هل من شروط لباس المرأة المسلمة أمام المرأة ألا يكون ثوبها شفافا بحيث يصف عورتها.؟ مع تفسير قوله تعالى (( ولا يبدين زينتهن )) .
A-
A=
A+
السائلة : .. هل من ضمن شروط لباس المرأة أمام المرأة غير أنه عن مواضع الزينة ، أنه لا يشف ولا يصف من غير مجسم...
الشيخ : أولاً ليس لدينا ، في تحديد عورة المرأة مع المرأة إلا هذه الآية ، لكن هذه الآية فيها الخير والبركة والحمد لله ، كما هو شأن كل الآيات من هذه الحيثية ، لأننا إذا استحضرنا في أذهاننا ، بعض الآيات التي فيها ، أمر المرأة بأن تضع عليها الجلباب .. (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )) ومعلوم عند أهل العلم أن الجلباب يستر جميع بدن المرأة من رأسها إلى قدمها ، حاشا ما قام الدليل عن استثنائه ، ألا وهو قرص الوجه ، والكفين ، كذلك الآية الأخرى : (( ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن )) وأنا أرى من هذه أن أذكر ، والذكرى تنفع المؤمنين وإن كان السؤال حول تحديد عورة المرأة مع المرأة ، فأنا أريد أن أذكر ، بأن كثيراً من النساء المسلمات الصالحات واللاتي يُعبر عنهن اليوم بالملتزمات . ينسين أن الله عز وجل فرض عليهن مع الجلباب شيئاً آخر اسمه خمار . فواجب المرأة إنها اذا خرجت من بيتها أن تخرج مختمرة متجلببة على رأسها الخمار ، وعلى الخمار الجلباب ، وإذا عرفنا أن الجلباب يستر أيضاً الرأس والعنق والصدر فحينما نأتي إلى الآية المسئول عنها ، (( ولا يبدين زينتهن )) أو لبعولتهن ، فإذا استحضرنا في ذهننا ما سبق من الآيتين ، فيكون قد قام في ذهننا أن المرأة يجب أن تكون مستورة كلها إلا ما ذكرنا ، فحينما يسمح لها ، يبقى ما لم يسمح به ، يبقى على أنها عورة ، وعلى أنه يجب ستره ، فإذا قال تعالى: (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ... )) أو أو .. إلى أن يقول (( أو نسائهن )) إذاً جعل النساء في خاتمة الآية كالمحارم في أول الآية ، فكما لا يجوز لأي محرم من هذه المحارم أن تظهر المرأة أمامه إلا ساترة كل جسدها ، إلا مواضع الزينة ، إذا عرفت هذه الحقيقة ، بقي علينا أن نفهم شيئاً آخر ، وهو ما المقصود من مواضع الزينة ، عفواً ما المقصود من الزينة ؟ للعلماء ، علماء التفسير ، في هذه الآية قولان :
أحدهما : أن المقصود ظاهر الآية (( ولا يبدين زينتهن )) ، القول الثاني : ولا يبدين مواضع الزينة ، وأنا أرى أن هذا القول الثاني اعم وأشمل من القول الأول ، لأنه إذا كان المعني من الآية مواضع الزينة وكانت هذه المواضع مزينة ، دخلت الزينة في المواضع وليس العكس تماماً بمعنى : إذا اخترنا القول الذي يقول الزينة نفسها ، فإذا المرأة مثلاً لم تكن قد وضعت العقد في عنقها فهل معنى ذلك ...
الطالبة : ...
الشيخ : لا ، عن القول الثاني انه : ولا يبدين زينتهن الزينة نفسها على هذا القول معناها أنه إذا لم يكن هناك زينة معليش ، أما على القول الذي اخترناه ، فإذا لم يجز للمرأة أن تظهر موضع الزينة ، فمن باب أولى أن لا يجوز أن تظهر الزينة التي هي على الموضع ، فإذاً لا يجوز للمرأة أن تظهر مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم وإلا للنساء ، نسائهن ، المقصود بها هم المسلمات على هذا التفسير جرى علماء السلف كلهم ، جروا على أن المقصود أو نسائهن أي المسلمات ، لا خلاف بين العلماء علماء التفسير في هذا أبداً ، حتى جاء الأستاذ المودودي رحمه الله ، جاء برأي جديد ، حيث قال : " أو نسائهن " يعني المتخلقات بأخلاق الإسلام ولو كن كافرات مشركات ، وعلى العكس من ذلك يقول إذا كن نساء المسلمات ، لكنهن غير متخلقات بأخلاق الإسلام ، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام هذا الجنس ، من النساء المسلمات ، لكن هذا الرأي مرجوح ، لماذا ؟ لأمرين اثنين :
الأمر الأول : أن هذه الإضافة (( أو نسائهن )) هي كما يقول العلماء في كثير من المواطن هي إضافة تشريف .
