ما حكم طلاق الغضبان ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ بالنسبة مسألة المطلق بالنسبة للمطلق إذا طلق زوجته طلاقا ما كان في وعيه تام لكن كان في يعني في في غضب يعني ما يعني ليس لم يصل حد الغضب عنده حد الإغلاق لكن آش يقصد في يعني في هذا الطلاق التأديبي يعني فهل يقع الطلاق في هذا الشيء أم لا ؟
الشيخ : يبدوا من سؤالك أن في طلاق هذا المطلق شيئين الشيء الأول على حد تعبيرك أن الطلاق لم يصل إلى حد الإغلاق .
السائل : نعم .
الشيخ : الشيء الآخر أنه لم يكن قاصدا لطلاق وإنما قاصد كان قاصدا لتخويف المرأة بالطلاق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أكذلك؟ .
السائل نعم شيخ .
الشيخ : طيب هنا شيئان الشيء الأول ما الذي تفهمه من الإغلاق حتى نتميز من كلامك أن السالب و الموجب فما هو الطلاق طلاق الإغلاق في ما تفهم أنت ؟
السائل : فيما أفهموا خروج عن الحد الاعتيادي في مسألة الغضب أنه لا يشعر عندما يتكلم لا يشعر بكلامه أو لايفهم معنى ما يقول يعني هذا حسب مفهومي ؟
الشيخ : يعني أن معناها هذا صار مجنونا !
السائل : نعم .
الشيخ : يعني لا يعي ما يقول ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تريد كذلك ؟
السائل : نعم شيخ .
الشيخ : ليس الأمر كذلك الإغلاق هو الغضب
السائل : نعم .
الشيخ : الغضب الذي إذا ما سيطر على الغضبان منعه التفكير السليم .
السائل : نعم .
الشيخ : فالإغلاق هنا لا يعني شيئا أكثر من الغضب .
السائل : نعم .
الشيخ : كما قال عليه اصلاة و السلام في الحديث الصحيح: ( لا يقضي القاضي بين اثنين و هو غضبان ) .
السائل : نعم .
الشيخ : ذلك أن الغضب يطور طبيعة الإنسان فيحول بينه و بين التفكير السليم ثم هذا الغضب ينافي العزم المذكور في الآية الكريمة (( فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم )) فكل مطلق يريدوا أن يطلق طلاقا شرعيا فلا بد أن يتحقق في نفسه و في قلبه العزم على الطلاق و ليس يصدر منه الطلاق كثورة آنية و إنما كما يقال اليوم عن سابق تصوير و تصميم فمن عزم و جمع الفكر على أن يطلق زوجه فهذا هو الطلاق أما إذا أثير و أغضب ثم طلق فهذا هو طلاق الغضبان الذي أراده الرسول عليه الصلاة و السلام .
السائل : صلى الله عليه و سلم .
الشيح : في الحديث المعروف في السنن ( لا طلاق في إغلاق )
السائل : نعم .
الشيخ : هذا أولا .
السائل : نعم .
الشيخ : ثانيا ينبغي أن نعرف في هذا المطلق الذي تقول إنه كان غضبان .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن لم يصل به الغضب إلى الإغلاق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تقول مع ذلك كان يقصد إرهابها و تخويفها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فما كان لفظه ؟
السائل : أنت طالق .
الشيخ : إنشاء قال لها أنت طالق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هكذا .
السائل : نعم .
الشيخ : مش يعني يمين بالطلاق و ما شابه ذلك ؟
السائل : لا لا ما قال يعني .
الشيخ : قال لها أنت طالق .
السائل : أنت طالق .
الشيخ : فانظر الآن هنا الطلاق عند العلماء قسمان طلاق صريح و طلاق كناية .
السائل : و عليكم السلام نعم شيخ .
الشيخ : و عليكم السلام و رحمة الله وباركاته فالطلاق الصريح لا يجدي فيه و لا ينفع القصد فإذا طلق طلاق صريحا لا يقبل منه أنه كان يريد تخويفها و إرهابها .
السائل : نعم .
الشيخ : بحلاف طلاق الكناية فهنا يقبل تأويله أن يقول لها مثلا روحي ما بدي إياكي .
السائل : ...
الشيخ : اذهبي إلى أهلكي .
السائل : نعم .
الشيخ : و نحو ذلك هذا طلاق غير صريح فهنا هو يدين و يقبل نيته فإن قال أنا ما أردت تطليقها يقبل منه .
السائل : نعم .
الشيخ : أما إذا قال لا أنت طالق لا يقبل منه .
