ما قولكم في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن المرأة عورة ؟
A-
A=
A+
السائل : في هنا عدة أسئلة قبل هذا ، لكن لو استُدِلَّ في مسألة الحجاب بحديث الذي في الترمذي ؛ قال - صلى الله عليه وسلم - : ( المرأة عورة ، إذا خرجت استشرفها الشيطان ) وقال : وفي اللفظ من العام الذي ليس له خاص ؛ ماذا يُردُّ ؟
الشيخ : الرَّدُّ ما سمعت آنفًا ؛ أول من يستدل به ينقضه هو ، فهمت عليَّ ؟
السائل : كيف يعني ؟
الشيخ : خليك صريح مثل صاحبنا المصري هذا .
سائل آخر : الله يكرمك .
الشيخ : أنا أقول وأعيد ما قلته : الذي يستدل بهذا العموم هو أوَّل من ينقضه .
السائل : كيف ؟
الشيخ : سمعت آنفًا ؛ إذا خرجت المرأة من بيتها إلى أختها ، وسارت في الطريق ؛ لا سيَّما إذا تذكَّرتم الطرق القديمة الوعرة التي تحدَّث منها ابن أم مكتوم حينما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يا رسول الله ، إني ضرير ، وفي طريقي الأشجار والأحجار " إلى آخر الحديث ؛ فإذا تذكرتم هذا الطريق = -- خلِّيك معي ، لا تكون مع الورقة ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، خذ انتباهك في ناس هناك جُوَّا ، ما في مانع إنك تدقُّ ، طيب -- = فإذا تصورنا الطرق القديمة كيف كانت ؛ فكيف تخرج المرأة بناءً على هذا المفهوم العام لحديث : ( المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) ؟ هذا الحديث في الواقع إذا كان فيكم من يذكر محاضرة من محاضراتي التي دندنتُ حول " أنَّ النَّصَّ العام إذا لم يجرِ العمل بكلِّ جزء من أجزائه ؛ فلا يجوز العمل بجزء منه إذا كان لم يجرِ العمل عليه " ؛ كنت أنت حاضرًا ولَّا ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : قديمًا .
الشيخ : قديمًا ، جيِّد جدًّا ، فالآن ( المرأة عورة ) هذا يدلُّ بدلالته العامة أن الوجه عورة ، طيب ، بماذا تغطِّيه ؟ جرى البحث آنفًا ؛ إما أن تغطيه بالجلباب ، ومعنى ذلك تعمية الطريق عليها ، ولذلك قلنا ما قلنا ، إما يستباح لها عين واحدة ، وبعضهم استباح لها عينين ، أو أن تضع المنديل ، أو أن تنتقب ، لكن هذا كله لم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يزيد على الجلباب ، حديث النقاب يدل على أنه وقع نحن لا ننكر هذا ، وقلنا آنفًا أنُّو هذا هو الأفضل ، ولذلك فمن جهل بعض طلاب العلم في العصر الحاضر الذين تسلَّقوا على العلم تسلُّقًا واعتدوا عليه اعتداءً بالغًا حينما ألَّفوا إيش سمَّاه ؟ أظنُّ " اللباب في فرضية النقاب " ، أحد الطلاب في مصر ألَّف هذه الرسالة بهذا العنوان ، يا مسكين ! أين فرضيَّة النقاب في الكتاب ؟ الكتاب يفرض فقط الجلباب ، فإذا قلت أنت بفرضية - أيضًا - النقاب ؛ فقد زدت عن الكتاب ، علماء الحنفية - ولست معهم ، وإن كنت منهم قديمًا - يقولون : لا يجوز الزيادة على نص الكتاب إلا بحديث متواتر ؛ لأنه لا يُزاد على النَّصِّ المقطوع ثبوته والمقطوع دلالته إلا بنصٍّ آخر مقطوع ثبوته مقطوع بدلالته ؛ أين هذا النص الذي يفيد أنه يجب على المرأة أن تنتقب ؟!
