ما هي أقوال أهل العلم في حكم تغطية وجه المرأة ؟
A-
A=
A+
السائل : في الأيام الأخيرة كثر الكلام عن لبساس المرأة الشرعي في الجرائد ونقطة الخلاف عن غطاء الوجه هل هو صحيح أم بدون غطاء جائز ؟
الشيخ : عفوا أنا قلما يتاح لي الاطلاع على الجرائد ، فما هو الخلاصة التي قرأتها في الجرائد ؟
السائل : هناك وجهتي نظر أن غطاء الرأس مع الجلباب وكشف الوجه واليدين جائز مع إثبات ذلك بالأحاديث ؛ والطرف الآخر يقول إنه لا لازم تغطي وجهها .
الشيخ : آه ، هذا شيء قديم ظننت أنه فيه شيء جديد .
الحلبي : واحد كتب مقال أن النقاب بدعة ، هذا الذي أثار وجعل .
السائل:..
الشيخ : فهمت عليك بالنسبة للرأيين اللذين ذكرتهما ؛ أما هذا ذكر الرأي الأخير ، فهذا من أبطل ما يقال يعني ولا يقول به مسلم ، الذي يقول هذا إما يكون منافق أو يكون جاهلا أقل ما يقال؛ أما القولين المذكورين منهم من يقول بشرعية بل وجوب تغطية الوجه والكفين بالنسبة للمرأة ؛ ومنهم من يقول بأن ذلك ليس بواجب أي منهم من يقول بأنهما عورة ، ومنهم من يقول ليس بعورة لا شك أن الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية أن وجه المرأة وكفيها ليسوا بعورة ، هذا لا شك فيه ولا ريب ، ونحن فصلنا ذلك تفصيلا جيدا في كتابي " حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " ، ولكن في الوقت نفسه لا يعني حين نقول إن كشف الوجه والكفين يجوز للمرأة لا يعني ذلك أن فعله ليس بالأفضل بل هو الأفضل بالنسبة لكل امرأة أن تستر وجهها وكفيها معا ؛ فإن فعلت أجرت وأثيبت وإن لم تفعل فلا إثم عليها ؛ في طرف آخر اليوم وقليل في الزمن الماضي يقول بوجوب الستر ؛ فالخلاف إذا بين الفريقين هل يجب أم لا يجب ، والصحيح أنه لا يجب ؛ لكن هذا الذي يقول لا يجب لا يقول لا يشرع ، يشرع بل هو الأفضل ؛ أما هذا الناشئ الجديد الذي نقلوه الإخوان أنه يقول لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها ، هذا بلا شك رجل إما جاهل أو صاحب هوى مغرض ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في مناسبة تعليمية لمناسك الحج وهو في المدينة قبل أن يخرج في حجة الوداع قام فيهم خطيبا فقال لهم من جملة ما قال : ( المحرم لا يلبس القميص ولا الجبة ولا العمامة ولا الخفين فإن لم يجد النعلين فليقطع أسفل الخفين حتى يصير كالنعلين ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) ، الرسول عليه السلام في هذا الحديث يشير إلى أمر كان عندهم معروفا وينفيه شرعا ، الأمر الذي أشير إليه أن المرأة كانت تنتقب وكانت تلبس القفازين فخشية أن تنتقب المرأة المحرمة وتلبس القفازين قال عليه السلام في خطبته: لا تلبس المرأة المحرمة القفازين ولا تنتقب ، والنقاب هو أن تشد المنديل تحت عينيها هكذا ، فعل ذلك عليه السلام في الخطبة تعليما ، مع ذلك ...
السائل : كيف عمل ؟
الشيخ : هو ما قالها أنا أقولها و أبين النقاب الرسول خطب فقط قال: ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) ، ما هو النقاب ؟ هو شد المنديل هكذا على الأنف تحت العينين ، خطب الرسول هذه الخطبة تعليما ولكي لا تقع المرأة المحرمة في مخالفة شرعية ؛ نحن حججنا والحمد لله كثيرا واعتمرنا أكثر فكنا نرى الحاجات العربيات الحجازيات والنجديات يحججن ويعتمرن وهن متنقبات ، هذا خلاف الحديث ، لماذا ؟ لأن العلماء لا يقومون بواجبهم ، هذا الشيء الصريح في الحديث ؛ أما الإشارة فهي واضحة إنه أنتم أيتها النسوة من عادتكن أن تنتقبن و أن تلبسن القفازين إياكم أن تفعلين ذلك في الحج أو في العمرة ؛ إذا الرسول في هذا الحديث أقر النقاب وأقر تغطية الكفين غير الأدلة الكثيرة والكثيرة جدا التي فيها إخبار عن الحياة الاجتماعية التي كانت النساء المسلمات يحيين يومئذ أي كن ينتقبن النساء بلا شك ؛ فادّعاء أن النقاب لا يجوز هذا في الحقيقة من أخطر ما يتجرأ بعض الناس اليوم أن يقولوا خلاف ما عليه إجماع المسلمين ، فالمسلمون مجمعون على أن تغطية المرأة لوجهها أفضل ؛ لكنهم اختلفوا هل هذا الأفضل حكمه واجب أم هو في حدود المستحب ، نحن نرى الاستحباب ، وقليل من الناس اليوم يرون الوجوب ؛ هذا جواب ما سألت ولعلك أخذت ؟
الشيخ : عفوا أنا قلما يتاح لي الاطلاع على الجرائد ، فما هو الخلاصة التي قرأتها في الجرائد ؟
السائل : هناك وجهتي نظر أن غطاء الرأس مع الجلباب وكشف الوجه واليدين جائز مع إثبات ذلك بالأحاديث ؛ والطرف الآخر يقول إنه لا لازم تغطي وجهها .
