نريد أن تفصِّل لنا القول في مسألة جلباب المرأة ، وهل يجوز أن تكشف وجهها وكفيها لغير محارمها ؟
A-
A=
A+
السائل : حقيقة سؤال حق أمس يتعلَّق بالحجاب ، سمعنا عنه كثير يعني عندنا في السودان هناك ، فبعضهم أضاف كشف الوجه ، وبعضهم أضاف العينين ، وبعضهم - مثلًا - قال الغطاء لا بد منه ، فما عرفنا المسألة يعني عندنا كثيرًا الناس كل واحد يرى ... فما عرفنا إيش بالضبط ... ؟
الشيخ : أنت تقرأ ؟
السائل : إيوا .
الشيخ : هل قرأت كتابي " حجاب المرأة " ؟
السائل : لا والله ... .
الشيخ : ولماذا لم تقرأ في كتابي تأخذ الجواب ؟ الجواب أحاط بأكثر من موضوع ، ومهما أنا حاولت أن أقرِّبه إليك الآن فربَّما لا يكون بنفس القوة التي تراها مسطورة في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " ، فأنصحك بأن ترجع إليه بعد أن تسمع مني الجواب الميسَّر الآن ؛ فأقول : الأصل في هذه المسألة آيتان اثنتان ، إحداهما : قوله تعالى: (( يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) ... فهذه الآية تقول : (( يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) ، والآية الأخرى : (( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ )) ، وكلٌّ من الآيتين لا تعطي ولا تدل على أن يجب على المرأة أن تغطي وجهها ، الآية الأولى تأمر النساء بقوله : (( يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) ، الإدناء - لغةً - لا يعني التغطية ، وإنما هو التقريب ، وذلك لأنَّ المرأة - كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم - تُلقي جلبابها على رأسها ، ثم أُمرت بإدنائه إلى وجهها ، فإذا فسَّرنا الإدناء - كما يدندن حوله كثير من العلماء في العصر الحاضر - إذا فسَّرنا الإدناء بالتغطية ؛ معنى ذلك أن المرأة لا تستطيع أن تمشي خطوة واحدة ، وهذا المثال بين يديك ، هذا الغطاء الذي على رأسك اعتبره جلبابًا طويلًا ، لو أردت أن تغطي به وجهك لما استطعت أن تمشي إطلاقًا ، ولذلك - وعليكم السلام - ما تستطيع أن تمشي .
السائل : الخمار مش زي هذا يا شيخ .
الشيخ : الخمار يجب أن يكون صفيقًا - أيضًا - ، لكن نحن بحثنا الآن - أيضًا - في الجلباب ، فهذا هو الجلباب ، فإذا غطيت الرأس هكذا ؛ فلا تستطيع أن تمشي ، لكن الإدناء ممكن هيك ، هيك ، عين واحدة ، يمكن عينتين ، بدون ما تشم الهواء النظيف ، يمكن ينزل شوي كدا ، و هكذا ، والشاهد أن الإدناء في الآية مطلق ، ثم جاءت السنة العملية تبيِّن أن النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كنَّ على صنفين ، صنف يستعمل الجلباب فقط ، ثم تستر بهذا الجلباب ما تستطيع من بدنها حاشا الوجه والكفين ، وقسم آخر كان يُضيف إلى الجلباب ما يسمى بالقناع ، ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) ، فالنقاب هو شيء غير الجلباب ، وهو القناع ، وهو الخمار ، ممكن أن تلفَّه المرأة على رأسها ثم على نصف وجهها الأدنى ، وهذا معنى قوله - عليه السلام - : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ) ، فهذا النقاب كان معروفًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعمولًا به من كثير من النساء ، وجاءت آثار بأن السيدة عائشة رُئيت منتقبةً ، فمعنى هذا بأن تغطية الوجه كل الوجه - ومن الوجه العينان - وكما يتفلسفون اليوم الذين يحرِّمون على المرأة أن تكشف عن وجهها ؛ يستنكرون ذلك أشدَّ الاستنكار بقولهم : أجمل ما في المرأة هو وجهها ؛ فكيف يكون معقولًا مشروعًا أن تكشف أجمل ما في جسمها ؟ أداروا القضية بالرأي ! وأعرضوا عن تفهُّم النصوص الشرعية بالفهم الصحيح المتجرد عن الأهواء والتقاليد ، ولذلك فلسَفُوا الموضوع ، وقالوا : كيف يمكن أن يُؤذن للمرأة بأن تكشف عن أجمل ما في بدنها ؟ فقلنا : إذًا بهذه الفلسفة ما تستطيع المرأة أن تمشي ؛ لأنكم تفرضون عليها أن تستر الوجه ، فقال بعض عقلائهم : لا ، نحن نسمح لنا بأن تكشفَ عن عين واحدة لترى طريقها ، وقال بعض آخر أعقل من الأول : لا ، نحن نسمح لها أن تكشف عن عَينيها ، وليس عن عين واحدة ؛ لأن الله - عز وجل - ما خلق الإنسان بعين ، وإنما بعينين لحكمة ؛ فلا نحرِّم عليها أن تتمتَّع بنعمة العينين كلتَيهما معًا ، فأجازوا للمرأة أن تكشف من وجهها عن عينيها ، وذلك باستعمال إما النقاب ، وإما الجلباب ، أن تضعه هكذا تلفُّه بيدها ، قلنا : إذًا رجعتم إلى شيء مما أنكرتم ، فأذنتم للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في وجهها ، فلسفتهم كيف يُسمح للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في جسمها ؟ - ألا وهو الوجه - ! فإذا بهم يسمحون بأن تكشف عن أجمل ما في وجهها ! - وهما عيناها - ، ولم يكن بهم من حاجة إلى مثل هذه الفلسفة لولا بعض الآثار الضعيفة أو الروايات التي لا تقبل حجَّة في الموضوع ، فهناك رواية عن ابن عباس أنه فسَّر الآية الأولى في قوله : (( يدنين )) العينين كلتيهما (( يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) ، فتصوَّر هكذا تغطي رأسها ووجهها ، وتكشف عن عينيها ، هذه رواية عن ابن عباس ضعيفة كما هو مُبيَّن في " الرسالة " .
السائل : عين أو عينين ؟
الشيخ : عينين عن ابن عباس ، وفي هذا الإسناد علَّتان : علة الانقطاع بين علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وعلة ضعف أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث ، مع أنه قد صحَّ عن ابن عباس أن وجه المرأة ليس بعورة ، ويجوز لها أن تُظهره . رواية أخرى عن عبيدة السلماني تابعي لما ذكر الآية : (( يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) وصف عين واحدة ، تكشف عن عين واحدة ، هذه الرواية مقطوعة لأن عبيدة ليس صحابيًّا ، فلو أنه رفع الحديث - تفسير الآية - لو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان حديثًا مرسلًا ، فكيف وهو قد أوقفه ؟!
ويأتي أخيرًا ، والبحث كما قلت لك مُسطَّر ومفصل هناك في الكتاب الحديث الذي يستعجل بعض المخالفين فيضعِّفه - يرحمك الله - وهو صريح في الموضوع لا يقبل الجدل ، ويشهد له آثار صحيحة عن السلف : ( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفَّيها ) ، يضعِّفون الحديث بالنظر إلى الطريق المشهورة له في " سنن أبي داود " ، وهو فعلًا هذه الطريق فيها ضعف ، فيها انقطاع ، وفيها ضعف - أيضًا - ، لكن قد أوجدنا لهم طريقًا أخرى ، وأوجدنا فوق هذه الطريق الأخرى آثار عن ابن عمر وابن عباس بأن وجه المرأة ليس بعورة ، ووقائع وحوادث وقعت على مرأى من الرسول - عليه السلام - هي صريحة بأن كثيرًا من النساء الصحابيات كنَّ يكشفن عن وجوههنَّ وعن أيديهنَّ ، ولا يمكن للمرأة أبدًا أن تخرج للمسجد أو تنزل لشراء بعض حاجياتها فن السوق إلا وتُبدي شيء من كفيها وشيء من وجهها ، لتعرف كيف تتعامل مع الناس .