نظروا إلى حديث : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ) ، وهذا من الاعوجاج وسوء الفقه ، استدلوا به على وجوب النقاب ، الحديث ليس في هذا الباب الحديث يعالج أمرًا واقعًا ؛ ما هو الأمر الواقع ؟ أن النساء في العرب في الجاهلية كنَّ على شيء من الأخلاق الطيبة ؛ الغيرة والحمية و و إلى آخره ، فكانت النسوة تنتقب ، لكن هذا الانتقاب انسحبَ معهنَّ إلى الحج والعمرة ؛ فقال - عليه السلام - : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفَّازين ) ، مفهوم هذا النص : ( لا تنتقب ) نهي وتحريم الانتقاب للمرأة المحرمة ، مفهومه عدم تحريم ذلك على غير المرأة المحرمة ؛ كيف يستدل بالحديث أن النقاب واجب ؟! هذا جهل بالغ !! لذلك إذا عرفت هذا الذي مضى عرفت جوابي الآنف ذكرًا ؛ وهو أن الذين يستدلُّون بهذا الحديث بعمومه هم أوَّل من ينقضونه ؛ لأنهم يعلمون يقينًا أن الحجاب المذكور في الآية لا يُمكن أن يُسدَلَ على الوجه كما فعلت السيدة عائشة إن صحَّ الحديث عنها ، أو الرواية عنها ؛ لأنها كانت راكبة على الهودج ، فالناقة تمشي في طريقها المُخطَّط لها ، صحيح أنها حيوان ، لكن تعرف طريقها ، أما حينما تكون المرأة ككثير من الأعاجم السودانيات - عفوًا - الإفريقيات و إلى آخره يمشون مشيًا ، كما ترون الطريق صعب للمشي إلى المشاعر ! فهذه النِّسوة ماذا يفعلن ؟ يتجلبَبْنَ ولا بد ، لكن هذا الجلباب لا يُمكن أن تستر المرأة المتجلببة بها عينيها إطلاقًا ، وإلا عُمِّيَ عليها الطريق ، لأنه وضح لك قولي السابق : أول من يخالف هذا العموم هم الذين يستدلُّون به ؛ واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : الرَّدُّ ما سمعت آنفًا ؛ أول من يستدل به ينقضه هو ، فهمت عليَّ ؟
السائل : كيف يعني ؟
الشيخ : خليك صريح مثل صاحبنا المصري هذا .
سائل آخر : الله يكرمك .
الشيخ : أنا أقول وأعيد ما قلته : الذي يستدل بهذا العموم هو أوَّل من ينقضه .
السائل : كيف ؟
الشيخ : سمعت آنفًا ؛ إذا خرجت المرأة من بيتها إلى أختها ، وسارت في الطريق ؛ لا سيَّما إذا تذكَّرتم الطرق القديمة الوعرة التي تحدَّث منها ابن أم مكتوم حينما جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يا رسول الله ، إني ضرير ، وفي طريقي الأشجار والأحجار " إلى آخر الحديث ؛ فإذا تذكرتم هذا الطريق = -- خلِّيك معي ، لا تكون مع الورقة ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، خذ انتباهك في ناس هناك جُوَّا ، ما في مانع إنك تدقُّ ، طيب -- = فإذا تصورنا الطرق القديمة كيف كانت ؛ فكيف تخرج المرأة بناءً على هذا المفهوم العام لحديث : ( المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) ؟ هذا الحديث في الواقع إذا كان فيكم من يذكر محاضرة من محاضراتي التي دندنتُ حول " أنَّ النَّصَّ العام إذا لم يجرِ العمل بكلِّ جزء من أجزائه ؛ فلا يجوز العمل بجزء منه إذا كان لم يجرِ العمل عليه " ؛ كنت أنت حاضرًا ولَّا ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : قديمًا .
