ما رأيكم فيمن يستدل بحديث : ( أتؤدِّين زكاته ؟ ) على جواز لبس الذهب المحلَّق ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، الخاتم اللي في يد اللي قال : ( أتؤدِّين زكاته ؟ ) بيقولوا أنُّو هذا يدل على أنُّو لبسها مع إعطاء الزكاة ؛ شو ردكم في هذا القول ؟
الشيخ : لبسه مع إعطاء الزكاة ؟
السائل : آ ، لما بيقول : ( أتؤدِّين زكاته ) ؟ يعني بيقولوا هذا أنُّو المحظور منه لأنُّو ما بتؤدي زكاته ، ولما بتعطي زكاته مش محظور هذا الخاتم ، هيك قايل بعض المشايخ ، هذا في منه هالفهم هذا ؟
الشيخ : لا ، نحن أعطينا الجواب ... اللي بيستدلوا هالاستدلال يعني مضطرين نقول : إما جهلة أو أصحابين أهواء = -- عطيني الورقة -- = ؛ ليه ؟ هذا الحديث لو إجانا وحدَه كان نقبل منه ، لكن إجت أحاديث تؤكِّد تحريم استعمال الخاتم من ذهب ، فحينئذٍ ما بيجوز نحن نستدل بهاد على الجواز ونرفض هديك الأحاديث ؛ لأنُّو الأحكام تأتي بالتدرُّج -- ... -- مثال هذا ، مثال الذين يستدلون بجواز الشرب قائمًا ، في أحاديث أنُّو الرسول شرب قائمًا ؛ لا شك أنُّو لو ما عندنا أحاديث في النهي عن الشرب قائمًا كنا نقول هذا يدل على الجواز ، لكن ما دام جاء النهي عن الشرب قائمًا نقول : شربُه قائمًا إما كان قبل النهي وإما أنه لعذر كما جاء في بعض الأحاديث شرب من قِربة معلَّقة ، وإما خصوصيَّة له بالأخير يُقال يعني ، لماذا هذه التآويل الثلاثة ؟ منشان ما نضرب حكم الشرع اللي هو شرع عام لجميع الناس ، " نهى عن الشرب قائمًا " ، ( من شرب قائمًا فليستقِئْ ) ، ( شرب معك من هو شرٌّ من الهرِّ ؛ الشيطان ) ؛ كل هذه الأحاديث بنعطلها لأنُّو ثبت عن الرسول أنه شرب قائمًا !! هذا خلاف طريق العلماء . مثاله ممَّا نحن فيه ذكرت لكم في أول الكلام أنُّو الرسول لبس خاتم الذهب ، طيب ؛ يا أخي لكن ما ثبت عليه ، ونهى بعدين عنه ، فما نأخذ بالفعل الذي فعله وقد ثبت عندنا أنه نهى عنه ، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدًّا .
ذكرت في غير مناسبة قصة في " صحيح البخاري " أن الصحابة كانوا في سهرة وكان معهم علي بن أبي طالب ، مبرِّك ناقته أمام الدار ، إجا عمُّه حمزة فبَقَرَ بطن الناقة أذى ! شاف علي قامت قيامته ، راح لعند الرسول قال له : حمزة عمل كذا وكذا . خرج الرسول - عليه السلام - واهتم بالموضوع ، فإجا لعند حمزة كلَّمه ، تاري حمزة شربان !! ولذلك ما كان منه إلا أن قال للرسول : " هل أنتم إلا عبيد لآبائي ؟! " ، ما قال ليش شربان ؟ ليش سكران ؟ لأنُّو ما كان وقت تحريم ، إي ، فالحادثة الآن الاستدلال بها على إباحة شرب الخمر تمامًا كالاستدلال على إباحة الشرب قائمًا أو استعمال الذهب المُحلَّق ، ليه ؟ مثل ما نهى الشارع فيما بعد عن الخمر مطلقًا كمان نهى عن استعمال الذهب بهالأيام مطلقًا ، هو نهى النساء عن ذهب معيَّن .