السائل : و الغضب ما يجزئ عنه يعني يمنع عنه .
الشيخ : نحن الآن في النقطة الثانية .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : النقطة الأولى زعمت بأنني انتهيت منها .
السائل : آه نعم نعم .
الشيخ : آه .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : فالآن نحن في النقطة الثانية .
السائل : نعم .
الشيخ : الطلاق قسمان إذا .
السائل : نعم .
الشيخ : طلاق صريح و طلاق كناية .
السائل : نعم .
الشيخ : فالطلاق الصريح لا يقبل فيه قصد المطلق لغير الطلاق لغير الطلاق لا يقبل منه .
السائل : نعم .
الشيخ : أما طلاق الكناية فهنا يقبل منه قصده و يتأول كلامه واضح هذا .
السائل : نعم واضح .
الشيخ : يبدو أنه لا بد من العودة إلى طلاق الغضبان !
السائل : نعم .
الشيخ : طلاق الغضبان لا يستطيع أي إنسان أن يحكم على زيد المطلق بأنه كان غضبان أو لا و إنما هو يحكم بنفسه على نفسه فإذا قال هو أنا كنت غضبان فقبل منه هذا و لابد من شاهد يشهد بأنه فعلا كان غضبان و لكن ليس عندنا ميزان مثل البارومتر و أمثاله .
السائل : نعم .
الشيخ : نقيس نسبة الغضب فيه هل وصل إلى حد يمنعه التفكير السليم و من العزم على الطلاق أو لم يصل لا يوجد من هذا القبيل إطلاقا و لذلك فيكتفى منه إذا قال إني كنت غضبان فحينئذ لا ينفذ طلاقه للحديث السابق ( لا طلاق في إغلاق )
السائل : نعم .
الشيخ : و لكن هنا شيء أخير ألا و هو .
السائل : و عليكم السلام .
الشيخ : و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته نعتقد نحن خلافا لجمهور العلماء و اتباعا السنة الصحيحة أن الرجل إذا عزم الطلاق لا أقول الآن إذا طلق و إنما أعبر بعبارة أدق فأقول إذا عزم الطلاق فلا بد من أن يشهد عليه شاهدين عدلين فإذا لم يفعل فالطلاق موقوف عن التنفيذ حتى يشهد أي إن لم يشهد فلا طلاق واضح .
السائل : نعم .
الشيخ : و بهذا ينتهي الجواب عن ذاك السؤال .
الشيخ : يبدوا من سؤالك أن في طلاق هذا المطلق شيئين الشيء الأول على حد تعبيرك أن الطلاق لم يصل إلى حد الإغلاق .
السائل : نعم .
الشيخ : الشيء الآخر أنه لم يكن قاصدا لطلاق وإنما قاصد كان قاصدا لتخويف المرأة بالطلاق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أكذلك؟ .
السائل نعم شيخ .
الشيخ : طيب هنا شيئان الشيء الأول ما الذي تفهمه من الإغلاق حتى نتميز من كلامك أن السالب و الموجب فما هو الطلاق طلاق الإغلاق في ما تفهم أنت ؟
السائل : فيما أفهموا خروج عن الحد الاعتيادي في مسألة الغضب أنه لا يشعر عندما يتكلم لا يشعر بكلامه أو لايفهم معنى ما يقول يعني هذا حسب مفهومي ؟
الشيخ : يعني أن معناها هذا صار مجنونا !
السائل : نعم .
الشيخ : يعني لا يعي ما يقول ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تريد كذلك ؟
السائل : نعم شيخ .
الشيخ : ليس الأمر كذلك الإغلاق هو الغضب
السائل : نعم .
الشيخ : الغضب الذي إذا ما سيطر على الغضبان منعه التفكير السليم .
السائل : نعم .
الشيخ : فالإغلاق هنا لا يعني شيئا أكثر من الغضب .
السائل : نعم .
الشيخ : كما قال عليه اصلاة و السلام في الحديث الصحيح: ( لا يقضي القاضي بين اثنين و هو غضبان ) .
السائل : نعم .
الشيخ : ذلك أن الغضب يطور طبيعة الإنسان فيحول بينه و بين التفكير السليم ثم هذا الغضب ينافي العزم المذكور في الآية الكريمة (( فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم )) فكل مطلق يريدوا أن يطلق طلاقا شرعيا فلا بد أن يتحقق في نفسه و في قلبه العزم على الطلاق و ليس يصدر منه الطلاق كثورة آنية و إنما كما يقال اليوم عن سابق تصوير و تصميم فمن عزم و جمع الفكر على أن يطلق زوجه فهذا هو الطلاق أما إذا أثير و أغضب ثم طلق فهذا هو طلاق الغضبان الذي أراده الرسول عليه الصلاة و السلام .
