ما حكم الاستدانة لعمل العقيقة ؟ وكلام مفصل من الشيخ عن أحكام العقيقة .
A-
A=
A+
الشيخ : نحمد الله عز وجل أن وفق كثيرا من المسلمين وبخاصة منهم الشباب ، إلى إحياء كثير من السنن التي كان أماتها الشيوخ قبل غيرهم ، وأنا أعرف في الشام أن هذه السنة كانت نسيا منسيا وعلى العكس من ذلك ، كانوا يذبحون الذبائح بمناسبة قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة أما هذه المناسبة مناسبة أن يكون الله عز وجل قد رزق مسلما مولودا ذكرا كان أو أنثى أن يقوم بواجب الذبح ، شكرا لله ، فهذا ما كنا نسمع له حسيسا ، لكن الآن والحمد لله هذه السنة تكاد تصبح كسنة الأضحية ، من حيث أن جماهير الناس عرفوها ، ولو فقها وعلما ، ولو أن كثيرين منهم بعد ، لا يزالون بعيدين عن تطبيقها عملا ، فنحمد الله أن هذه السنة أحييت في البلاد الشامية وأعني بها ما هو أكثر بطبيعة الحال من سوريا والأردن ، لأنها كلها من بلاد الشام ولكن أخذت هذه السنة وأقول هذا الواجب بصورة عامة يحتاج الأمر إلى شيء من التفصيل فقد شعرت بأن كثيرا من الإخوان الذين تبنوا إحياء هذا الحكم ، كأنهم يستلزمون من العق الذي هو الذبح بهذه المناسبة أنه لا بد من دعوة الناس إليها ، هذه الدعوة أنه لا بد من دعوة الناس هذا لا أصل له في السنة ، وأنا أريد أن أذكر بهذا أولا بيانا للحكم الشرعي ، وثانيا لأنني لمست أن كثيرا من الناس الذين لا نعتبرهم أغنياء بل ولا متوسطي الحال ، بل وقد يستدين ليقوم بهذا الواجب ، ومع ذلك فلا بد من أن يعمل دعوة حولها وفعلا منذ أيام قريبة أنا نصحت أحدهم ، صفته هذه الصفة ، قلت يا أخي اذبح ولا تدع أحدا ، وأنت أحق أن تأكل من هذه العقيقة أنت وأهلك وأنت رجل فقير ولا تعمل الآن ، و و إلى آخره ، فأنت أحق بها إن كنت لم تدع بعد أنا أنصحك بهذا ، أما إن كنت دعوت الناس ولا سبيل لك إلى الاعتذار فقد سبق السيف العذل ، لكن ثاني مرة إن كنت موسعا فأنت حر ، إن شئت أن تأكلها كلها هذه العقيقة ، إن شئت أن تأكلها أنت وأهلك كلها على مضي الأسبوع أو الأسبوعين أو ثلاثة وإن شئت تصدقت بها كلها وإن شئت جمعت بين الأكل والصدقة ، وإن شئت دعوت الناس أغنياء وفقراء ، وخير الدعوة التي يدعى إليها الفقراء الشاهد أنه لا شيء في الشرع ، يلزم القائم بهذا الحكم بأن يفعل شيئا معينا ، سوى إراقة الدم، فهذا الذي أنا أردت التنبيه عليه أن كل من يذبح بمناسبة المولود فله الخيرة ويفعل فيها ما يشاء أن كان الله قد وسع عليه فليوسع على الناس فقراء وأصدقاء ونحو ذلك ، وإن كان مقترا عليه ، فهنا نقول كما قال الرسول: ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) ، ولا بد أيضا من التذكير بأمر قد يكون بحاجة إليه بعض الناس ، بعض هؤلاء الذين يدعون الناس إلى العقيقة ، أنه يجب أن يكون قصد الداعي خالصا لوجه الله تعالى عز وجل ، لا يبتغي من وراء ذلك شهرة ، ولا ظهورا ولا سمعة ، وقديما قال بعضهم حب الظهور يقطع الظهور وإنما يكون ذلك لله عز وجل ، أن يقصد بذلك إطعام الفقراء ، أن يقصد بذلك إطعام الأصدقاء أن يقصد بذلك عقد مجلس علم ، كما فعل الأخ الداعي هنا ، وغيرهم كثيرون والحمد لله ، أن يكون هذا وذاك كله القصد ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى ، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين .
السائل : ... .