الشيخ : قديمًا ، جيِّد جدًّا ، فالآن ( المرأة عورة ) هذا يدلُّ بدلالته العامة أن الوجه عورة ، طيب ، بماذا تغطِّيه ؟ جرى البحث آنفًا ؛ إما أن تغطيه بالجلباب ، ومعنى ذلك تعمية الطريق عليها ، ولذلك قلنا ما قلنا ، إما يستباح لها عين واحدة ، وبعضهم استباح لها عينين ، أو أن تضع المنديل ، أو أن تنتقب ، لكن هذا كله لم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يزيد على الجلباب ، حديث النقاب يدل على أنه وقع نحن لا ننكر هذا ، وقلنا آنفًا أنُّو هذا هو الأفضل ، ولذلك فمن جهل بعض طلاب العلم في العصر الحاضر الذين تسلَّقوا على العلم تسلُّقًا واعتدوا عليه اعتداءً بالغًا حينما ألَّفوا إيش سمَّاه ؟ أظنُّ " اللباب في فرضية النقاب " ، أحد الطلاب في مصر ألَّف هذه الرسالة بهذا العنوان ، يا مسكين ! أين فرضيَّة النقاب في الكتاب ؟ الكتاب يفرض فقط الجلباب ، فإذا قلت أنت بفرضية - أيضًا - النقاب ؛ فقد زدت عن الكتاب ، علماء الحنفية - ولست معهم ، وإن كنت منهم قديمًا - يقولون : لا يجوز الزيادة على نص الكتاب إلا بحديث متواتر ؛ لأنه لا يُزاد على النَّصِّ المقطوع ثبوته والمقطوع دلالته إلا بنصٍّ آخر مقطوع ثبوته مقطوع بدلالته ؛ أين هذا النص الذي يفيد أنه يجب على المرأة أن تنتقب ؟!
نظروا إلى حديث : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ) ، وهذا من الاعوجاج وسوء الفقه ، استدلوا به على وجوب النقاب ، الحديث ليس في هذا الباب الحديث يعالج أمرًا واقعًا ؛ ما هو الأمر الواقع ؟ أن النساء في العرب في الجاهلية كنَّ على شيء من الأخلاق الطيبة ؛ الغيرة والحمية و و إلى آخره ، فكانت النسوة تنتقب ، لكن هذا الانتقاب انسحبَ معهنَّ إلى الحج والعمرة ؛ فقال - عليه السلام - : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفَّازين ) ، مفهوم هذا النص : ( لا تنتقب ) نهي وتحريم الانتقاب للمرأة المحرمة ، مفهومه عدم تحريم ذلك على غير المرأة المحرمة ؛ كيف يستدل بالحديث أن النقاب واجب ؟! هذا جهل بالغ !! لذلك إذا عرفت هذا الذي مضى عرفت جوابي الآنف ذكرًا ؛ وهو أن الذين يستدلُّون بهذا الحديث بعمومه هم أوَّل من ينقضونه ؛ لأنهم يعلمون يقينًا أن الحجاب المذكور في الآية لا يُمكن أن يُسدَلَ على الوجه كما فعلت السيدة عائشة إن صحَّ الحديث عنها ، أو الرواية عنها ؛ لأنها كانت راكبة على الهودج ، فالناقة تمشي في طريقها المُخطَّط لها ، صحيح أنها حيوان ، لكن تعرف طريقها ، أما حينما تكون المرأة ككثير من الأعاجم السودانيات - عفوًا - الإفريقيات و إلى آخره يمشون مشيًا ، كما ترون الطريق صعب للمشي إلى المشاعر ! فهذه النِّسوة ماذا يفعلن ؟ يتجلبَبْنَ ولا بد ، لكن هذا الجلباب لا يُمكن أن تستر المرأة المتجلببة بها عينيها إطلاقًا ، وإلا عُمِّيَ عليها الطريق ، لأنه وضح لك قولي السابق : أول من يخالف هذا العموم هم الذين يستدلُّون به ؛ واضح ؟
السائل : واضح .