هل إحداد المرأة على زوجها واجب ؟
A-
A=
A+
السائل : ... .
الشيخ : يعني السؤال السابق كان حول ما يجوز للمرأة أن تحدَّ على زوجها ، والإحداد في الأصل ما قيل فيه : هو ترك الزينة كالطِّيب والكحل ونحو ذلك . والحديث السابق أخرجه الشَّيخان في " صحيحيهما " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( لا تحدَّ امرأة على أحد إلا ثلاثة أيام ، إلا على زوجها ؛ فإنها تحدُّ أربعة أشهر وعشر ) . فهنا الحديث يصرِّح من جهة بأن المرأة لا يجوز أن تحدَّ ؛ وذلك أن تمتنع عن الزينة وعن الطِّيب إذا ما تُوفى أحد أقاربها كالأب والأخ ونحو ذلك إلا ثلاثة أيام فقط وليالي ، لكن إذا كان الميِّت لها هو زوجها فيجوز لها أن تحدَّ عليه ما دامت في عدَّتها ، والعدَّة كما هو معلوم بالنسبة لعدَّة الوفاة كما سبق أربعة أشهر وعشر ، لكنهم اختلفوا هل امتناع الزوجة المعتدَّة عن الإحداد لوفاة زوجها هل هو أمر جائز فقط أم واجب ؟ فقولان ، والجمهور على الوجوب ، لكن عارض القول بالوجوب حديث يحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة للتثبُّت من صحَّته أو من ضعفه .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
ذاك الحديث هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى زوجة جعفر أن تحدَّ على زوجها أكثر من ثلاثة أيام ، والنهي إذا صحَّ يرفع الإباحة التي استُفيدت من الأحاديث الصحيحة السابقة ، أما أن يُستفاد من الأحاديث السابقة وجوب إحداد المرأة على زوجها فليس بظاهر ؛ لم ؟ لأن الحديث : ( لا تحدَّ ) نهي ، ( لا تحدَّ امرأةٌ إلا ثلاثة أيام إلا على زوج ؛ فإنها تحدُّ أربعة أشهر وعشر ) ، فهنا اسثناء بعد نهي ، والاستثناء بعد نهي لا يفيد وجوب المستثنى ، وإنما يفيد جوازه ، وهذا ما نذكره نحن بمناسبة أخرى في مسألة خاصَّة اشتدَّ الخلاف فيها قديمًا وحديثًا بين العلماء ، وهي قراءة المُؤتمِّ وراء الإمام في الجهرية ، فالشافعية وأكثر أهل الحديث قديمًا وحديثًا يذهبون إلى وجوب قراءة المقتدي وراء الإمام في الجهرية ، ويستدلُّون بقوله - عليه الصلاة والسلام - حينما صلَّى بهم يومًا ثم التفت إليهم ؛ قال لهم : ( لعلَّكم تقرؤون خلف الإمام ؟ ) . قالوا : " نعم يا رسول الله " . قال : ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاةَ لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .
فهنا في مناقشة من بعض العلماء للذين يقولون بأنُّو الحديث يدل على الوجوب ؛ قالوا : الحديث يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب ؛ لأنُّو هو نهى عن القراءة مطلقًا ، ثم استثنى من النهي قراءة الفاتحة ؛ فالاستثناء من النهي يعني جوازه ولا يعني وجوبه ، وهكذا هنا في حديث الإحداد ؛ كذلك - مثلًا - قوله - تعالى - : (( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ )) بعد أن كان نهى ؛ هذا الأمر لا يفيد الوجوب إنما يفيد جواز ما كان نهى عنه من قبل ، (( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) ، فيما بعد قال : (( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ )) . فهذا الإذن لا يعني الوجوب المؤذون وإنما جوازه ؛ كذلك قوله - تعالى - : (( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا )) ، المحرم لا يجوز له الصيد ، فلما قال : (( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا )) ما صار الصيد واجبًا عليه ، وإنما رفع الحظر والمنع الذي كان متلبِّسًا به ما دام محرمًا ؛ فإذ قد حلَّ فقد حلَّ له ما كان حَرُمَ عليه من قبل ، وهكذا يبدو أن هذا الحديث لا يفيد وجوب إحداد المرأة على زوجها وإنما جواز ذلك ، إلا أن الحديث الآخر حديث إحداد امرأة جعفر بن أبي طالب لمَّا نهاها قال : ( لا تحدِّي عليه إلا ثلاثة أيام ) ؛ هذا إذا صحَّ بيكون رفع الإباحة ، إي نعم ، لكن عم يُنقل عن الحافظ بن حجر أن الحديث شاذ ، والحقيقة أنا ما مرَّ عليَّ بحث حول هذا حتى أكوِّن رأي ، إنما نهاية البحث في الموضوع أن الحديث يفيد جواز إحداد المرأة على زوجها ما دامت في عدَّتها ، أما بالنسبة لغير الزوج فثلاث ليالي فقط .
يعطيك العافية ؟
سائل آخر : حياك الله ، يا مرحبا ، الله يعافيك .
الشيخ : كيف حالك ؟
سائل آخر : الحمد لله بخير .
الشيخ : الحمد لله .
