تجري العادة هنا أنه إذا رزق أحد بمولود جديد أو مولودة جديدة قُدمت لها أو له هدايا ، من جملتها قطع ذهبية للمولودة ؛ فهل يمكن لوالدي المولودة التصرف في هذا الذهب المُهدى لها ؟
A-
A=
A+
السائل : يسأل السائل فيقول : تجري العادة هنا أنه إذا رُزق أحد بمولود جديد أو مولودة جديدة قُدمت لها أو له هدايا ، من جملتها قطع ذهبية للمولودة ؛ فهل يمكن لوالدي المولودة التصرف في هذا الذهب المَهدي لها أو المُهدى لها ؟
الشيخ : إذا كان المقصود التصرف هو الانتفاع به لا ضير في ذلك ، وإن كان المقصود التحلي به ؛ فجوابه معروف عندكم في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " . نعم .
الشيخ : إذا كان المقصود التصرف هو الانتفاع به لا ضير في ذلك ، وإن كان المقصود التحلي به ؛ فجوابه معروف عندكم في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " . نعم .
- الفتاوى الإماراتية - شريط : 3
- توقيت الفهرسة : 00:09:08
- نسخة مدققة إملائيًّا