رجل غضبان قال لزوجته أنت طالق وليس بنيته الطلاق فما حكم الشرع ؟
A-
A=
A+
أبو ليلى : الحمد لله رجل صار نفور بينه وبين زوجته فقال لها أنت طالق ، لا يوجد في نيته الطلاق ، لكن كان غضبان وزعلان ؛ ما حكم الشرع في هذا الطلاق ؟ .
الشيخ : الطلاق لما بكون صريح لا ينظر إلى النية .
أبو ليلى : نعم .
الشيخ : عرفت كيف ؟ .
أبو ليلى : أي نعم .
الشيخ : لما واحد بقول لامرأته أنت طالق ، هون لا ينظر إلى النية لكن ينظر لأمور أخرى ، منها أن يكون مالك رشده ، مالك رشده ما يكون غضبان ؛ فأنت حطيت صفة وهي صفة الغضب ؛ فإذا كان الغضب تحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق ؛ لأن هذا طلاق صريح ؛ عرفت كيف ؟ .
أبو ليلى : أي نعم ، يعني لو كان ناوي أن يطلق هذا هو الطلاق صريح .
الشيخ : لا ، الطلاق الصريح هو أن يقول لزوجته أنت طالق ولو عن مزح فهذا طلاق صريح ولا يقبل له عذر أنه لم يكن قاصدا الطلاق ؛ لكن إذا كان صحيح غضبان فهذا عذر ؛ فشوف بقى شو وضع هذا الإنسان .
أبو ليلى : كان غضبان يا شيخنا .
الشيخ : كان غضبان ما في طلاق .
أبو ليلى : طيب شو بترتب عليه يا شيخنا ؟ .
الشيخ : ما بترتب عليه شيء إلا هو وذمته .
أبو ليلى : هو وذمته .
الشيخ : أي نعم .
أبو ليلى : يعني إما إطعام عشر مساكين .
الشيخ : لا ، هذاك اليمين لو قال عليّ الطلاق إن رحت لمكان كذا ، وذهبت ؛ فهذا يمين عليه كفارة يمين ؛ أما الصورة اللي بتعرضها غير هذه .
أبو ليلى : صحيح يا شيخنا . جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك
أبو ليلى : السلام عليكم .
الشيخ : والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : الطلاق لما بكون صريح لا ينظر إلى النية .
أبو ليلى : نعم .
الشيخ : عرفت كيف ؟ .
أبو ليلى : أي نعم .
الشيخ : لما واحد بقول لامرأته أنت طالق ، هون لا ينظر إلى النية لكن ينظر لأمور أخرى ، منها أن يكون مالك رشده ، مالك رشده ما يكون غضبان ؛ فأنت حطيت صفة وهي صفة الغضب ؛ فإذا كان الغضب تحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق ؛ لأن هذا طلاق صريح ؛ عرفت كيف ؟ .
أبو ليلى : أي نعم ، يعني لو كان ناوي أن يطلق هذا هو الطلاق صريح .
الشيخ : لا ، الطلاق الصريح هو أن يقول لزوجته أنت طالق ولو عن مزح فهذا طلاق صريح ولا يقبل له عذر أنه لم يكن قاصدا الطلاق ؛ لكن إذا كان صحيح غضبان فهذا عذر ؛ فشوف بقى شو وضع هذا الإنسان .
أبو ليلى : كان غضبان يا شيخنا .
الشيخ : كان غضبان ما في طلاق .
أبو ليلى : طيب شو بترتب عليه يا شيخنا ؟ .
الشيخ : ما بترتب عليه شيء إلا هو وذمته .
أبو ليلى : هو وذمته .
الشيخ : أي نعم .
أبو ليلى : يعني إما إطعام عشر مساكين .
الشيخ : لا ، هذاك اليمين لو قال عليّ الطلاق إن رحت لمكان كذا ، وذهبت ؛ فهذا يمين عليه كفارة يمين ؛ أما الصورة اللي بتعرضها غير هذه .
أبو ليلى : صحيح يا شيخنا . جزاك الله خيرا
الشيخ : وإياك
أبو ليلى : السلام عليكم .
الشيخ : والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 75
- توقيت الفهرسة : 01:28:00
- نسخة مدققة إملائيًّا