هذا خلاصة ما جاء في هذه القضية ، مع ذلك نحن نقول الأفضل على المرأة أن تسترَ وجهها ، إما بالمنديل الذي يُشدُّ على الرأس ثم يسدل على الوجه ، أو بالنقاب القناع كما سمعتم في الحديث السابق : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) .
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .
الشيخ : أنت تقرأ ؟
السائل : إيوا .
الشيخ : هل قرأت كتابي " حجاب المرأة " ؟
السائل : لا والله ... .
الشيخ : ولماذا لم تقرأ في كتابي تأخذ الجواب ؟ الجواب أحاط بأكثر من موضوع ، ومهما أنا حاولت أن أقرِّبه إليك الآن فربَّما لا يكون بنفس القوة التي تراها مسطورة في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " ، فأنصحك بأن ترجع إليه بعد أن تسمع مني الجواب الميسَّر الآن ؛ فأقول : الأصل في هذه المسألة آيتان اثنتان ، إحداهما : قوله تعالى: (( يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) ... فهذه الآية تقول : (( يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) ، والآية الأخرى : (( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ )) ، وكلٌّ من الآيتين لا تعطي ولا تدل على أن يجب على المرأة أن تغطي وجهها ، الآية الأولى تأمر النساء بقوله : (( يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) ، الإدناء - لغةً - لا يعني التغطية ، وإنما هو التقريب ، وذلك لأنَّ المرأة - كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم - تُلقي جلبابها على رأسها ، ثم أُمرت بإدنائه إلى وجهها ، فإذا فسَّرنا الإدناء - كما يدندن حوله كثير من العلماء في العصر الحاضر - إذا فسَّرنا الإدناء بالتغطية ؛ معنى ذلك أن المرأة لا تستطيع أن تمشي خطوة واحدة ، وهذا المثال بين يديك ، هذا الغطاء الذي على رأسك اعتبره جلبابًا طويلًا ، لو أردت أن تغطي به وجهك لما استطعت أن تمشي إطلاقًا ، ولذلك - وعليكم السلام - ما تستطيع أن تمشي .
السائل : الخمار مش زي هذا يا شيخ .
الشيخ : الخمار يجب أن يكون صفيقًا - أيضًا - ، لكن نحن بحثنا الآن - أيضًا - في الجلباب ، فهذا هو الجلباب ، فإذا غطيت الرأس هكذا ؛ فلا تستطيع أن تمشي ، لكن الإدناء ممكن هيك ، هيك ، عين واحدة ، يمكن عينتين ، بدون ما تشم الهواء النظيف ، يمكن ينزل شوي كدا ، و هكذا ، والشاهد أن الإدناء في الآية مطلق ، ثم جاءت السنة العملية تبيِّن أن النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كنَّ على صنفين ، صنف يستعمل الجلباب فقط ، ثم تستر بهذا الجلباب ما تستطيع من بدنها حاشا الوجه والكفين ، وقسم آخر كان يُضيف إلى الجلباب ما يسمى بالقناع ، ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) ، فالنقاب هو شيء غير الجلباب ، وهو القناع ، وهو الخمار ، ممكن أن تلفَّه المرأة على رأسها ثم على نصف وجهها الأدنى ، وهذا معنى قوله - عليه السلام - : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ) ، فهذا النقاب كان معروفًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعمولًا به من كثير من النساء ، وجاءت آثار بأن السيدة عائشة رُئيت منتقبةً ، فمعنى هذا بأن تغطية الوجه كل الوجه - ومن الوجه العينان - وكما يتفلسفون اليوم الذين يحرِّمون على المرأة أن تكشف عن وجهها ؛ يستنكرون ذلك أشدَّ الاستنكار بقولهم : أجمل ما في المرأة هو وجهها ؛ فكيف يكون معقولًا مشروعًا أن تكشف أجمل ما في جسمها ؟ أداروا القضية بالرأي ! وأعرضوا عن تفهُّم النصوص الشرعية بالفهم الصحيح المتجرد عن الأهواء والتقاليد ، ولذلك فلسَفُوا الموضوع ، وقالوا : كيف يمكن أن يُؤذن للمرأة بأن تكشف عن أجمل ما في بدنها ؟ فقلنا : إذًا بهذه الفلسفة ما تستطيع المرأة أن تمشي ؛ لأنكم تفرضون عليها أن تستر الوجه ، فقال بعض عقلائهم : لا ، نحن نسمح لنا بأن تكشفَ عن عين واحدة لترى طريقها ، وقال بعض آخر أعقل من الأول : لا ، نحن نسمح لها أن تكشف عن عَينيها ، وليس عن عين واحدة ؛ لأن الله - عز وجل - ما خلق الإنسان بعين ، وإنما بعينين لحكمة ؛ فلا نحرِّم عليها أن تتمتَّع بنعمة العينين كلتَيهما معًا ، فأجازوا للمرأة أن تكشف من وجهها عن عينيها ، وذلك باستعمال إما النقاب ، وإما الجلباب ، أن تضعه هكذا تلفُّه بيدها ، قلنا : إذًا رجعتم إلى شيء مما أنكرتم ، فأذنتم للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في وجهها ، فلسفتهم كيف يُسمح للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في جسمها ؟ - ألا وهو الوجه - ! فإذا بهم يسمحون بأن تكشف عن أجمل ما في وجهها ! - وهما عيناها - ، ولم يكن بهم من حاجة إلى مثل هذه الفلسفة لولا بعض الآثار الضعيفة أو الروايات التي لا تقبل حجَّة في الموضوع ، فهناك رواية عن ابن عباس أنه فسَّر الآية الأولى في قوله : (( يدنين )) العينين كلتيهما (( يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) ، فتصوَّر هكذا تغطي رأسها ووجهها ، وتكشف عن عينيها ، هذه رواية عن ابن عباس ضعيفة كما هو مُبيَّن في " الرسالة " .
السائل : عين أو عينين ؟
الشيخ : عينين عن ابن عباس ، وفي هذا الإسناد علَّتان : علة الانقطاع بين علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وعلة ضعف أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث ، مع أنه قد صحَّ عن ابن عباس أن وجه المرأة ليس بعورة ، ويجوز لها أن تُظهره . رواية أخرى عن عبيدة السلماني تابعي لما ذكر الآية : (( يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ )) وصف عين واحدة ، تكشف عن عين واحدة ، هذه الرواية مقطوعة لأن عبيدة ليس صحابيًّا ، فلو أنه رفع الحديث - تفسير الآية - لو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان حديثًا مرسلًا ، فكيف وهو قد أوقفه ؟!
ويأتي أخيرًا ، والبحث كما قلت لك مُسطَّر ومفصل هناك في الكتاب الحديث الذي يستعجل بعض المخالفين فيضعِّفه - يرحمك الله - وهو صريح في الموضوع لا يقبل الجدل ، ويشهد له آثار صحيحة عن السلف : ( إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفَّيها ) ، يضعِّفون الحديث بالنظر إلى الطريق المشهورة له في " سنن أبي داود " ، وهو فعلًا هذه الطريق فيها ضعف ، فيها انقطاع ، وفيها ضعف - أيضًا - ، لكن قد أوجدنا لهم طريقًا أخرى ، وأوجدنا فوق هذه الطريق الأخرى آثار عن ابن عمر وابن عباس بأن وجه المرأة ليس بعورة ، ووقائع وحوادث وقعت على مرأى من الرسول - عليه السلام - هي صريحة بأن كثيرًا من النساء الصحابيات كنَّ يكشفن عن وجوههنَّ وعن أيديهنَّ ، ولا يمكن للمرأة أبدًا أن تخرج للمسجد أو تنزل لشراء بعض حاجياتها فن السوق إلا وتُبدي شيء من كفيها وشيء من وجهها ، لتعرف كيف تتعامل مع الناس .
هذا خلاصة ما جاء في هذه القضية ، مع ذلك نحن نقول الأفضل على المرأة أن تسترَ وجهها ، إما بالمنديل الذي يُشدُّ على الرأس ثم يسدل على الوجه ، أو بالنقاب القناع كما سمعتم في الحديث السابق : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) .
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .
- فتاوى رابغ - شريط : 7
- توقيت الفهرسة : 00:24:48
- نسخة مدققة إملائيًّا