هل يجب العدل في القسمة بين الأولاد في المنحة ؟ وهل له أن يقسم تركته قبل موته ؟
A-
A=
A+
السائل : فهو سأل ناس برضو فقالوا له: لا ، أعْطِ الذكر مثل حظ الأنثيين . قلت له : ليه ؟ قال لي : ... قلت له : ... أنت تحكم بأنُّو حكم غير حكم ... وشيء ما أنت مكلَّف فيه ... أنا بدي التساوي ، فهو ما قال وجهة نظري لَيَلِّي سألهم بالأول ، وقالوا له : ... فأنا قلت له يعني حابب ، فحابب ... في الموضوع .
سائل آخر : يحب يقعد ... .
السائل : هو جلس معاك عدة مرَّات هذا الرجل ، جلس في بيت ... .
الشيخ : السـائل ولَّا المفتي ؟
السائل : السـائل .
الشيخ : السـائل .
السائل : فقال لي : إذا فرصة ثانية ، هو قعد معاك يريد يكرِّر السؤال نفسه ، يعني مرَّتين أو ثلاثة جلس معك .
الشيخ : لا شكَّ أن الصواب هو الذي = -- ... ... -- = الصواب هو الذي أجبت به ؛ لأنُّو تقسيم الإرث في قيد الحياة هذا استباق للحكم الشرعي قبل وجود سببه ، فالإرث سببه الوفاة ، أكيد يقسم ماله ولمَّا يقع بعد السبب الموجب للقسمة وهو الوفاة ؛ ولذلك فهون صار فيه مخالفتين اثنتين ؛ المخالفة الأولى هو الاستعجال بتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المشرِّع له ، المخالفة الثانية أنه جعل العطيَّة كالفريضة فريضة الإرث وهما لا يستويان مثلًا ؛ لأنَّ الرسول - عليه السلام - قال في الحديث الصحيح : ( اعدلوا بين أولادكم كما تحبُّون أن يعدلوا معكم في الحبِّ ) ، والقصَّة المعروفة التي يرويها النعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنه - = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = صحابي بن صحابي ، بشير والد النعمان ، طلبت أمُّ النعمان زوجة بشير أن يُعطِيَ عطية غلامًا للنعمان ، فهو وافق ، لكن هي من كياستها قالت : لا أقبل حتى تُشهِدَ رسول الله على هذه العطية ، فذهب بشير وبيده ابنه يسوقه ، فقال له : يا رسول الله ، أمُّ بشير طلبت مني أن أُعطي النعمان غلامًا ، فأنا نحلتُه هذا الغلام . قال : ( هل أعطيت سائر أولادك كما أعطيت النعمان ؟ ) . قال : لا . وذكر هو بأنَّ زوجته قالت : لا تقبل إلا أن يشهد الرسول لهذه العطية ، فقال - عليه السلام - : ( إنِّي لا أشهد على جورٍ ، اعدلوا بين أولادكم ) ؛ لذلك فالقسمة غير الإرث ، الإرث أوَّلًا : لا يجوز إلا بعد حصول سببه وهو الوفاة . وثانيًا : على حدِّ قوله - تعالى - : (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) ، أما العطيَّة فلا بد من التسوية فيها .
السائل : ولو كان ... لو كان ولد من أم ثانية ؟
الشيخ : ولو يا أخي .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : البحث في المنحة مش في الحاجة .
السائل : المنحة .
الشيخ : إي المنحة ، يعني العطية لا فرق بين كبير وصغير بين ذكر وأنثى .
السائل : ولو كان له ولد صغير بين إخوته الكبار وهو عمره - فرضًا - خمس سنين وإخوته كلهم كبار ، ومتزوجين كلهم في حالة كويسة ومش بحاجة شيء لا يجوز أن يعطي .
الشيخ : إلا بالعدل .
السائل : إلا بالعدل .
الشيخ : أما بالنسبة للحاجة فالحاجة تختلف ، الطفل يفصِّل له - مثلًا - قميص يكلِّف ... أنا عم أعيد ... سؤالك .
السائل : أنُّو يعني - مثلًا - أرض بدو يسجِّل له أرض ، فرضًا ... بدو هذا الطفل من زوجته وله أولاد آخرين من زوجته المتوفية يحقُّ لهذا الطفل أنُّو يعطيه أرض أو أي شيء من ماله .
الشيخ : ( اعدلوا بين أولادكم ) .
سائل آخر : يحب يقعد ... .
السائل : هو جلس معاك عدة مرَّات هذا الرجل ، جلس في بيت ... .
الشيخ : السـائل ولَّا المفتي ؟
السائل : السـائل .
الشيخ : السـائل .
السائل : فقال لي : إذا فرصة ثانية ، هو قعد معاك يريد يكرِّر السؤال نفسه ، يعني مرَّتين أو ثلاثة جلس معك .
الشيخ : لا شكَّ أن الصواب هو الذي = -- ... ... -- = الصواب هو الذي أجبت به ؛ لأنُّو تقسيم الإرث في قيد الحياة هذا استباق للحكم الشرعي قبل وجود سببه ، فالإرث سببه الوفاة ، أكيد يقسم ماله ولمَّا يقع بعد السبب الموجب للقسمة وهو الوفاة ؛ ولذلك فهون صار فيه مخالفتين اثنتين ؛ المخالفة الأولى هو الاستعجال بتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المشرِّع له ، المخالفة الثانية أنه جعل العطيَّة كالفريضة فريضة الإرث وهما لا يستويان مثلًا ؛ لأنَّ الرسول - عليه السلام - قال في الحديث الصحيح : ( اعدلوا بين أولادكم كما تحبُّون أن يعدلوا معكم في الحبِّ ) ، والقصَّة المعروفة التي يرويها النعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنه - = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = صحابي بن صحابي ، بشير والد النعمان ، طلبت أمُّ النعمان زوجة بشير أن يُعطِيَ عطية غلامًا للنعمان ، فهو وافق ، لكن هي من كياستها قالت : لا أقبل حتى تُشهِدَ رسول الله على هذه العطية ، فذهب بشير وبيده ابنه يسوقه ، فقال له : يا رسول الله ، أمُّ بشير طلبت مني أن أُعطي النعمان غلامًا ، فأنا نحلتُه هذا الغلام . قال : ( هل أعطيت سائر أولادك كما أعطيت النعمان ؟ ) . قال : لا . وذكر هو بأنَّ زوجته قالت : لا تقبل إلا أن يشهد الرسول لهذه العطية ، فقال - عليه السلام - : ( إنِّي لا أشهد على جورٍ ، اعدلوا بين أولادكم ) ؛ لذلك فالقسمة غير الإرث ، الإرث أوَّلًا : لا يجوز إلا بعد حصول سببه وهو الوفاة . وثانيًا : على حدِّ قوله - تعالى - : (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) ، أما العطيَّة فلا بد من التسوية فيها .
السائل : ولو كان ... لو كان ولد من أم ثانية ؟
الشيخ : ولو يا أخي .
السائل : لا يجوز .
الشيخ : البحث في المنحة مش في الحاجة .
السائل : المنحة .
الشيخ : إي المنحة ، يعني العطية لا فرق بين كبير وصغير بين ذكر وأنثى .
السائل : ولو كان له ولد صغير بين إخوته الكبار وهو عمره - فرضًا - خمس سنين وإخوته كلهم كبار ، ومتزوجين كلهم في حالة كويسة ومش بحاجة شيء لا يجوز أن يعطي .
الشيخ : إلا بالعدل .
السائل : إلا بالعدل .
الشيخ : أما بالنسبة للحاجة فالحاجة تختلف ، الطفل يفصِّل له - مثلًا - قميص يكلِّف ... أنا عم أعيد ... سؤالك .
السائل : أنُّو يعني - مثلًا - أرض بدو يسجِّل له أرض ، فرضًا ... بدو هذا الطفل من زوجته وله أولاد آخرين من زوجته المتوفية يحقُّ لهذا الطفل أنُّو يعطيه أرض أو أي شيء من ماله .
الشيخ : ( اعدلوا بين أولادكم ) .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 50
- توقيت الفهرسة : 00:23:51
- نسخة مدققة إملائيًّا