والعجيب من تمام حجج الله على عباده أنُّو العلماء اللي بيقولوا الذهب كلُّه حلال للنساء بيقولوا : أواني الذهب حرام على النساء ، شايف ؟ طيب ؛ شو صار بكلامكم أنُّو الذهب حلال للنساء ؟ هَيْ ذهب حرَّمتوه على النساء ؛ معلقة حرام ، فنجان حرام ، كاسة حرام ؛ يشترك في هذا الحكم الرجال والنساء ، طيب ؛ أنتم بتقولوا : الذهب حلال للنساء ؟ لا ، إلا هذا ، كويس ، من أين أخذتم الاستثناء ؟ نحن جوابنا من وجهين ؛ من النبع اللي أخذتم الاستثناء هذا المتَّفق عليه ، نحن من نفس النَّبع أخذنا الاستثناء المُختلف فيه ؛ وهو الأحاديث المصرِّحة بتحريم الذهب المحلَّق ، لكن مع ذلك نحن أدلَّتنا في تحريم هذا الذهب المُختلف فيه أقوى من أدلَّتهم في تحريم الذهب المتفق على تحريمه على النساء ؛ ليه ؟ ما في عندنا نصوص خاصَّة في تحريم آنية الذهب على النساء ، نص خاص ما في عندنا في تحريم الذهب المحلّق ، في تحريم أواني الذهب على النساء ، عندنا حديث عام يشمل الرجال والنساء : ( من أكل أو شرب في آنية ذهبٍ أو فضَّة فكأنما يجرجِرُ في بطنه في نار جهنم ) ، سبحان الله ! هذا نص عام ، ليش ما خصَّصتوه بالنساء ، ليش ... للنساء مثل ما خصَّصتوا نهى عن خاتم الذهب ، أحاديث متفق على صحتها نهى عن خاتم الذهب ، هذا نهي عام لكن نطلع منه النساء ، ليش ما طالعتو النساء من نص : ( من أكل أو شرب في آنية الذهب أو الفضة ) ، بينما نحن أحاديثنا في تحريم الذهب المحلَّق خاصَّة بالنسوة ؟ فسبحان الله ! صعب يعني من إنسان إذا عاش في فكرة أنُّو يتراجع عنها ؛ ولذلك من الخواطر التي تجول في نفسي أنُّو أنا كثيرًا ما أعدِّل من أفكاري وآرائي في كتبي ، لا بد يمكن لاحظتم هيك أشياء ، هذا بلا شك بيعجب العلماء ، لكن ما بيعجب الجهلاء .
السائل : بيعتبروه تناقض ، بعيتبروه عدم علم .
الشيخ : جهل ، هذا بيعتبروه جهل .
سائل آخر : ... .
الشيخ : هنّ بقى لجهلهم بالعلم يتصوَّروا أن العالم إذا قال قول لازم يكون معصوم فيه ، وهذا منتهى الجهل ؛ لأنُّو حينئذٍ بيصير هذا العالم شريك للرسول في العصمة . ثانيًا ما بيعرفوا الأئمة ، فقه الأئمة وعلمهم ما بيعرفوه ، ما بيعرفوا أنُّو أبو حنيفة له في المسألة الواحدة قولين أو ثلاثة ، خاصَّة من بين الأئمة الأربعة الإمام أحمد ما في أكثر منه أقوال متعارضة في المسألة الواحدة ، إذا كانوا بيتجرؤا ويقولوا عن الألباني أنُّو هذا من جهله ، لكن ماذا يقول عن الأئمة ؛ خاصة إمام السنة الإمام أحمد ؟ فأنا جوابي على هذا أنَّ العلم لا يقبل الجمود ، العلم دائمًا في تطور ؛ خاصَّة بما يتعلق بالحديث وفقه الحديث .
الشيخ : لبسه مع إعطاء الزكاة ؟
السائل : آ ، لما بيقول : ( أتؤدِّين زكاته ) ؟ يعني بيقولوا هذا أنُّو المحظور منه لأنُّو ما بتؤدي زكاته ، ولما بتعطي زكاته مش محظور هذا الخاتم ، هيك قايل بعض المشايخ ، هذا في منه هالفهم هذا ؟
الشيخ : لا ، نحن أعطينا الجواب ... اللي بيستدلوا هالاستدلال يعني مضطرين نقول : إما جهلة أو أصحابين أهواء = -- عطيني الورقة -- = ؛ ليه ؟ هذا الحديث لو إجانا وحدَه كان نقبل منه ، لكن إجت أحاديث تؤكِّد تحريم استعمال الخاتم من ذهب ، فحينئذٍ ما بيجوز نحن نستدل بهاد على الجواز ونرفض هديك الأحاديث ؛ لأنُّو الأحكام تأتي بالتدرُّج -- ... -- مثال هذا ، مثال الذين يستدلون بجواز الشرب قائمًا ، في أحاديث أنُّو الرسول شرب قائمًا ؛ لا شك أنُّو لو ما عندنا أحاديث في النهي عن الشرب قائمًا كنا نقول هذا يدل على الجواز ، لكن ما دام جاء النهي عن الشرب قائمًا نقول : شربُه قائمًا إما كان قبل النهي وإما أنه لعذر كما جاء في بعض الأحاديث شرب من قِربة معلَّقة ، وإما خصوصيَّة له بالأخير يُقال يعني ، لماذا هذه التآويل الثلاثة ؟ منشان ما نضرب حكم الشرع اللي هو شرع عام لجميع الناس ، " نهى عن الشرب قائمًا " ، ( من شرب قائمًا فليستقِئْ ) ، ( شرب معك من هو شرٌّ من الهرِّ ؛ الشيطان ) ؛ كل هذه الأحاديث بنعطلها لأنُّو ثبت عن الرسول أنه شرب قائمًا !! هذا خلاف طريق العلماء . مثاله ممَّا نحن فيه ذكرت لكم في أول الكلام أنُّو الرسول لبس خاتم الذهب ، طيب ؛ يا أخي لكن ما ثبت عليه ، ونهى بعدين عنه ، فما نأخذ بالفعل الذي فعله وقد ثبت عندنا أنه نهى عنه ، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدًّا .
