هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مزيلات الشعر مع العلم بعدم جواز نتف الشعر ؟
A-
A=
A+
السائل : هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوِّجة أن تستعمل بعض مزيلات الشعر مع العلم بعدم جواز نتف الشعر ؟
الشيخ : لا فرق بين الأمرين إلا إذا عُدْنا ظاهريِّين ، فالإسلام حينما نهى المرأة عن نتف الشعر قد علَّل ذلك بعلَّة واضحة بيِّنة فقال - عليه السلام - في آخر حديث اللَّعن : ( لعن الله النَّامصات والمتنمِّصات ) إلى آخره ، قال في آخره : ( المغيِّرات لخلق الله للحسن ) ؛ فسواء كان إزالة الشعر بالنَّمص ، أو بالحلق بالموسى ، أو بأيِّ دواء يُستعمل اليوم يزيل الشعر ؛ فالصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها ، وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة ماذا حصل منها ؟ حصل تغيير لخلق الله - عز وجل - ؛ فلذلك فسواء نتفت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء ؛ " كل الدروب على الطاحون " ؛ قد يمكن أن يقال : إن النتف أشدُّ استئصالًا للشعر من الحلق أو من الدواء ، فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريمًا ، لكن ذلك لا يعني أنَّ إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز ؛ لا يزال حرامًا ؛ لأنه فيه تغيير لخلق الله - عز وجل - ، وعلى ما يقابل هذا - لأنه كما قيل : " وبضدِّها تتبيَّن الأشياء " - لقد فرَّق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منها نتف الإبط وحلق العانة ؛ فلو أنَّ إنسانًا مَا نتف إبطه وإنما حلقه ؛ حصل المقصود ؛ لأن المقصود النظافة والإزالة ، لكن المشكل يُلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذَكَرَ النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النَّتف ؛ لا بد أن هذا وذاك كان لحكمة قد تظهَرُ لبعض الناس ، وقد تخفى على آخرين ، ولكن إن نتف عانته فقد حقَّق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشَّعر ؛ حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الرطوبات تتعلَّق ، كذلك الإبط ؛ إلا أن الأفضل دائمًا وأبدًا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم لا شك لاختلافٍ في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعرفها يعلمها ، وقد يعلمها بعض الناس ، فكما نقول هنا أنه إذا لم ينتف إبطه لكن حلق حصلت الفطرة ، لكن بوسيلة دون وسيلة النَّتف ، كذلك نقول العكس ؛ هناك : ( لعن الله النَّامصات ) - يعني الناتفات - ، لكن لما جاء التعليل بقوله : ( المغيِّرات لخلق الله للحسن ) ؛ فلو حلقت أو استأصلت الشعر بالدواء فهذا فيه واحد كما ذكرنا .
غيره ؟
الشيخ : لا فرق بين الأمرين إلا إذا عُدْنا ظاهريِّين ، فالإسلام حينما نهى المرأة عن نتف الشعر قد علَّل ذلك بعلَّة واضحة بيِّنة فقال - عليه السلام - في آخر حديث اللَّعن : ( لعن الله النَّامصات والمتنمِّصات ) إلى آخره ، قال في آخره : ( المغيِّرات لخلق الله للحسن ) ؛ فسواء كان إزالة الشعر بالنَّمص ، أو بالحلق بالموسى ، أو بأيِّ دواء يُستعمل اليوم يزيل الشعر ؛ فالصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها ، وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة ماذا حصل منها ؟ حصل تغيير لخلق الله - عز وجل - ؛ فلذلك فسواء نتفت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء ؛ " كل الدروب على الطاحون " ؛ قد يمكن أن يقال : إن النتف أشدُّ استئصالًا للشعر من الحلق أو من الدواء ، فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريمًا ، لكن ذلك لا يعني أنَّ إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز ؛ لا يزال حرامًا ؛ لأنه فيه تغيير لخلق الله - عز وجل - ، وعلى ما يقابل هذا - لأنه كما قيل : " وبضدِّها تتبيَّن الأشياء " - لقد فرَّق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منها نتف الإبط وحلق العانة ؛ فلو أنَّ إنسانًا مَا نتف إبطه وإنما حلقه ؛ حصل المقصود ؛ لأن المقصود النظافة والإزالة ، لكن المشكل يُلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذَكَرَ النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النَّتف ؛ لا بد أن هذا وذاك كان لحكمة قد تظهَرُ لبعض الناس ، وقد تخفى على آخرين ، ولكن إن نتف عانته فقد حقَّق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشَّعر ؛ حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الرطوبات تتعلَّق ، كذلك الإبط ؛ إلا أن الأفضل دائمًا وأبدًا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم لا شك لاختلافٍ في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعرفها يعلمها ، وقد يعلمها بعض الناس ، فكما نقول هنا أنه إذا لم ينتف إبطه لكن حلق حصلت الفطرة ، لكن بوسيلة دون وسيلة النَّتف ، كذلك نقول العكس ؛ هناك : ( لعن الله النَّامصات ) - يعني الناتفات - ، لكن لما جاء التعليل بقوله : ( المغيِّرات لخلق الله للحسن ) ؛ فلو حلقت أو استأصلت الشعر بالدواء فهذا فيه واحد كما ذكرنا .
غيره ؟
- تسجيلات متفرقة - شريط : 11
- توقيت الفهرسة : 00:16:48
- نسخة مدققة إملائيًّا