هل يجوز شرعًا للمرأة المسلمة أن تلبس الأزياء الأوروبية الساترة ؛ وذلك إذا كانت المرأة تحتجب عن الأجانب ؟ وهل يجوز لها لبس الملابس الداخلية التي يُصمِّمها الكفار ؟ وما حكم الشرع في تتبُّع المرأة لما يجدُّ من الموضات الأوروبية في اللباس والنعال والزينة ؟ وما حكم تأثيث المنازل بالأثاث الأوروبي صناعةً أو تصميمًا ؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز شرعًا للمرأة المسلمة أن تلبس الأزياء الأوروبية الساترة ؛ وذلك إذا كانت المرأة تحتجب عن الأجانب ؟ وهل يجوز لها لبس الملابس الداخلية التي يُصمِّمها الكفار ؟ وما حكم الشرع في تتبُّع المرأة لما يجدُّ من الموضات الأوروبية إن صح التعبير في اللباس والنعال والزينة ؟ وما حكم تأثيث المنازل بالأثاث الأوروبي صناعةً أو تصميمًا ؟
الشيخ : أما فيما يتعلق بلباس المسلمة لأزياء الكافرات في بيتها فذلك مما لا يُشرع بل لا يجوز ؛ لما فيه من التشبُّه بالكافرات ، وهذا فيما أعتقد إذا كانت تظهر بتلك الألبسة الأوروبية أمام بنات جنسها من أقاربها أو صديقاتها أو نحو ذلك ، وبخاصَّة إذا كان يظهر على تلك المرأة اهتمامها بتتبُّعها للموضات ، فكلَّما جدَّت موضة عندهم تلقَّفتها هي من عندهم ولبستها ؛ فهذا يدل على اهتمامها البالغ بالتشبُّه بِمَن لا يجوز لها التشبُّه من الكفار .
وهذا في الواقع يذكِّرني بنكتة كنت قرأتُها تدل على مبلغ ضعف عقول النساء واهتمام بعض الرجال بتحقيق شهوتها ، تقول تلك النكتة أن صديقًا رأى صديقًا له في الطريق يسرع الخُطا في المشي ، وهو يحمل شيئًا في يده ، فقال له : ما الذي يحملك على هذه السرعة ؟ قال : لقد كلَّفَتْني زوجتي أن أشتري لها ثوبًا هو هذا الذي في يدي ، فأنا أُسارِع بها أو به إليها قبل أن تبطل بموضة حديثة تحدث فلا تقبله !
فهذا الاهتمام كما هو مشاهد في نساء المسلمين - مع الأسف الشديد - هو نذير بأنهم رجالًا ونساء يحقِّقْنَ ما أنذر به الرسول - عليه السلام - بعض الصحابة الذين طلبوا منه أن يجعلَ لهم ذات أنواطٍ كما للمشركين ذات أنواط ، فقال - عليه السلام - : ( الله أكبر ! هذه السُّنن - أو السَّنن - لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى : (( اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ )) ) .
فإذًا تتبُّع سَنن الكفار هذا شيء أنذر به الرسول أمته لكي لا يقعوا في مثل ذلك ، مع الأحاديث الكثيرة التي كنتُ ذكرتُ الشيء الطَّيِّب منها في كتابي " حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " التي تلتقي كلها في النهي عن التشبُّه بالكفار ، هذا النهي يتوجَّه إلى النساء كما يتوجَّه إلى الرجال ، ومن ذلك قوله - عليه السلام - : ( جُعِلَ رزقي تحت ظلِّ رمحي ، وجُعِل الذُّلُّ والصَّغار على مَن خالف أمري ، ومَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم ) ؛ فكلُّ ما كان زيًّا خاصًّا بالكفار فلا يجوز للمسلم أن يتزيَّا به من باب عدم التشبُّه بالمخالفين ، بل هناك أمرٌ أعظم بكثير يعني اهتمامًا من الشارع الحكيم بالمسلمين أن يحافظوا على شخصيَّتهم المسلمة ، وليس فقط بأن لا يتقصَّدوا التشبُّه بالكفار ، بل أن يتقصَّدوا مخالفتهم في عاداتهم ، بل وفي أشياء قد لا يمكن بل لا يمكن يقينًا أن يُقال : إنها من عاداتهم ؛ لأنها ليست من اختيارهم ، بل ذلك ممَّا جَعَلَه الله - تبارك وتعالى - سنَّةً للكفار حتى فيما ليس من عاداتهم وتقاليدهم ؛ فإنهم يشيبون كما يشيب المسلمون ، ولكنهم لا يصبغون شعورَهم ، فأَمَرَ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - المسلمين أن يخالفوهم وذلك بالصبغ ؛ لذلك قال : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم ؛ فخالفوهم ) . فإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمر بمخالفة ما هو من طبيعة البشر عامة وليس من عاداتهم خاصَّة ؛ ألا وهو الشيب ؛ فأَمَرَ بمخالفتهم في الصَّبغ فأولى وأولى أن لا يتشبَّه المسلم بما هو من عاداتهم التي اختاروها منهجًا لهم في حياتهم .
وأما الشق الثاني من السؤال وهو تأثيث البيت بأنواع الزينة من السَّتائر ومن النَّمارق ومن الكراسي وما يُسمَّى اليوم بالكنبايات والتباهي فيها والإسراف ؛ فكلُّ ذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه ، ولو كان ممَّن أنعم الله عليه بالمال الكثير ؛ ذلك لأن الإسراف هو نوعٌ من التنعُّم المحذور شرعًا كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( إيَّاي والتنعُّم ؛ فإنَّ عباد الله ليسوا من المتنعِّمين ) ، وقد ثبت في " صحيح مسلم " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما دخل على عائشة فرآها قد سترت الجُدُر أو الجدار بستائر ، فكَرِهَ ذلك - عليه الصلاة والسلام - وقال : ( إن الله لم يأمُرْنا بأن نكسوَ الحجارة والطين ) ، فأقل ما يُقال في مثل هذا التأثيث المسؤول عنه أنه مكروه ، وقد يبلغ درجة الحرمة .
