هل آية (( وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب )) تفيد وجوب لبس المرأة للنقاب أم لا؟
A-
A=
A+
السائل : يقول الله سبحانه (( وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب )) هل يعني ذلك أن المرأة لا يجوز أن تتكلم مع رجل كما هو حالنا في هذه الأيام أم عليها أن تلبس النقاب وما حكم الإسلام في لبس المرأة للنقاب وما هو الدليل على ذلك؟
الشيخ : أولا الآية المذكورة آنفا (( وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب )) يخطئ كثير من أهل العلم في تفسير الحجاب في هذه الآية حيث يفسرون الحجاب بالجلباب وهذا خطأ, الحجاب في الآية هي الستارة أي نوع كانت هذه الستارة سواء كانت من قماش أو من خشب أو من حجارة جدار ونحو ذلك, والآية واضحة جدا أنها تخاطب الرجال إذا طرقوا بيوت إخوانهم وخرجت المرأة تريد أن تكلّم الطّارق فلا يجوز لها أن تفعل كما يفعل كثير من النساء اللاّتي لا يتقين الله عز وجل في ذوات أنفسهم, يأتيها الطارق هو صديق زوجها أو هو جارها أو هو خبّازها, لحّامها إلى آخره فيطرق الباب فتفتح الباب أمامه وكأنه أخاها أو أباها هذا نهى ربنا عز وجل أن تظهر المرأة أمام هذا الطارق وألا تكلمه إلا من وراء حجاب, لا يعني من وراء جلباب لأن المرأة إذا خرجت من دارها لا بد لها أن تخرج متجلببة لا يجوز لها أن تخرج بثياب مهنتها في بيتها كلنا يعلم أن المرأة في بيتها تأخذ حريتها في لباسها بداهة أنها لا تخرج والحالة هذه من بيتها إلا وقد ألقت الجلباب على بدنها فلما كانت المرأة تجلس هذا الجلوس في بيتها فلا يجوز لها أن تكلم الطارق لبابها إلا من وراء جدار, من وراء ستارة, من وراء حجاب, فالحجاب هنا غير الجلباب وهذا التفريق بين اللفظتين القرآنيتين بين الجلباب وبين الحجاب كنت ذكرته منذ القديم في كل طبعات كتابي " حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " كنت نبهت على هذا الفرق وكان فضل التنبيه يعود إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, ثم وجدت في الطبعة الجديدة من الحكمة ومن الأسلوب القوي لتنبيه الناس لهذا الفرق أنني عدلت اسم كتابي السابق " حجاب المرأة المسلمة " عدلته فجعلته " جلباب المرأة المسلمة " لأن الحقيقة أن الكتاب لا يبحث في الحجاب أصالة وإنما في الجلباب تعرضت للكلام عن الحجاب عرضا أما الكتاب كله مؤلف في الجلباب وشروطه ولذلك تفريقا بين اللفظين عدّلت الاسم القديم فجعلته " جلباب المرأة المسلمة " إذا قوله تعالى (( وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب )) لا يعني من وراء جلباب لأن الجلباب تكون خارجة هي من البيت لكني يعني أنه لا يجوز لهذه المراة أن تبرز هكذا بثيابها البيتية أمام السائل الطارق لباب بيتها.
أما ما جاء في السؤال من النقاب فهذا بحثه مفصل في الكتاب المذكور آنفا الجلباب أو الحجاب ونحن بدا لنا بعد الدراسة الطويلة أن النقاب أمر مشروع مرغوب فيه والنقاب هو ما تغطي به المرأة وجهها, والنقاب هو شيء زائد على الجلباب, الجلباب غير النقاب, والنقاب غير الجلباب, الجلباب تغطي به المرأة بدنها كله إلا الوجه إذا أرادت أن تكمل الحشمة والسترة فتتنقب وتضع نقابا على وجهها ذلك خير لها وأبقى لكن هناك فرق بين حكم الجلباب وحكم النقاب الجلباب فرض على كل امرأة بالغة, أما النقاب فسنة وليست بفريضة لذلك قال عليه الصلاة والسلام ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) , لا تنتقب المرأة المحرمة الحاجة أو المعتمرة لا يجوز لها أن تضع النقاب كما أنه لا يجوز لها أن تلبس القفازين يعني جوارب الكفين إذا صح هذا التعبير, لكنها في حياتها العامة يشرع لها أن تضع نقاب ويشرع لها أن تتقفز القفازين فلا يجوز إذا لطالب العلم أن يخلط بين الجلباب وبين النقاب لا تلازم بين الأمرين لا من حيث كونهما لباسا ولا من حيث تعلقهما بالحكم الشرعي فالجلباب لباس تستر به المرأة بدنها كله إلا الوجه والنقاب تغطي المراة بها وجهها وليس عنقها وليس صدرها وليس ظهرها والحكم يختلف كما ذكرنا الجلباب فرض والنقاب سنة. نعم اسمحولنا إذا
أبو ليلى : ... .