الشيخ : صارت الوقت؟ أذن؟ نسمع الأذان وعليكم السلام أهلا وسهلا
السائل : تفضلوا معنا
الشيخ : بارك الله فيك شكر الله لك جزاك الله خيرا نسمع الأذان يا جماعة هنا
السائل : ... نسمع
الشيخ : نعم تفضل
السائل : بالنسبة للعقيقة من حيث الاستدانة لها من حيث تجزئة العقيقة ، ومن حيث القضاء عن نفس الرجل لم يعق عن نفسه ولا عن أولاده ؟
الشيخ : الأحكام كثيرة ، بالنسبة للاستدانة لها ، هذا سؤال يرد علينا كثيرا الحقيقة أن هذه المسألة تختلف باختلاف المستدين ، إن كان الذي يريد أن يعق ولا يجد ثمن العقيقة ويريد أن يستدين ، فهو الذي يعرف هل يجب عليه أن يستدين أم لا ، كيف ؟ نحن نفترض الآن شخصين اثنين فقيرين ، ورزقا ما يجب عليهما العقيقة ، أحدهما فقير ويعلم من حاله ومن كسبه ومن عمله أنه إذا استدان ثمن العقيقة أنه لا يستطيع الوفاء به ، نقول له ليس فقط لا يجب عليك ، أن تستدين بل لا يجوز لك أن تستدين ، لأنك في هذه الحالة ستقترض وأنت تعلم أنك عاجز عن الوفاء فتقع في أكل أموال الناس بالباطل بحكم الدين ، أما الآخر نفترض أنه يستطيع أنه إذا استقرض أن يفي القرض الذي استقرضه في الموعد الذي حدد له ، فهذا يجب عليه أن يستقرض لهذه المناسبة ، لأنه مستطيع ، ونحن نعلم بالتجربة ، أن بعض الأغنياء أحيانا لا يجدون في صندوقهم سيولة ، لأنهم يريدون دائما أن يشغلوا أموالهم بالبضاعة فتبقى صناديقهم خاوية على عروشها ، فيقول أنا ما عندي وهو صادق ما عنده ، لكن هو غني ما عنده سيولة ، لكن هو يستطيع أن يفي بعد يومين أو ثلاثة لأنه يأخذ ويعطي ويأخذ ويعطي ، فهذا ليس عذرا بالنسبة إليه أنه لا يجد فهذا واجب عليه أن يستقرض بخلاف الأول فهذا الذي يعجز عن الوفاء ، هذا لا يجوز له ، الثاني يجب عليه ، هذا الثالث أوجب وأوجب لأنه غني يستطيع الوفاء بسهولة ، هذا ما يتعلق بالنسبة للاستدانة من أجل العقيقة ، أيضا هذا سؤال يرد كثيرا ، ماذا نفعل بالعظام ؟ في هناك قيل بأنها لا تكسر ، وأنه يقدم إلى القابلة كذا وكذا ، هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له شرعا ، لأنه لم يأت في ذلك ولا حديث ضعيف ، ولذلك فالكلام ما سمعتم في أول كلامي على قضية ماذا يفعل بالذبيحة هذه ، قلنا يتصرف فيها كما يشاء إن شاء يأكلها كلها حتى ولو كان غنيا ، بخلاف الأضحية ، الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد كما يزعم البعض ثلاثة أثلاث ثلث يأكله في العيد ، وثلث يتصدق به ، وثلث يدخره ، هذا التثليث لا أصل له ، وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد ، لأن الرسول عليه السلام قال: ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا ) ، ما حدد ، فلا بد من أن تأكل لا بد من أن تأكل من هذه الأضحية لينالك بركتها و النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا ، إن شاء الله ، لما حج حجة الوداع ، أهدى ثلاثا وستين بدنة ، ونحرها بيده عليه السلام ، ثم وكّل عليا بأن يوزعها على الفقراء والمساكين وأن يهيئ له من كل واحدة منها قطعة ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك هو شو راح يأكل الرسول عليه السلام ؟ شيء رسمي صورة ، لكن لتحل بركة هذه الطاعة لله عز وجل في الذبح كما قال تعالى: (( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر )) فإذن العقيقة تختلف عن الأضحية من حيث أكلها الأضحية يأكل منها بدون تحديد نسبة المأكول هو الثلث بعينه لا ، يتصدق أيضا بدون تحديد ، وكلما أكثر من الصدقة كان خيرا له ، يدخر أيضا منها ليتذكر هذه النعمة نعمة عيد الأضحى ، بدون أيضا تحديد ، أما العقيقة فلا شيء من هذا التقسيم المنصوص عليه في الحديث الصحيح إطلاقا ، كذلك والشيء بالشيء يذكر ، لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من سن ومن سلامة من العيوب ، الأمر في العقيقة سعة ، ما يطلق عليه لفظة الشاة في اللغة ، فهي تجزيء سواء كانت قرناء أو كانت جماء أو كانت عضباء ، أو كانت سليمة كما خلقها الله ، كل ذلك يجزئ وليس هناك سن معين كما هو الشأن في الأضحية وإيش كمان أنت ذكرت ؟
السائل : ... .
الشيخ : صارت الوقت؟ أذن؟ نسمع الأذان وعليكم السلام أهلا وسهلا
السائل : تفضلوا معنا
الشيخ : بارك الله فيك شكر الله لك جزاك الله خيرا نسمع الأذان يا جماعة هنا
السائل : ... نسمع
الشيخ : نعم تفضل
السائل : بالنسبة للعقيقة من حيث الاستدانة لها من حيث تجزئة العقيقة ، ومن حيث القضاء عن نفس الرجل لم يعق عن نفسه ولا عن أولاده ؟
الشيخ : الأحكام كثيرة ، بالنسبة للاستدانة لها ، هذا سؤال يرد علينا كثيرا الحقيقة أن هذه المسألة تختلف باختلاف المستدين ، إن كان الذي يريد أن يعق ولا يجد ثمن العقيقة ويريد أن يستدين ، فهو الذي يعرف هل يجب عليه أن يستدين أم لا ، كيف ؟ نحن نفترض الآن شخصين اثنين فقيرين ، ورزقا ما يجب عليهما العقيقة ، أحدهما فقير ويعلم من حاله ومن كسبه ومن عمله أنه إذا استدان ثمن العقيقة أنه لا يستطيع الوفاء به ، نقول له ليس فقط لا يجب عليك ، أن تستدين بل لا يجوز لك أن تستدين ، لأنك في هذه الحالة ستقترض وأنت تعلم أنك عاجز عن الوفاء فتقع في أكل أموال الناس بالباطل بحكم الدين ، أما الآخر نفترض أنه يستطيع أنه إذا استقرض أن يفي القرض الذي استقرضه في الموعد الذي حدد له ، فهذا يجب عليه أن يستقرض لهذه المناسبة ، لأنه مستطيع ، ونحن نعلم بالتجربة ، أن بعض الأغنياء أحيانا لا يجدون في صندوقهم سيولة ، لأنهم يريدون دائما أن يشغلوا أموالهم بالبضاعة فتبقى صناديقهم خاوية على عروشها ، فيقول أنا ما عندي وهو صادق ما عنده ، لكن هو غني ما عنده سيولة ، لكن هو يستطيع أن يفي بعد يومين أو ثلاثة لأنه يأخذ ويعطي ويأخذ ويعطي ، فهذا ليس عذرا بالنسبة إليه أنه لا يجد فهذا واجب عليه أن يستقرض بخلاف الأول فهذا الذي يعجز عن الوفاء ، هذا لا يجوز له ، الثاني يجب عليه ، هذا الثالث أوجب وأوجب لأنه غني يستطيع الوفاء بسهولة ، هذا ما يتعلق بالنسبة للاستدانة من أجل العقيقة ، أيضا هذا سؤال يرد كثيرا ، ماذا نفعل بالعظام ؟ في هناك قيل بأنها لا تكسر ، وأنه يقدم إلى القابلة كذا وكذا ، هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له شرعا ، لأنه لم يأت في ذلك ولا حديث ضعيف ، ولذلك فالكلام ما سمعتم في أول كلامي على قضية ماذا يفعل بالذبيحة هذه ، قلنا يتصرف فيها كما يشاء إن شاء يأكلها كلها حتى ولو كان غنيا ، بخلاف الأضحية ، الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد كما يزعم البعض ثلاثة أثلاث ثلث يأكله في العيد ، وثلث يتصدق به ، وثلث يدخره ، هذا التثليث لا أصل له ، وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد ، لأن الرسول عليه السلام قال: ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا ) ، ما حدد ، فلا بد من أن تأكل لا بد من أن تأكل من هذه الأضحية لينالك بركتها و النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا ، إن شاء الله ، لما حج حجة الوداع ، أهدى ثلاثا وستين بدنة ، ونحرها بيده عليه السلام ، ثم وكّل عليا بأن يوزعها على الفقراء والمساكين وأن يهيئ له من كل واحدة منها قطعة ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك هو شو راح يأكل الرسول عليه السلام ؟ شيء رسمي صورة ، لكن لتحل بركة هذه الطاعة لله عز وجل في الذبح كما قال تعالى: (( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر )) فإذن العقيقة تختلف عن الأضحية من حيث أكلها الأضحية يأكل منها بدون تحديد نسبة المأكول هو الثلث بعينه لا ، يتصدق أيضا بدون تحديد ، وكلما أكثر من الصدقة كان خيرا له ، يدخر أيضا منها ليتذكر هذه النعمة نعمة عيد الأضحى ، بدون أيضا تحديد ، أما العقيقة فلا شيء من هذا التقسيم المنصوص عليه في الحديث الصحيح إطلاقا ، كذلك والشيء بالشيء يذكر ، لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من سن ومن سلامة من العيوب ، الأمر في العقيقة سعة ، ما يطلق عليه لفظة الشاة في اللغة ، فهي تجزيء سواء كانت قرناء أو كانت جماء أو كانت عضباء ، أو كانت سليمة كما خلقها الله ، كل ذلك يجزئ وليس هناك سن معين كما هو الشأن في الأضحية وإيش كمان أنت ذكرت ؟
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 208
- توقيت الفهرسة : 00:42:50
- نسخة مدققة إملائيًّا