إذا خرجت المرأة غضبى من بيت زوجها وبقيت في بيت والديها سنة ورفعت دعوى للمحكمة في النفقة ، ففرضت المحكمة على الزوج النفقة عليها فهل يجوز هذا وهي في غير بيت زوجها .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا خرجت المرأة غضبى من بيت زوجها وبقيت في بيت والديها سنة ورفعت دعوى للمحكمة في النفقة ، ففرضت المحكمة على الزوج النفقة عليها فهل يجوز هذا وهي في غير بيت زوجها .؟
A-
A=
A+
السائل : نسألك بالنسبة لمجموعة التشريعات والتي تسمى بالقانون " المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية " تسمى بالقانون المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية ؛ المرأة تكون متزوجة من رجل ، تغضب من الزوج ، تتجه لبيت أهلها وتجلس في بيت أهلها ، ترفع دعوى اسمها دعوى النفقة معجلة ؛ القاضي بجي يسألها كم يأخذ زوجك ؛ تفتري على الزوج وبتقول له مائة وخمسين ، مئتين دينار ؛ بفرض عليه ثمانين دينار ؛ تبقى في بيت أهلها سنة كاملة تأخذ منه النفقة ؛ فهل يجوز لها هذا أن تأخذ النفقة من الزوج وهي في بيت أهلها .

الشيخ : إذا كانت ناشزا فلا يجوز ؛ أما إن كان هو أخرجها من بيته فلا بد عليه من نفقة في حدود استطاعته و(( لا يكلف الله نفسها إلا وسعها )) .. يعني يجب التفريق بين أن تكون هي ناشزة هربت خرجت من بيت زوجها بدون إذن منه فليس لها نفقة .

السائل : هي تكون فعلت ذلك ولكن القانون ما بساعد الزوج لأن هذا القانون معروف بالأوساط إنه قانون المرأة .

الشيخ : آه ، صحيح .

السائل : هو قانون المرأة ، والزوج إذا ما دفع يحبس ويسجن .

الشيخ : طيب ما المقصود من السؤال ، والجواب واضح .

السائل : الجواب واضح جزاكم الله خير .

مواضيع متعلقة