ذكرت في غير مناسبة قصة في " صحيح البخاري " أن الصحابة كانوا في سهرة وكان معهم علي بن أبي طالب ، مبرِّك ناقته أمام الدار ، إجا عمُّه حمزة فبَقَرَ بطن الناقة أذى ! شاف علي قامت قيامته ، راح لعند الرسول قال له : حمزة عمل كذا وكذا . خرج الرسول - عليه السلام - واهتم بالموضوع ، فإجا لعند حمزة كلَّمه ، تاري حمزة شربان !! ولذلك ما كان منه إلا أن قال للرسول : " هل أنتم إلا عبيد لآبائي ؟! " ، ما قال ليش شربان ؟ ليش سكران ؟ لأنُّو ما كان وقت تحريم ، إي ، فالحادثة الآن الاستدلال بها على إباحة شرب الخمر تمامًا كالاستدلال على إباحة الشرب قائمًا أو استعمال الذهب المُحلَّق ، ليه ؟ مثل ما نهى الشارع فيما بعد عن الخمر مطلقًا كمان نهى عن استعمال الذهب بهالأيام مطلقًا ، هو نهى النساء عن ذهب معيَّن .
والعجيب من تمام حجج الله على عباده أنُّو العلماء اللي بيقولوا الذهب كلُّه حلال للنساء بيقولوا : أواني الذهب حرام على النساء ، شايف ؟ طيب ؛ شو صار بكلامكم أنُّو الذهب حلال للنساء ؟ هَيْ ذهب حرَّمتوه على النساء ؛ معلقة حرام ، فنجان حرام ، كاسة حرام ؛ يشترك في هذا الحكم الرجال والنساء ، طيب ؛ أنتم بتقولوا : الذهب حلال للنساء ؟ لا ، إلا هذا ، كويس ، من أين أخذتم الاستثناء ؟ نحن جوابنا من وجهين ؛ من النبع اللي أخذتم الاستثناء هذا المتَّفق عليه ، نحن من نفس النَّبع أخذنا الاستثناء المُختلف فيه ؛ وهو الأحاديث المصرِّحة بتحريم الذهب المحلَّق ، لكن مع ذلك نحن أدلَّتنا في تحريم هذا الذهب المُختلف فيه أقوى من أدلَّتهم في تحريم الذهب المتفق على تحريمه على النساء ؛ ليه ؟ ما في عندنا نصوص خاصَّة في تحريم آنية الذهب على النساء ، نص خاص ما في عندنا في تحريم الذهب المحلّق ، في تحريم أواني الذهب على النساء ، عندنا حديث عام يشمل الرجال والنساء : ( من أكل أو شرب في آنية ذهبٍ أو فضَّة فكأنما يجرجِرُ في بطنه في نار جهنم ) ، سبحان الله ! هذا نص عام ، ليش ما خصَّصتوه بالنساء ، ليش ... للنساء مثل ما خصَّصتوا نهى عن خاتم الذهب ، أحاديث متفق على صحتها نهى عن خاتم الذهب ، هذا نهي عام لكن نطلع منه النساء ، ليش ما طالعتو النساء من نص : ( من أكل أو شرب في آنية الذهب أو الفضة ) ، بينما نحن أحاديثنا في تحريم الذهب المحلَّق خاصَّة بالنسوة ؟ فسبحان الله ! صعب يعني من إنسان إذا عاش في فكرة أنُّو يتراجع عنها ؛ ولذلك من الخواطر التي تجول في نفسي أنُّو أنا كثيرًا ما أعدِّل من أفكاري وآرائي في كتبي ، لا بد يمكن لاحظتم هيك أشياء ، هذا بلا شك بيعجب العلماء ، لكن ما بيعجب الجهلاء .
السائل : بيعتبروه تناقض ، بعيتبروه عدم علم .
الشيخ : جهل ، هذا بيعتبروه جهل .
سائل آخر : ... .
الشيخ : هنّ بقى لجهلهم بالعلم يتصوَّروا أن العالم إذا قال قول لازم يكون معصوم فيه ، وهذا منتهى الجهل ؛ لأنُّو حينئذٍ بيصير هذا العالم شريك للرسول في العصمة . ثانيًا ما بيعرفوا الأئمة ، فقه الأئمة وعلمهم ما بيعرفوه ، ما بيعرفوا أنُّو أبو حنيفة له في المسألة الواحدة قولين أو ثلاثة ، خاصَّة من بين الأئمة الأربعة الإمام أحمد ما في أكثر منه أقوال متعارضة في المسألة الواحدة ، إذا كانوا بيتجرؤا ويقولوا عن الألباني أنُّو هذا من جهله ، لكن ماذا يقول عن الأئمة ؛ خاصة إمام السنة الإمام أحمد ؟ فأنا جوابي على هذا أنَّ العلم لا يقبل الجمود ، العلم دائمًا في تطور ؛ خاصَّة بما يتعلق بالحديث وفقه الحديث .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 65
- توقيت الفهرسة : 00:17:13
- نسخة مدققة إملائيًّا