محسوبًا لحساب أبيهم أم لحساب أنفسهم ؟ فإن كان لحساب أبيهم فالبنات شركاء في الأرض وفي هذه الشُّقق كلها على حسب النَّصِّ القرآني : (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )) ، أما إن كان الأولاد بنوا ما بنوا محسوبًا على حسابهم عند أبيهم فحينئذٍ هم - أي : البنات - لا يشاركون هؤلاء فيما بنوا ، إنما يشاركونهم في الأرض التي بُنِيَ عليها .
نعم .
الشيخ : أريد أن أفهم السؤال جيِّدًا ؛ هل السؤال يدندن حول أن الذكور هم الذين أنفقوا أم يدندن حول أن بعض الناس يفرِّقون في الإرث بين النقود - مثلًا - أو كما قال - تعالى - : (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )) ، وبين الأراضي فالإناث لا يرثون منها أو يساوونهم مساواة ، أريد أن أفهم السؤال يدندن حول هذا أو حول ذاك ؟
السائل : السؤال يدندن حول هل البنات بيأخذوا مثل الأولاد في البيت ؟
سائل آخر : الأولاد هم الذين بنوا البيت .
السائل : الأولاد هم اللي بنوا البيت .
الشيخ : أنا قلت هذا ، أنا ذكرت .
سائل آخر : هذا ... .
الشيخ : ذكرت الأمرين اثنين .
السائل : الوالد اشترى البيت .
الشيخ : نعم .
سائل آخر : الوالد اشترى البيت .
سائل آخر : البيت والأرض .
السائل : بس الأرض أقول ، اشترى الأرض لوحدها ، والأولاد قاموا بالبناء البيت على الأرض .
الشيخ : طيب .
السائل : توفَّاه الله وبقي البيت باسمه .
الشيخ : طيب .
السائل : عند تقسيم الوِرْثة هل ينطبق هذا على الكتاب (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )) على اعتبار أنُّو البنات أنفسهم بيعرفوا أنُّو هذا البيت بنوه الأولاد ؟
الشيخ : إذًا سؤالك يدندن حول الصورة الأولى من الصورتين اللَّتين ذكرتهما . الجواب الآن لما الأولاد بَنَوا هذه الشُّقق ، كان ذلك في حياة أبيهم ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هل كان ذلك محسوبًا لحساب أبيهم أم لحساب أنفسهم ؟ فإن كان لحساب أبيهم فالبنات شركاء في الأرض وفي هذه الشُّقق كلها على حسب النَّصِّ القرآني : (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )) ، أما إن كان الأولاد بنوا ما بنوا محسوبًا على حسابهم عند أبيهم فحينئذٍ هم - أي : البنات - لا يشاركون هؤلاء فيما بنوا ، إنما يشاركونهم في الأرض التي بُنِيَ عليها .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 129
- توقيت الفهرسة : 00:37:19
- نسخة مدققة إملائيًّا