جاء في بعض كتب السنة والفقه ما يسمى بالتمليك بالطلاق، وهو أن يقول الرجل لامرأته ملكتك أمرك، فما وجهة نظركم؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة للسؤال في الطلاق جاء في بعض كتب السنة والفقه كذلك ما يسمى بالتمليك في الطلاق؟
الشيخ : في بعض كتب السنة وإيش؟
السائل : والفقه أن يقول الرجل لامرأته ملكتك أمرك فماذا هل هذا الذي ورد فيه إلى الآن أثر
الشيخ : لا ما فيه أثر
السائل : ما أدري إش وجه النظر؟
الشيخ : وجه النظر أن قوله عليه السلام ( إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق ) وتمليك المرأة الطلاق و ... ونحو ذلك فهي ستتصرف في الطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التؤدة والأناة والتفكير و و إلى آخره رجالنا اليوم ليسوا عند حسن نظر فماذا نقول على النساء؟
السائل : يا شيخ هل هو الذي يسمى بالعصمة اليوم هل هو نفس معناها؟
الشيخ : والله ما أعرف إلا اللفظ الأول.
سائل آخر : طيب إذا قال لزوجته ملكتك أمرك هل تطلق منه أم لا تطلق
الشيخ : لا, تطلق إذا ما هي طلقت نفسها.
السائل : زكاة ... إيش الراجح فيه
الشيخ : الراجح لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة.
الشيخ : في بعض كتب السنة وإيش؟
السائل : والفقه أن يقول الرجل لامرأته ملكتك أمرك فماذا هل هذا الذي ورد فيه إلى الآن أثر
الشيخ : لا ما فيه أثر
السائل : ما أدري إش وجه النظر؟
الشيخ : وجه النظر أن قوله عليه السلام ( إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق ) وتمليك المرأة الطلاق و ... ونحو ذلك فهي ستتصرف في الطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التؤدة والأناة والتفكير و و إلى آخره رجالنا اليوم ليسوا عند حسن نظر فماذا نقول على النساء؟
السائل : يا شيخ هل هو الذي يسمى بالعصمة اليوم هل هو نفس معناها؟
الشيخ : والله ما أعرف إلا اللفظ الأول.
سائل آخر : طيب إذا قال لزوجته ملكتك أمرك هل تطلق منه أم لا تطلق
الشيخ : لا, تطلق إذا ما هي طلقت نفسها.
السائل : زكاة ... إيش الراجح فيه
الشيخ : الراجح لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة.