ما حكم طلاق الغضبان ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم طلاق الغضبان ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال : رجل طلَّق امرأته وهو غضبان ؛ فما هو الحكم ؟

الشيخ : إذا كان صادقًا في قوله أنه طلَّق وهو غضبان فهو يُديَّن ولا تُطلَّق زوجته منه لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا طلاق في إغلاق ) ، وقد فسَّر العلماء الإغلاق في هذا الحديث بتفسيرين اثنين :

أحدهما الإكراه ، والآخر هو الغضب الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم ، والمعنى الثاني لا يبعد أن يكون مُرادًا من هذا الحديث ؛ لأن مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) يؤيِّد عدم وقوع طلاق الغضبان ؛ لأن الحديث الثاني : ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) يعني أن القاضي إذا حكم في حكومةٍ ما مهما كان حكمه لا قيمة له من حيث الناحية المادية ؛ فحكمه لا ينفذُ إذا كان صدر منه حالة غضبه ؛ فمن باب أولى أن لا يقع طلاق الغضبان الذي فيه خراب بيت أنشأه بحكم الشرع بإشهاد وإذن وليِّ الأمر ، فلا يكون هدم هذا البيت بكلمة تصدر ممَّن بناه في حالة غضبه ، فلا بد أن يكون مُريدًا لذلك كما يُشعرنا بذلك قوله - تبارك وتعالى - : (( فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعد ذلك لغفور رحيم )) ، فالعزم لا يقترن مع الغضب ، فالغضب يمنع التَّفكير وجمع العزم والهمَّة على تنفيذ أمرٍ ما ؛ لذلك كان القول الراجح أن طلاق الغضبان لا يقع ، ولابن قيم الجوزية - رحمه الله - رسالة خاصة في هذه المسألة أظنُّ اسمها " إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان " .

نعم .
  • فتاوى جدة - شريط : 26
  • توقيت الفهرسة : 01:28:56
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة