هل يشترط في نفوذ الطلاق أن تعلم المرأة ذلك من زوجها .؟
A-
A=
A+
الشيخ : تفضل .
السائل : رجل طلق زوجته وما بلغها الطلاق فوضعت المرأة ثم استمر معها وبعد ذلك ذهب إلى مكان بعيد ثم ذكر أنه طلقها قبل أن تضع .
الشيخ : وقع أيش ؟ .
السائل : يعني قال أمام زوجتي طالق لكن هذا الأمر ما بلغ الزوجة , ثم بعد ذلك اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم خرج من هذه الديار إلى ديار أخرى , وفي تلك الديار سأل أحد العلماء فقال له : زوجتك طالق تحتاج إلى أن تعقد عليها من جديد ؛ هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع ؟ .
الشيخ : أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق , فإذا ما طلق طلاقا شرعيا وأشهد على ذلك , وهذا من الطلاق السني فقد وقع سواء عرفت أو ما عرفت ؛ لأن الأمر كما قال عليه السلام : ( إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق ) فليس للمرأة علاقة بالموضوع ؛ عرفت أو لم تعرف ؟ .
السائل : الشيخ علي أفتى وأنا رديت عليه , وقال إنه يجب أن تعلم والطلاق غير واقع .
الشيخ : شو جاب حجه ؟ .
السائل : ليس له حجة سوى القول فقط .
الشيخ : ها ، نسأل الله الهداية لنا وله .
السائل : حديث الستير بفتح السين أو كسر السين ؟ .
الشيخ : والله جزاك الله خير أنا ما أدري تحدثت معك ولا مع غيرك أنه لازم أراجع , وغاب عن ذهني وما راجعناه , ولسى أن نراجعه إن شاء الله .
سائل آخر : هي مضبوطة في البخاري عن موسى عليه السلام كان حيي ستير , بكسر السين ، الحافظ ابن حجر يقول الصيغة الأصح في اللغة صيغة فعيل على وزن رحيم , قال : ويجوز أن نقول ستير بالسين على وزن فعل .
الشيخ : هذا معناه أنه في المسألة قولان ووجهان ، أنا ما عندي مراجعة في الحقيقة , لكن اللي القائم في ذهني وفي لفظي ستير , فنقل الأخ هنا أبو حمزة يدل أن لهذا وجه ؛ أي نعم . غيره .؟
السائل : عندك تعليق شيخنا على اللحم التركي ؟ .
الشيخ : لا ما عندي تعليق حتى يثبت لنا العكس ؛ لأنه شعب مسلم .
السائل : رجل طلق زوجته وما بلغها الطلاق فوضعت المرأة ثم استمر معها وبعد ذلك ذهب إلى مكان بعيد ثم ذكر أنه طلقها قبل أن تضع .
الشيخ : وقع أيش ؟ .
السائل : يعني قال أمام زوجتي طالق لكن هذا الأمر ما بلغ الزوجة , ثم بعد ذلك اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم خرج من هذه الديار إلى ديار أخرى , وفي تلك الديار سأل أحد العلماء فقال له : زوجتك طالق تحتاج إلى أن تعقد عليها من جديد ؛ هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع ؟ .
الشيخ : أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق , فإذا ما طلق طلاقا شرعيا وأشهد على ذلك , وهذا من الطلاق السني فقد وقع سواء عرفت أو ما عرفت ؛ لأن الأمر كما قال عليه السلام : ( إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق ) فليس للمرأة علاقة بالموضوع ؛ عرفت أو لم تعرف ؟ .
السائل : الشيخ علي أفتى وأنا رديت عليه , وقال إنه يجب أن تعلم والطلاق غير واقع .
الشيخ : شو جاب حجه ؟ .
السائل : ليس له حجة سوى القول فقط .
الشيخ : ها ، نسأل الله الهداية لنا وله .
السائل : حديث الستير بفتح السين أو كسر السين ؟ .
الشيخ : والله جزاك الله خير أنا ما أدري تحدثت معك ولا مع غيرك أنه لازم أراجع , وغاب عن ذهني وما راجعناه , ولسى أن نراجعه إن شاء الله .
سائل آخر : هي مضبوطة في البخاري عن موسى عليه السلام كان حيي ستير , بكسر السين ، الحافظ ابن حجر يقول الصيغة الأصح في اللغة صيغة فعيل على وزن رحيم , قال : ويجوز أن نقول ستير بالسين على وزن فعل .
الشيخ : هذا معناه أنه في المسألة قولان ووجهان ، أنا ما عندي مراجعة في الحقيقة , لكن اللي القائم في ذهني وفي لفظي ستير , فنقل الأخ هنا أبو حمزة يدل أن لهذا وجه ؛ أي نعم . غيره .؟
السائل : عندك تعليق شيخنا على اللحم التركي ؟ .
الشيخ : لا ما عندي تعليق حتى يثبت لنا العكس ؛ لأنه شعب مسلم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 197
- توقيت الفهرسة : 00:47:26
- نسخة مدققة إملائيًّا