في تطليق عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - لزوجته ذكر بعض أهل العلم أنها حُسِبَتْ ؛ فهل هذا صحيح ؟ وهل من فعل مثل فعله تُحسَب عليه ؟
A-
A=
A+
السائل : فهمت في درسكم أنَّ طلقة عبد الله بن عمر أنها لا تصح ، ليس كما يقول البعض أنها النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن يردَّها ، لكنها حُسِبَت .
الشيخ : إي نعم ، لا ، حُسِبَت .
السائل : حُسِبَت ؟
الشيخ : إي نعم ، حُسِبَت ، لكنه يعني قال في الشَّرح : وهو معذور ؛ لأنُّو ما كان يعرف الحكم .
السائل : طيب ؛ مَن فعل مثل فعله تُحسَب ؟
الشيخ : نعم ، لأنُّو نفس ابن عمر سُئل السؤال فأجاب بأنها تُحسب ، وقال له : أرأيت إن استحمَقَ ؟
السائل : يعني نفهم أنها تُحسَب ، لكن يجب أن يردَّها ؟
الشيخ : إي نعم ، بيرجعها يعني ؛ يعني هو طلاق رجعي .
السائل : ولو أتمَّ الثلاثة ؟
الشيخ : خلص .
الشيخ : إي نعم ، لا ، حُسِبَت .
السائل : حُسِبَت ؟
الشيخ : إي نعم ، حُسِبَت ، لكنه يعني قال في الشَّرح : وهو معذور ؛ لأنُّو ما كان يعرف الحكم .
السائل : طيب ؛ مَن فعل مثل فعله تُحسَب ؟
الشيخ : نعم ، لأنُّو نفس ابن عمر سُئل السؤال فأجاب بأنها تُحسب ، وقال له : أرأيت إن استحمَقَ ؟
السائل : يعني نفهم أنها تُحسَب ، لكن يجب أن يردَّها ؟
الشيخ : إي نعم ، بيرجعها يعني ؛ يعني هو طلاق رجعي .
السائل : ولو أتمَّ الثلاثة ؟
الشيخ : خلص .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 122
- توقيت الفهرسة : 00:33:41
- نسخة مدققة إملائيًّا