هل طلاق المرأة التي جومعت في طهرها نافذ.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل طلاق المرأة التي جومعت في طهرها نافذ.؟
A-
A=
A+
السائل : وطلاق المرأة التي جومعت في طهرها ؟

الشيخ : كذلك .

السائل : كيف أوقعتم طلاق الحائض وطلاق المرأة التي في طُهرٍ جومعت فيه ولم توقعوا طلاق البدعي أو الحرام لعدم وجود الشهود ؟

الشيخ : لوجود دليل .

السائل : الدليل هذا يفيد أن هذا الطلاق بدعي الطلاق غير مشهود ؟

الشيخ : إي بس البدعي أنت جئت به من مفهوم السنة ، أليس كذلك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ، فنحن الآن نقف عند السنة ، السنة لمن يُطلق أن يُشهد شاهدين ، فمن خالف السُّنة فقد خالف .

الشيخ : والقرآن يوجب الطلاق ، والمرأة مستقبلة عدتها .

الشيخ : هذا جاي في حديث ابن عمر الذي فيه أنه طلقها وهي حائض ، ونُفذت عليه ، فهذا ملحق بطلاق الحائض .

السائل : الطلاق التي جومعت فيه ، في طهرٍ جومعت فيه ، لأنها غير مستقبلة العدة .

الشيخ : كله في حديث ابن عمر هذا جاء فيه .

السائل : فالعلة واحدة .

مواضيع متعلقة