السائل : إذًا ما هو وجوب جواز ، إذا ما حدَّت ما عليها شيء .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : يعني السؤال السابق كان حول ما يجوز للمرأة أن تحدَّ على زوجها ، والإحداد في الأصل ما قيل فيه : هو ترك الزينة كالطِّيب والكحل ونحو ذلك . والحديث السابق أخرجه الشَّيخان في " صحيحيهما " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( لا تحدَّ امرأة على أحد إلا ثلاثة أيام ، إلا على زوجها ؛ فإنها تحدُّ أربعة أشهر وعشر ) . فهنا الحديث يصرِّح من جهة بأن المرأة لا يجوز أن تحدَّ ؛ وذلك أن تمتنع عن الزينة وعن الطِّيب إذا ما تُوفى أحد أقاربها كالأب والأخ ونحو ذلك إلا ثلاثة أيام فقط وليالي ، لكن إذا كان الميِّت لها هو زوجها فيجوز لها أن تحدَّ عليه ما دامت في عدَّتها ، والعدَّة كما هو معلوم بالنسبة لعدَّة الوفاة كما سبق أربعة أشهر وعشر ، لكنهم اختلفوا هل امتناع الزوجة المعتدَّة عن الإحداد لوفاة زوجها هل هو أمر جائز فقط أم واجب ؟ فقولان ، والجمهور على الوجوب ، لكن عارض القول بالوجوب حديث يحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة للتثبُّت من صحَّته أو من ضعفه .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام .
ذاك الحديث هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى زوجة جعفر أن تحدَّ على زوجها أكثر من ثلاثة أيام ، والنهي إذا صحَّ يرفع الإباحة التي استُفيدت من الأحاديث الصحيحة السابقة ، أما أن يُستفاد من الأحاديث السابقة وجوب إحداد المرأة على زوجها فليس بظاهر ؛ لم ؟ لأن الحديث : ( لا تحدَّ ) نهي ، ( لا تحدَّ امرأةٌ إلا ثلاثة أيام إلا على زوج ؛ فإنها تحدُّ أربعة أشهر وعشر ) ، فهنا اسثناء بعد نهي ، والاستثناء بعد نهي لا يفيد وجوب المستثنى ، وإنما يفيد جوازه ، وهذا ما نذكره نحن بمناسبة أخرى في مسألة خاصَّة اشتدَّ الخلاف فيها قديمًا وحديثًا بين العلماء ، وهي قراءة المُؤتمِّ وراء الإمام في الجهرية ، فالشافعية وأكثر أهل الحديث قديمًا وحديثًا يذهبون إلى وجوب قراءة المقتدي وراء الإمام في الجهرية ، ويستدلُّون بقوله - عليه الصلاة والسلام - حينما صلَّى بهم يومًا ثم التفت إليهم ؛ قال لهم : ( لعلَّكم تقرؤون خلف الإمام ؟ ) . قالوا : " نعم يا رسول الله " . قال : ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاةَ لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .
فهنا في مناقشة من بعض العلماء للذين يقولون بأنُّو الحديث يدل على الوجوب ؛ قالوا : الحديث يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب ؛ لأنُّو هو نهى عن القراءة مطلقًا ، ثم استثنى من النهي قراءة الفاتحة ؛ فالاستثناء من النهي يعني جوازه ولا يعني وجوبه ، وهكذا هنا في حديث الإحداد ؛ كذلك - مثلًا - قوله - تعالى - : (( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ )) بعد أن كان نهى ؛ هذا الأمر لا يفيد الوجوب إنما يفيد جواز ما كان نهى عنه من قبل ، (( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) ، فيما بعد قال : (( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ )) . فهذا الإذن لا يعني الوجوب المؤذون وإنما جوازه ؛ كذلك قوله - تعالى - : (( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا )) ، المحرم لا يجوز له الصيد ، فلما قال : (( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا )) ما صار الصيد واجبًا عليه ، وإنما رفع الحظر والمنع الذي كان متلبِّسًا به ما دام محرمًا ؛ فإذ قد حلَّ فقد حلَّ له ما كان حَرُمَ عليه من قبل ، وهكذا يبدو أن هذا الحديث لا يفيد وجوب إحداد المرأة على زوجها وإنما جواز ذلك ، إلا أن الحديث الآخر حديث إحداد امرأة جعفر بن أبي طالب لمَّا نهاها قال : ( لا تحدِّي عليه إلا ثلاثة أيام ) ؛ هذا إذا صحَّ بيكون رفع الإباحة ، إي نعم ، لكن عم يُنقل عن الحافظ بن حجر أن الحديث شاذ ، والحقيقة أنا ما مرَّ عليَّ بحث حول هذا حتى أكوِّن رأي ، إنما نهاية البحث في الموضوع أن الحديث يفيد جواز إحداد المرأة على زوجها ما دامت في عدَّتها ، أما بالنسبة لغير الزوج فثلاث ليالي فقط .
يعطيك العافية ؟
سائل آخر : حياك الله ، يا مرحبا ، الله يعافيك .
الشيخ : كيف حالك ؟
سائل آخر : الحمد لله بخير .
الشيخ : الحمد لله .
السائل : إذًا ما هو وجوب جواز ، إذا ما حدَّت ما عليها شيء .
الشيخ : إي نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 106
- توقيت الفهرسة : 00:03:09
- نسخة مدققة إملائيًّا