قوله - تعالى - : (( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ )) الآية ؛ هل هذا الأمر للوجوب أم للندب ؟ وإذا كان للندب ؛ فما الصَّارف ؟
A-
A=
A+
الحلبي : يقول السَّائل : قوله - تعالى - : (( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ )) الآية ؛ هل هذا الأمر للوجوب أم للندب ؟ وإذا كان للندب ؛ فما الصارف ؟
الشيخ : ما نعلم صارفًا بل هو للوجوب ، وأظنِّي ذكرت هذا في " أحكام الجنائز " تذكر هذا ؟ إي نعم ، ذكرنا هذا في أول " كتاب الجنائز " .
نعم .
الشيخ : ما نعلم صارفًا بل هو للوجوب ، وأظنِّي ذكرت هذا في " أحكام الجنائز " تذكر هذا ؟ إي نعم ، ذكرنا هذا في أول " كتاب الجنائز " .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 117
- توقيت الفهرسة : 00:07:11
- نسخة مدققة إملائيًّا