السائل : صلى الله عليه و سلم .
الشيح : في الحديث المعروف في السنن ( لا طلاق في إغلاق )
السائل : نعم .
الشيخ : هذا أولا .
السائل : نعم .
الشيخ : ثانيا ينبغي أن نعرف في هذا المطلق الذي تقول إنه كان غضبان .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن لم يصل به الغضب إلى الإغلاق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تقول مع ذلك كان يقصد إرهابها و تخويفها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فما كان لفظه ؟
السائل : أنت طالق .
الشيخ : إنشاء قال لها أنت طالق ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هكذا .
السائل : نعم .
الشيخ : مش يعني يمين بالطلاق و ما شابه ذلك ؟
السائل : لا لا ما قال يعني .
الشيخ : قال لها أنت طالق .
السائل : أنت طالق .
الشيخ : فانظر الآن هنا الطلاق عند العلماء قسمان طلاق صريح و طلاق كناية .
السائل : و عليكم السلام نعم شيخ .
الشيخ : و عليكم السلام و رحمة الله وباركاته فالطلاق الصريح لا يجدي فيه و لا ينفع القصد فإذا طلق طلاق صريحا لا يقبل منه أنه كان يريد تخويفها و إرهابها .
السائل : نعم .
الشيخ : بحلاف طلاق الكناية فهنا يقبل تأويله أن يقول لها مثلا روحي ما بدي إياكي .
السائل : ...
الشيخ : اذهبي إلى أهلكي .
السائل : نعم .
الشيخ : و نحو ذلك هذا طلاق غير صريح فهنا هو يدين و يقبل نيته فإن قال أنا ما أردت تطليقها يقبل منه .
السائل : نعم .
الشيخ : أما إذا قال لا أنت طالق لا يقبل منه .
السائل : و الغضب ما يجزئ عنه يعني يمنع عنه .
الشيخ : نحن الآن في النقطة الثانية .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : النقطة الأولى زعمت بأنني انتهيت منها .
السائل : آه نعم نعم .
الشيخ : آه .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : فالآن نحن في النقطة الثانية .
السائل : نعم .
الشيخ : الطلاق قسمان إذا .
السائل : نعم .
الشيخ : طلاق صريح و طلاق كناية .
السائل : نعم .
الشيخ : فالطلاق الصريح لا يقبل فيه قصد المطلق لغير الطلاق لغير الطلاق لا يقبل منه .
السائل : نعم .
الشيخ : أما طلاق الكناية فهنا يقبل منه قصده و يتأول كلامه واضح هذا .
السائل : نعم واضح .
الشيخ : يبدو أنه لا بد من العودة إلى طلاق الغضبان !
السائل : نعم .
الشيخ : طلاق الغضبان لا يستطيع أي إنسان أن يحكم على زيد المطلق بأنه كان غضبان أو لا و إنما هو يحكم بنفسه على نفسه فإذا قال هو أنا كنت غضبان فقبل منه هذا و لابد من شاهد يشهد بأنه فعلا كان غضبان و لكن ليس عندنا ميزان مثل البارومتر و أمثاله .
السائل : نعم .
الشيخ : نقيس نسبة الغضب فيه هل وصل إلى حد يمنعه التفكير السليم و من العزم على الطلاق أو لم يصل لا يوجد من هذا القبيل إطلاقا و لذلك فيكتفى منه إذا قال إني كنت غضبان فحينئذ لا ينفذ طلاقه للحديث السابق ( لا طلاق في إغلاق )
السائل : نعم .
الشيخ : و لكن هنا شيء أخير ألا و هو .
السائل : و عليكم السلام .
الشيخ : و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته نعتقد نحن خلافا لجمهور العلماء و اتباعا السنة الصحيحة أن الرجل إذا عزم الطلاق لا أقول الآن إذا طلق و إنما أعبر بعبارة أدق فأقول إذا عزم الطلاق فلا بد من أن يشهد عليه شاهدين عدلين فإذا لم يفعل فالطلاق موقوف عن التنفيذ حتى يشهد أي إن لم يشهد فلا طلاق واضح .
السائل : نعم .
الشيخ : و بهذا ينتهي الجواب عن ذاك السؤال .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 582
- توقيت الفهرسة : 00:00:43
- نسخة مدققة إملائيًّا