السائلة : أنا أريد تفصيل هذه النقطة بالذات يعني.
الشيخ : على كل حال ... ، طيب فقوله تعالى : (( أو نسائهن )) أضاف النساء إلى نساء المسلمات اللاتي خاطبهن بقوله : (( ولا يبدين )) منهن ؟ النساء اللاتي ذكرن من قبل (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين )) إذاً لما قال تعالى : (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) إلى آخر الآية ، ثم قال في خاتمتها : (( أو نسائهن )) فيعني النساء المسلمات ، هذا الوجه الأول والوجه الثاني : اتفاق علماء التفسير على هذا التفسير دون خلاف بينهم ، و من قواعدهم أصول التفسير أنه لا يجوز الخروج عما اتفق عليه علماء السلف ، لأنهم بلا شك أعلم وأفقه وأدين وووإلى آخره ، فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المحارم و مثلهم المراة المسلمة إلا بإظهار فقط مواضع الزينة ، فما هي مواضع الزينة ؟ أول ذلك الرأس وما حوى ، مثلاً في الرأس مواضع الأقراط ، والعنق موضع الطوق ، ثم الرأس يوضع عليه المشط أو زينة أخرى كما هو معلوم ثم من مواضع الزينة الأساور ، حيث المعصم ومن مواضع الزينة شيء كانت النساء في الجاهلية ثم في الإسلام ، يضعهن على العضد مثل الخلاخيل في الساق ، مواضع الزينة ...
الطالبة : ... .
الشيخ : الآن الحقيقة ما يخطر ببالي ، وعلى كل حال مش مهم. من مواضع الزينة موضع الخلخال . هذه هي مواضع الزينة ، وهذه هي المواضع التي تضطر المرأة أن تكشف عنها حينما تريد أن تتهيأ للصلاة أمام محارمها ، وكذلك أمام بنات جنسها ما سوى ذلك بقي على العورة ، كما شرحنا آنفاً ومن يقول بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة ، فهذا قول لا أصل له لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ، حتى ولا في حديث ضعيف ، إنما هو الرأي والاستنباط ، مع ذلك عند من يقول هذا القول من بعض الفقهاء ، نجد في مثل هذا القول من بعض الفقهاء ، نجد في مثل كتاب البحر الرائق ، لابن نجيم المصري ، التصريح بأن صدر المرأة عورة ، وهو عورة ، يعني كأمثلة للآية السابقة ، التي أباحت إظهار الزينة للمرأة أمام المحارم ومعلوم أن ليس هناك في صدر المرأة زينة ، بظهرها في إبطها ، ولذلك يظهر أن كثيراً من نساء اليوم ينحرفن عن هذه الآية ، إنما تلبس إحداهن القميص الشيال أمام أمها ، أو أختها فضلاً عن أخيها ...
الطالبة : اليوم بعض الناس البنات يظهرن كل صدرها ...وما امرأة عملت لها شيء .
الشيخ : أعوذ بالله ، المهم أن نفهم الآية ، حتى نعرف كيف نبين للناس انحرافهم عن الكتاب ، هذا شيء ، وشيء ثاني : أنا قلت آنفاً : أن الحقيقة لا يوجد لدينا نص صريح أكثر من هذه الآية ، لكن يوجد هناك حديث يفهم منه ، شيء مما جاء في الآية ذكره ، حديث يرويه أبو داود في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء يوماً إلى بيت عائشة ، ومعه غلاماً لها ، فاستأذن في الدخول على النبي - صلى الله عليه وسلم - على فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مضطجعة ، فكأنها تحرجت من دخول أبيها عليها ومعه غلامها ، كانت مضطجعة حاسرة الرأس كاشفة عن القدمين ، وشيء من ساقيها ، فقال عليه السلام : ( يا بني لا بأس عليك ، إنما هو أبوك وغلامك ) هذا معناه أنه لو كان هناك شخص آخر لم يجز لها أن تريه ساقيها ، هذا الحديث يمكن أن نعتبره كتفسير جزئي يؤيد التفسير السابق للآية الكريمة ، هذا ما عندي جواباً عن السؤال السابق .
الشيخ : أولاً ليس لدينا ، في تحديد عورة المرأة مع المرأة إلا هذه الآية ، لكن هذه الآية فيها الخير والبركة والحمد لله ، كما هو شأن كل الآيات من هذه الحيثية ، لأننا إذا استحضرنا في أذهاننا ، بعض الآيات التي فيها ، أمر المرأة بأن تضع عليها الجلباب .. (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )) ومعلوم عند أهل العلم أن الجلباب يستر جميع بدن المرأة من رأسها إلى قدمها ، حاشا ما قام الدليل عن استثنائه ، ألا وهو قرص الوجه ، والكفين ، كذلك الآية الأخرى : (( ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن )) وأنا أرى من هذه أن أذكر ، والذكرى تنفع المؤمنين وإن كان السؤال حول تحديد عورة المرأة مع المرأة ، فأنا أريد أن أذكر ، بأن كثيراً من النساء المسلمات الصالحات واللاتي يُعبر عنهن اليوم بالملتزمات . ينسين أن الله عز وجل فرض عليهن مع الجلباب شيئاً آخر اسمه خمار . فواجب المرأة إنها اذا خرجت من بيتها أن تخرج مختمرة متجلببة على رأسها الخمار ، وعلى الخمار الجلباب ، وإذا عرفنا أن الجلباب يستر أيضاً الرأس والعنق والصدر فحينما نأتي إلى الآية المسئول عنها ، (( ولا يبدين زينتهن )) أو لبعولتهن ، فإذا استحضرنا في ذهننا ما سبق من الآيتين ، فيكون قد قام في ذهننا أن المرأة يجب أن تكون مستورة كلها إلا ما ذكرنا ، فحينما يسمح لها ، يبقى ما لم يسمح به ، يبقى على أنها عورة ، وعلى أنه يجب ستره ، فإذا قال تعالى: (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ... )) أو أو .. إلى أن يقول (( أو نسائهن )) إذاً جعل النساء في خاتمة الآية كالمحارم في أول الآية ، فكما لا يجوز لأي محرم من هذه المحارم أن تظهر المرأة أمامه إلا ساترة كل جسدها ، إلا مواضع الزينة ، إذا عرفت هذه الحقيقة ، بقي علينا أن نفهم شيئاً آخر ، وهو ما المقصود من مواضع الزينة ، عفواً ما المقصود من الزينة ؟ للعلماء ، علماء التفسير ، في هذه الآية قولان :
أحدهما : أن المقصود ظاهر الآية (( ولا يبدين زينتهن )) ، القول الثاني : ولا يبدين مواضع الزينة ، وأنا أرى أن هذا القول الثاني اعم وأشمل من القول الأول ، لأنه إذا كان المعني من الآية مواضع الزينة وكانت هذه المواضع مزينة ، دخلت الزينة في المواضع وليس العكس تماماً بمعنى : إذا اخترنا القول الذي يقول الزينة نفسها ، فإذا المرأة مثلاً لم تكن قد وضعت العقد في عنقها فهل معنى ذلك ...
الطالبة : ...
الشيخ : لا ، عن القول الثاني انه : ولا يبدين زينتهن الزينة نفسها على هذا القول معناها أنه إذا لم يكن هناك زينة معليش ، أما على القول الذي اخترناه ، فإذا لم يجز للمرأة أن تظهر موضع الزينة ، فمن باب أولى أن لا يجوز أن تظهر الزينة التي هي على الموضع ، فإذاً لا يجوز للمرأة أن تظهر مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم وإلا للنساء ، نسائهن ، المقصود بها هم المسلمات على هذا التفسير جرى علماء السلف كلهم ، جروا على أن المقصود أو نسائهن أي المسلمات ، لا خلاف بين العلماء علماء التفسير في هذا أبداً ، حتى جاء الأستاذ المودودي رحمه الله ، جاء برأي جديد ، حيث قال : " أو نسائهن " يعني المتخلقات بأخلاق الإسلام ولو كن كافرات مشركات ، وعلى العكس من ذلك يقول إذا كن نساء المسلمات ، لكنهن غير متخلقات بأخلاق الإسلام ، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام هذا الجنس ، من النساء المسلمات ، لكن هذا الرأي مرجوح ، لماذا ؟ لأمرين اثنين :
الأمر الأول : أن هذه الإضافة (( أو نسائهن )) هي كما يقول العلماء في كثير من المواطن هي إضافة تشريف .