الشيخ : طيب, جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الشيخ : أولا الآية المذكورة آنفا (( وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب )) يخطئ كثير من أهل العلم في تفسير الحجاب في هذه الآية حيث يفسرون الحجاب بالجلباب وهذا خطأ, الحجاب في الآية هي الستارة أي نوع كانت هذه الستارة سواء كانت من قماش أو من خشب أو من حجارة جدار ونحو ذلك, والآية واضحة جدا أنها تخاطب الرجال إذا طرقوا بيوت إخوانهم وخرجت المرأة تريد أن تكلّم الطّارق فلا يجوز لها أن تفعل كما يفعل كثير من النساء اللاّتي لا يتقين الله عز وجل في ذوات أنفسهم, يأتيها الطارق هو صديق زوجها أو هو جارها أو هو خبّازها, لحّامها إلى آخره فيطرق الباب فتفتح الباب أمامه وكأنه أخاها أو أباها هذا نهى ربنا عز وجل أن تظهر المرأة أمام هذا الطارق وألا تكلمه إلا من وراء حجاب, لا يعني من وراء جلباب لأن المرأة إذا خرجت من دارها لا بد لها أن تخرج متجلببة لا يجوز لها أن تخرج بثياب مهنتها في بيتها كلنا يعلم أن المرأة في بيتها تأخذ حريتها في لباسها بداهة أنها لا تخرج والحالة هذه من بيتها إلا وقد ألقت الجلباب على بدنها فلما كانت المرأة تجلس هذا الجلوس في بيتها فلا يجوز لها أن تكلم الطارق لبابها إلا من وراء جدار, من وراء ستارة, من وراء حجاب, فالحجاب هنا غير الجلباب وهذا التفريق بين اللفظتين القرآنيتين بين الجلباب وبين الحجاب كنت ذكرته منذ القديم في كل طبعات كتابي " حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " كنت نبهت على هذا الفرق وكان فضل التنبيه يعود إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, ثم وجدت في الطبعة الجديدة من الحكمة ومن الأسلوب القوي لتنبيه الناس لهذا الفرق أنني عدلت اسم كتابي السابق " حجاب المرأة المسلمة " عدلته فجعلته " جلباب المرأة المسلمة " لأن الحقيقة أن الكتاب لا يبحث في الحجاب أصالة وإنما في الجلباب تعرضت للكلام عن الحجاب عرضا أما الكتاب كله مؤلف في الجلباب وشروطه ولذلك تفريقا بين اللفظين عدّلت الاسم القديم فجعلته " جلباب المرأة المسلمة " إذا قوله تعالى (( وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب )) لا يعني من وراء جلباب لأن الجلباب تكون خارجة هي من البيت لكني يعني أنه لا يجوز لهذه المراة أن تبرز هكذا بثيابها البيتية أمام السائل الطارق لباب بيتها.
أما ما جاء في السؤال من النقاب فهذا بحثه مفصل في الكتاب المذكور آنفا الجلباب أو الحجاب ونحن بدا لنا بعد الدراسة الطويلة أن النقاب أمر مشروع مرغوب فيه والنقاب هو ما تغطي به المرأة وجهها, والنقاب هو شيء زائد على الجلباب, الجلباب غير النقاب, والنقاب غير الجلباب, الجلباب تغطي به المرأة بدنها كله إلا الوجه إذا أرادت أن تكمل الحشمة والسترة فتتنقب وتضع نقابا على وجهها ذلك خير لها وأبقى لكن هناك فرق بين حكم الجلباب وحكم النقاب الجلباب فرض على كل امرأة بالغة, أما النقاب فسنة وليست بفريضة لذلك قال عليه الصلاة والسلام ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) , لا تنتقب المرأة المحرمة الحاجة أو المعتمرة لا يجوز لها أن تضع النقاب كما أنه لا يجوز لها أن تلبس القفازين يعني جوارب الكفين إذا صح هذا التعبير, لكنها في حياتها العامة يشرع لها أن تضع نقاب ويشرع لها أن تتقفز القفازين فلا يجوز إذا لطالب العلم أن يخلط بين الجلباب وبين النقاب لا تلازم بين الأمرين لا من حيث كونهما لباسا ولا من حيث تعلقهما بالحكم الشرعي فالجلباب لباس تستر به المرأة بدنها كله إلا الوجه والنقاب تغطي المراة بها وجهها وليس عنقها وليس صدرها وليس ظهرها والحكم يختلف كما ذكرنا الجلباب فرض والنقاب سنة. نعم اسمحولنا إذا
أبو ليلى : ... .
الشيخ : طيب, جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 950
- توقيت الفهرسة : 01:01:45