الشيخ : آه ، هذا شيء قديم ظننت أنه فيه شيء جديد .
الحلبي : واحد كتب مقال أن النقاب بدعة ، هذا الذي أثار وجعل .
السائل:..
الشيخ : فهمت عليك بالنسبة للرأيين اللذين ذكرتهما ؛ أما هذا ذكر الرأي الأخير ، فهذا من أبطل ما يقال يعني ولا يقول به مسلم ، الذي يقول هذا إما يكون منافق أو يكون جاهلا أقل ما يقال؛ أما القولين المذكورين منهم من يقول بشرعية بل وجوب تغطية الوجه والكفين بالنسبة للمرأة ؛ ومنهم من يقول بأن ذلك ليس بواجب أي منهم من يقول بأنهما عورة ، ومنهم من يقول ليس بعورة لا شك أن الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية أن وجه المرأة وكفيها ليسوا بعورة ، هذا لا شك فيه ولا ريب ، ونحن فصلنا ذلك تفصيلا جيدا في كتابي " حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة " ، ولكن في الوقت نفسه لا يعني حين نقول إن كشف الوجه والكفين يجوز للمرأة لا يعني ذلك أن فعله ليس بالأفضل بل هو الأفضل بالنسبة لكل امرأة أن تستر وجهها وكفيها معا ؛ فإن فعلت أجرت وأثيبت وإن لم تفعل فلا إثم عليها ؛ في طرف آخر اليوم وقليل في الزمن الماضي يقول بوجوب الستر ؛ فالخلاف إذا بين الفريقين هل يجب أم لا يجب ، والصحيح أنه لا يجب ؛ لكن هذا الذي يقول لا يجب لا يقول لا يشرع ، يشرع بل هو الأفضل ؛ أما هذا الناشئ الجديد الذي نقلوه الإخوان أنه يقول لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها ، هذا بلا شك رجل إما جاهل أو صاحب هوى مغرض ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في مناسبة تعليمية لمناسك الحج وهو في المدينة قبل أن يخرج في حجة الوداع قام فيهم خطيبا فقال لهم من جملة ما قال : ( المحرم لا يلبس القميص ولا الجبة ولا العمامة ولا الخفين فإن لم يجد النعلين فليقطع أسفل الخفين حتى يصير كالنعلين ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) ، الرسول عليه السلام في هذا الحديث يشير إلى أمر كان عندهم معروفا وينفيه شرعا ، الأمر الذي أشير إليه أن المرأة كانت تنتقب وكانت تلبس القفازين فخشية أن تنتقب المرأة المحرمة وتلبس القفازين قال عليه السلام في خطبته: لا تلبس المرأة المحرمة القفازين ولا تنتقب ، والنقاب هو أن تشد المنديل تحت عينيها هكذا ، فعل ذلك عليه السلام في الخطبة تعليما ، مع ذلك ...
السائل : كيف عمل ؟
الشيخ : هو ما قالها أنا أقولها و أبين النقاب الرسول خطب فقط قال: ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) ، ما هو النقاب ؟ هو شد المنديل هكذا على الأنف تحت العينين ، خطب الرسول هذه الخطبة تعليما ولكي لا تقع المرأة المحرمة في مخالفة شرعية ؛ نحن حججنا والحمد لله كثيرا واعتمرنا أكثر فكنا نرى الحاجات العربيات الحجازيات والنجديات يحججن ويعتمرن وهن متنقبات ، هذا خلاف الحديث ، لماذا ؟ لأن العلماء لا يقومون بواجبهم ، هذا الشيء الصريح في الحديث ؛ أما الإشارة فهي واضحة إنه أنتم أيتها النسوة من عادتكن أن تنتقبن و أن تلبسن القفازين إياكم أن تفعلين ذلك في الحج أو في العمرة ؛ إذا الرسول في هذا الحديث أقر النقاب وأقر تغطية الكفين غير الأدلة الكثيرة والكثيرة جدا التي فيها إخبار عن الحياة الاجتماعية التي كانت النساء المسلمات يحيين يومئذ أي كن ينتقبن النساء بلا شك ؛ فادّعاء أن النقاب لا يجوز هذا في الحقيقة من أخطر ما يتجرأ بعض الناس اليوم أن يقولوا خلاف ما عليه إجماع المسلمين ، فالمسلمون مجمعون على أن تغطية المرأة لوجهها أفضل ؛ لكنهم اختلفوا هل هذا الأفضل حكمه واجب أم هو في حدود المستحب ، نحن نرى الاستحباب ، وقليل من الناس اليوم يرون الوجوب ؛ هذا جواب ما سألت ولعلك أخذت ؟
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 251
- توقيت الفهرسة : 00:23:59
- نسخة مدققة إملائيًّا