نعم .
الشيخ : أما فيما يتعلق بلباس المسلمة لأزياء الكافرات في بيتها فذلك مما لا يُشرع بل لا يجوز ؛ لما فيه من التشبُّه بالكافرات ، وهذا فيما أعتقد إذا كانت تظهر بتلك الألبسة الأوروبية أمام بنات جنسها من أقاربها أو صديقاتها أو نحو ذلك ، وبخاصَّة إذا كان يظهر على تلك المرأة اهتمامها بتتبُّعها للموضات ، فكلَّما جدَّت موضة عندهم تلقَّفتها هي من عندهم ولبستها ؛ فهذا يدل على اهتمامها البالغ بالتشبُّه بِمَن لا يجوز لها التشبُّه من الكفار .
وهذا في الواقع يذكِّرني بنكتة كنت قرأتُها تدل على مبلغ ضعف عقول النساء واهتمام بعض الرجال بتحقيق شهوتها ، تقول تلك النكتة أن صديقًا رأى صديقًا له في الطريق يسرع الخُطا في المشي ، وهو يحمل شيئًا في يده ، فقال له : ما الذي يحملك على هذه السرعة ؟ قال : لقد كلَّفَتْني زوجتي أن أشتري لها ثوبًا هو هذا الذي في يدي ، فأنا أُسارِع بها أو به إليها قبل أن تبطل بموضة حديثة تحدث فلا تقبله !
فهذا الاهتمام كما هو مشاهد في نساء المسلمين - مع الأسف الشديد - هو نذير بأنهم رجالًا ونساء يحقِّقْنَ ما أنذر به الرسول - عليه السلام - بعض الصحابة الذين طلبوا منه أن يجعلَ لهم ذات أنواطٍ كما للمشركين ذات أنواط ، فقال - عليه السلام - : ( الله أكبر ! هذه السُّنن - أو السَّنن - لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى : (( اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ )) ) .
فإذًا تتبُّع سَنن الكفار هذا شيء أنذر به الرسول أمته لكي لا يقعوا في مثل ذلك ، مع الأحاديث الكثيرة التي كنتُ ذكرتُ الشيء الطَّيِّب منها في كتابي " حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " التي تلتقي كلها في النهي عن التشبُّه بالكفار ، هذا النهي يتوجَّه إلى النساء كما يتوجَّه إلى الرجال ، ومن ذلك قوله - عليه السلام - : ( جُعِلَ رزقي تحت ظلِّ رمحي ، وجُعِل الذُّلُّ والصَّغار على مَن خالف أمري ، ومَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم ) ؛ فكلُّ ما كان زيًّا خاصًّا بالكفار فلا يجوز للمسلم أن يتزيَّا به من باب عدم التشبُّه بالمخالفين ، بل هناك أمرٌ أعظم بكثير يعني اهتمامًا من الشارع الحكيم بالمسلمين أن يحافظوا على شخصيَّتهم المسلمة ، وليس فقط بأن لا يتقصَّدوا التشبُّه بالكفار ، بل أن يتقصَّدوا مخالفتهم في عاداتهم ، بل وفي أشياء قد لا يمكن بل لا يمكن يقينًا أن يُقال : إنها من عاداتهم ؛ لأنها ليست من اختيارهم ، بل ذلك ممَّا جَعَلَه الله - تبارك وتعالى - سنَّةً للكفار حتى فيما ليس من عاداتهم وتقاليدهم ؛ فإنهم يشيبون كما يشيب المسلمون ، ولكنهم لا يصبغون شعورَهم ، فأَمَرَ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - المسلمين أن يخالفوهم وذلك بالصبغ ؛ لذلك قال : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم ؛ فخالفوهم ) . فإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمر بمخالفة ما هو من طبيعة البشر عامة وليس من عاداتهم خاصَّة ؛ ألا وهو الشيب ؛ فأَمَرَ بمخالفتهم في الصَّبغ فأولى وأولى أن لا يتشبَّه المسلم بما هو من عاداتهم التي اختاروها منهجًا لهم في حياتهم .
وأما الشق الثاني من السؤال وهو تأثيث البيت بأنواع الزينة من السَّتائر ومن النَّمارق ومن الكراسي وما يُسمَّى اليوم بالكنبايات والتباهي فيها والإسراف ؛ فكلُّ ذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه ، ولو كان ممَّن أنعم الله عليه بالمال الكثير ؛ ذلك لأن الإسراف هو نوعٌ من التنعُّم المحذور شرعًا كما قال - عليه الصلاة والسلام - : ( إيَّاي والتنعُّم ؛ فإنَّ عباد الله ليسوا من المتنعِّمين ) ، وقد ثبت في " صحيح مسلم " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما دخل على عائشة فرآها قد سترت الجُدُر أو الجدار بستائر ، فكَرِهَ ذلك - عليه الصلاة والسلام - وقال : ( إن الله لم يأمُرْنا بأن نكسوَ الحجارة والطين ) ، فأقل ما يُقال في مثل هذا التأثيث المسؤول عنه أنه مكروه ، وقد يبلغ درجة الحرمة .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 252
- توقيت الفهرسة : 00:36:28
- نسخة مدققة إملائيًّا