حكم من طلق زوجته ثم سافر لمدة طويلة هل وقع الطلاق؟
A-
A=
A+
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم, سأل أحد الإخوان عن رجل طلق زوجته رمى عليها الطلاق وترك البلد الذي يعيش فيه إلى بلد آخر ومضى على سفره أكثر من عشر سنوات, نحن نعلم أنه تزوج بعقد قران هنا مكتوب ولكن عندما طلقها لم يطلقها بالكتاب فهل تعتبر شرعا هي طالق وهل ترثه إذا مات أم لا؟ هل تلزمه العدة ترثه وما إلى ذلك؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال ينبني على صورة الطلاق المدعى وما ترتب عليه فأنت تقول رجل طلق زوجته ثم سافر طيب هذا الطلاق هل اعتبر بين الزوجين طلاقا؟
السائل : هو على نيته مطلّق انتهى.
الشيخ : هو على نيته لكن هل هو مثلا عنده علم أن هذا طلاق وأن هذا وقع أو إذا كان ما عنده علم استفتى من يظن به العلم فأفتاه بأن هذا طلاق وإلا ألقى تلك الكلمة وانطلق, فالمسألة يجاب عنها على وجهين إن كان لما طلق يعلم أنه طلاق في حدود علمه كأن يكون طالب علم أو أن يكون عالم شيخ من العلماء أو لا هذا ولا هذا لكنه سأل من يظن به العلم فقال له طلاق فإذا زوجته مطلقة, ثم لما سافر عن مطلقته, مطلقتُه الآن في حكم الشرع تصبح حرة أي لها أن تتزوج بغيره لأن هو يستطيع أن يراجعها ما دامت في العدة فإذا انقضت العدة أصبحت حرة أي ليس له أن يجبرها على أن يعيدها إلى عصمته كما لو أراد أن يفعل ذلك في أثناء العدة واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إذا كلمة هذا طلاق معتبرة عندهم طلاق إذًا الجواب عرفته, لا هو ظن أنه طلاق ليس عن علم وليس عن فتوى أما إذا كان عن علم أو فتوى فمضت الفتوى كما يقال بعجرها وبجرها وأصبحت هي بعد مضي المدة الطويلة حرة لا تتنتظر ولها أن تتزوج.
السائل : تعني بذلك أن القاضي الشرعي يستطيع أن يفرق بينهما في هذه الحالة.
الشيخ : أوتوماتيكيا كما يقولون اليوم وقعت الفرقة.
الشيخ : الجواب على هذا السؤال ينبني على صورة الطلاق المدعى وما ترتب عليه فأنت تقول رجل طلق زوجته ثم سافر طيب هذا الطلاق هل اعتبر بين الزوجين طلاقا؟
السائل : هو على نيته مطلّق انتهى.
الشيخ : هو على نيته لكن هل هو مثلا عنده علم أن هذا طلاق وأن هذا وقع أو إذا كان ما عنده علم استفتى من يظن به العلم فأفتاه بأن هذا طلاق وإلا ألقى تلك الكلمة وانطلق, فالمسألة يجاب عنها على وجهين إن كان لما طلق يعلم أنه طلاق في حدود علمه كأن يكون طالب علم أو أن يكون عالم شيخ من العلماء أو لا هذا ولا هذا لكنه سأل من يظن به العلم فقال له طلاق فإذا زوجته مطلقة, ثم لما سافر عن مطلقته, مطلقتُه الآن في حكم الشرع تصبح حرة أي لها أن تتزوج بغيره لأن هو يستطيع أن يراجعها ما دامت في العدة فإذا انقضت العدة أصبحت حرة أي ليس له أن يجبرها على أن يعيدها إلى عصمته كما لو أراد أن يفعل ذلك في أثناء العدة واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : إذا كلمة هذا طلاق معتبرة عندهم طلاق إذًا الجواب عرفته, لا هو ظن أنه طلاق ليس عن علم وليس عن فتوى أما إذا كان عن علم أو فتوى فمضت الفتوى كما يقال بعجرها وبجرها وأصبحت هي بعد مضي المدة الطويلة حرة لا تتنتظر ولها أن تتزوج.
السائل : تعني بذلك أن القاضي الشرعي يستطيع أن يفرق بينهما في هذه الحالة.
الشيخ : أوتوماتيكيا كما يقولون اليوم وقعت الفرقة.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 1023
- توقيت الفهرسة : 00:41:00