ماذا يشترط للزوج إذا أرادت المرأة الخلع .؟
A-
A=
A+
السائل : هناك عندي سؤال لو أمكن فى أمريكا مطروح و فيه نقاش في خلع الزوجة يعني خلع الزوجة للزوج هل يشترط فيها في الخلع موافقة الزوج إذنه أو لا يشترط ؟
الشيخ : هل يشترط موافقة ؟
السائل : الزوج .
الشيخ : الزوج ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا بد من ذلك إلى في دراسة خاصة من قاض شرعي إذا تبين له بأن الزوج لا يستحق أن تعيش مع هذه المرأة لسوء خلقه فهو يفرق بينه و بينها رغم أنفه أما إذا كان ليس هناك شيء من هذه الأمور المسوغة للتفريق بين الزوجين رغم أنف الزوج فلا يكون المخالعة إلا بموافقته !
السائل : نعم و الدليل ؟.
الشيخ : و الدليل أن المخالعة هو من باب المفاعلة تحكم بموافقة الزوجين الاثنين فإذا تفرد به أحدهما لم يجز إلا إذا كان المتفرد الذي قال عليه السلام: ( الطلاق بيد من أخذ بالساق )
السائل : نعم .
الشيخ : أنت تعلم أن المرأة ليس فى يديها تطليق الرجل و إنما هو الذي يطلق لكن المخالعة إذا لم يكن هناك ظلم و بغي و اعتداء من الزوج على الزوجة فلا يستطيع أحد أن يفرض عليه المخالعة !
السائل : بارك الله فيك .
السائل الأخر : شيخينا ممكن في الآية (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) ؟
الشيخ : نعم .
السائل : يعني الافتداء بيد المرأة لكن عليهما كان لا بد من موافقة الاثنين يعني .
الشيخ : إه فى مسألة لكن هل معني هذا إن يفرض على أحد الفرقين !
السائل : لا رضا اثنين يعني قصدي هذا يدل على إن بشترط رضا
الشيخ : ما هذا معنى المخالفة يا أخي الفدية هي المخالعة
السائل : أيوه .
الشيخ : و هذا الي قلته أنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين إلا فى حالة وصفتها آنفا نعم قلت ماذا أخيرا .
السائل : دليل لهذا القول لا بد من رضي الاثنين قال رب العالمين: (( ولا جناح عليهما فيما افتدت به )) .
الشيخ : نعم .
السائل : عليهما الزوج و الزوجة يعني الاثنين .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : هل يشترط موافقة ؟
السائل : الزوج .
الشيخ : الزوج ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا بد من ذلك إلى في دراسة خاصة من قاض شرعي إذا تبين له بأن الزوج لا يستحق أن تعيش مع هذه المرأة لسوء خلقه فهو يفرق بينه و بينها رغم أنفه أما إذا كان ليس هناك شيء من هذه الأمور المسوغة للتفريق بين الزوجين رغم أنف الزوج فلا يكون المخالعة إلا بموافقته !
السائل : نعم و الدليل ؟.
الشيخ : و الدليل أن المخالعة هو من باب المفاعلة تحكم بموافقة الزوجين الاثنين فإذا تفرد به أحدهما لم يجز إلا إذا كان المتفرد الذي قال عليه السلام: ( الطلاق بيد من أخذ بالساق )
السائل : نعم .
الشيخ : أنت تعلم أن المرأة ليس فى يديها تطليق الرجل و إنما هو الذي يطلق لكن المخالعة إذا لم يكن هناك ظلم و بغي و اعتداء من الزوج على الزوجة فلا يستطيع أحد أن يفرض عليه المخالعة !
السائل : بارك الله فيك .
السائل الأخر : شيخينا ممكن في الآية (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) ؟
الشيخ : نعم .
السائل : يعني الافتداء بيد المرأة لكن عليهما كان لا بد من موافقة الاثنين يعني .
الشيخ : إه فى مسألة لكن هل معني هذا إن يفرض على أحد الفرقين !
السائل : لا رضا اثنين يعني قصدي هذا يدل على إن بشترط رضا
الشيخ : ما هذا معنى المخالفة يا أخي الفدية هي المخالعة
السائل : أيوه .
الشيخ : و هذا الي قلته أنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين إلا فى حالة وصفتها آنفا نعم قلت ماذا أخيرا .
السائل : دليل لهذا القول لا بد من رضي الاثنين قال رب العالمين: (( ولا جناح عليهما فيما افتدت به )) .
الشيخ : نعم .
السائل : عليهما الزوج و الزوجة يعني الاثنين .
الشيخ : إي نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 582
- توقيت الفهرسة : 00:48:25
- نسخة مدققة إملائيًّا