السائلة : أنا أريد تفصيل هذه النقطة بالذات يعني.
الشيخ : على كل حال ... ، طيب فقوله تعالى : (( أو نسائهن )) أضاف النساء إلى نساء المسلمات اللاتي خاطبهن بقوله : (( ولا يبدين )) منهن ؟ النساء اللاتي ذكرن من قبل (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين )) إذاً لما قال تعالى : (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن )) إلى آخر الآية ، ثم قال في خاتمتها : (( أو نسائهن )) فيعني النساء المسلمات ، هذا الوجه الأول والوجه الثاني : اتفاق علماء التفسير على هذا التفسير دون خلاف بينهم ، و من قواعدهم أصول التفسير أنه لا يجوز الخروج عما اتفق عليه علماء السلف ، لأنهم بلا شك أعلم وأفقه وأدين وووإلى آخره ، فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المحارم و مثلهم المراة المسلمة إلا بإظهار فقط مواضع الزينة ، فما هي مواضع الزينة ؟ أول ذلك الرأس وما حوى ، مثلاً في الرأس مواضع الأقراط ، والعنق موضع الطوق ، ثم الرأس يوضع عليه المشط أو زينة أخرى كما هو معلوم ثم من مواضع الزينة الأساور ، حيث المعصم ومن مواضع الزينة شيء كانت النساء في الجاهلية ثم في الإسلام ، يضعهن على العضد مثل الخلاخيل في الساق ، مواضع الزينة ...
الطالبة : ... .
الشيخ : الآن الحقيقة ما يخطر ببالي ، وعلى كل حال مش مهم. من مواضع الزينة موضع الخلخال . هذه هي مواضع الزينة ، وهذه هي المواضع التي تضطر المرأة أن تكشف عنها حينما تريد أن تتهيأ للصلاة أمام محارمها ، وكذلك أمام بنات جنسها ما سوى ذلك بقي على العورة ، كما شرحنا آنفاً ومن يقول بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة ، فهذا قول لا أصل له لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ، حتى ولا في حديث ضعيف ، إنما هو الرأي والاستنباط ، مع ذلك عند من يقول هذا القول من بعض الفقهاء ، نجد في مثل هذا القول من بعض الفقهاء ، نجد في مثل كتاب البحر الرائق ، لابن نجيم المصري ، التصريح بأن صدر المرأة عورة ، وهو عورة ، يعني كأمثلة للآية السابقة ، التي أباحت إظهار الزينة للمرأة أمام المحارم ومعلوم أن ليس هناك في صدر المرأة زينة ، بظهرها في إبطها ، ولذلك يظهر أن كثيراً من نساء اليوم ينحرفن عن هذه الآية ، إنما تلبس إحداهن القميص الشيال أمام أمها ، أو أختها فضلاً عن أخيها ...
الطالبة : اليوم بعض الناس البنات يظهرن كل صدرها ...وما امرأة عملت لها شيء .
الشيخ : أعوذ بالله ، المهم أن نفهم الآية ، حتى نعرف كيف نبين للناس انحرافهم عن الكتاب ، هذا شيء ، وشيء ثاني : أنا قلت آنفاً : أن الحقيقة لا يوجد لدينا نص صريح أكثر من هذه الآية ، لكن يوجد هناك حديث يفهم منه ، شيء مما جاء في الآية ذكره ، حديث يرويه أبو داود في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء يوماً إلى بيت عائشة ، ومعه غلاماً لها ، فاستأذن في الدخول على النبي - صلى الله عليه وسلم - على فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مضطجعة ، فكأنها تحرجت من دخول أبيها عليها ومعه غلامها ، كانت مضطجعة حاسرة الرأس كاشفة عن القدمين ، وشيء من ساقيها ، فقال عليه السلام : ( يا بني لا بأس عليك ، إنما هو أبوك وغلامك ) هذا معناه أنه لو كان هناك شخص آخر لم يجز لها أن تريه ساقيها ، هذا الحديث يمكن أن نعتبره كتفسير جزئي يؤيد التفسير السابق للآية الكريمة ، هذا ما عندي جواباً عن السؤال السابق .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 101
- توقيت الفهرسة : 00:00:38
- نسخة مدققة إملائيًّا