هل يعق عن نفسه من لم يعق عنه والده.؟
A-
A=
A+
السائل : كل إنسان عن نفسه وعن أولاده وبمن يبدأ من أولاده
الشيخ : أما العق عن نفسه ، فهو سنة وليس واجبا لأن الواجب إنما يتعلق بوالده ، والوالد قضى نحبه وانتهى أمره ، وربنا يعرف إن كان مقصرا أو لا لكن اتباعا للرسول عليه السلام ، حيث إنه لما اختير عليه السلام واصطفاه ربه للنبوة والرسالة ذبح عن نفسه فينبغي على المسلم الذي يعلم أن أباه لم يذبح عنه أن يذبح هو عن نفسه أي نعم
السائل : أولاده
الشيخ : أما يبدأ بمن ؟ فالصغير بالنسبة للكبير ، يعني الأول فالأول الأوجب فالأوجب لأن الله عز وجل كما قال: (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) ، فقد لا يستطيع أن يعق عن الجميع ، وإنما العق عن الولد الأول الولد الأول هو الأوجب ، فكما رزقه الله عز وجل أولا فأول ، كذلك أيضا يبدأ وينفذ ما كان غير متمكن فيه ، أما إذا كان متمكنا ولكنه أهمل الأمر فقد فاته الركب ولا يستطيع التعويض ، شأن العقيقة في هذه الحيثية أو هذه القضية ، شأن كل الصلوات سواء كانت من الفرائض أو النوافل أنها إذا أخرجت عن وقتها بدون عذر شرعي فلا يمكن للمكلف أن يتداركها كذلك الذي يجب عليه أن يعق بوجه من الوجه الوجوب الذي سبق ذكرها آنفا ، لكنه أهمل وقال فيما بعد نذبح ونعق هذا لا يستطيع ، أما الذي يعرف الحكم ولم يتيسر له القيام به لسبب أو أكثر من سبب فهذا حينما يتيسر له يذبح ، والذبح نصا في اليوم السابع هناك حديثان يمكن تقوية أحدهما بالآخر ، بأنه يذبح في الرابع عشر ، أو في الواحد والعشرين وهذا أوسع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تساهل متساهل بالمبادرة إلى العق في هذه الأسابيع الثلاثة فلا يمكنه بعد ذلك أن يقضي ما فاته ، لأن الأمر موقوف كالصلاة أما المعذور فله حكم آخر ، وكل إنسان يدرس عذره ويأخذ حكمه ، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
الشيخ : أما العق عن نفسه ، فهو سنة وليس واجبا لأن الواجب إنما يتعلق بوالده ، والوالد قضى نحبه وانتهى أمره ، وربنا يعرف إن كان مقصرا أو لا لكن اتباعا للرسول عليه السلام ، حيث إنه لما اختير عليه السلام واصطفاه ربه للنبوة والرسالة ذبح عن نفسه فينبغي على المسلم الذي يعلم أن أباه لم يذبح عنه أن يذبح هو عن نفسه أي نعم
السائل : أولاده
الشيخ : أما يبدأ بمن ؟ فالصغير بالنسبة للكبير ، يعني الأول فالأول الأوجب فالأوجب لأن الله عز وجل كما قال: (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) ، فقد لا يستطيع أن يعق عن الجميع ، وإنما العق عن الولد الأول الولد الأول هو الأوجب ، فكما رزقه الله عز وجل أولا فأول ، كذلك أيضا يبدأ وينفذ ما كان غير متمكن فيه ، أما إذا كان متمكنا ولكنه أهمل الأمر فقد فاته الركب ولا يستطيع التعويض ، شأن العقيقة في هذه الحيثية أو هذه القضية ، شأن كل الصلوات سواء كانت من الفرائض أو النوافل أنها إذا أخرجت عن وقتها بدون عذر شرعي فلا يمكن للمكلف أن يتداركها كذلك الذي يجب عليه أن يعق بوجه من الوجه الوجوب الذي سبق ذكرها آنفا ، لكنه أهمل وقال فيما بعد نذبح ونعق هذا لا يستطيع ، أما الذي يعرف الحكم ولم يتيسر له القيام به لسبب أو أكثر من سبب فهذا حينما يتيسر له يذبح ، والذبح نصا في اليوم السابع هناك حديثان يمكن تقوية أحدهما بالآخر ، بأنه يذبح في الرابع عشر ، أو في الواحد والعشرين وهذا أوسع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تساهل متساهل بالمبادرة إلى العق في هذه الأسابيع الثلاثة فلا يمكنه بعد ذلك أن يقضي ما فاته ، لأن الأمر موقوف كالصلاة أما المعذور فله حكم آخر ، وكل إنسان يدرس عذره ويأخذ حكمه ، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 208
- توقيت الفهرسة : 00:56:54
- نسخة مدققة إملائيًّا