إذا طلق الرجل زوجته بنية أن لا يراجعها ثم ظهر له أن يراجعها فهل له ذلك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا طلق الرجل زوجته بنية أن لا يراجعها ثم ظهر له أن يراجعها فهل له ذلك ؟
A-
A=
A+
السائل : وأخيرًا، هل يحق للزوج يعني أجى عنده نية أنه يطلق زوجته وما بدوش رجعة فيها من أول طلقة ويتركها وخلاص.

الشيخ : يتركها يتركها حتى تنقضي عدتها حرمت عليه إلا بعقد جديد هذا هو الطريق أما يجمع عليها ثلاث طلقات ما يجوز.

السائل : لا هو يطلقها طلقة واحدة وبدوش بالمرة يرجع وخلاص يعني خرجت من نفسه أبديا.

الشيخ : الله يهديك.

السائل : نعم.

الشيخ : قلت لك.

السائل : قلت لي.

الشيخ : ايه.

السائل : غير هيك ما في يعني.

الشيخ : شو بدك غير هيك. بيطلقها طلقة واحدة ويدعها حتى تنقضي عدتها فتحرم عليه كأي امرأة أخرى.

السائل : أيوه يعني لا بد من ترك المدة الحيض؟

الشيخ : أي نعم.

السائل : وبتحله يخرجها من بيته طيب.

الشيخ : لا.

السائل : لازم تبقي في بيته؟

الشيخ : أي نعم. لأنه ربنا قال: (( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا )) مهما كان الرجل معند أو لنقل مصر على تطليق زوجته لسبب أو آخر وقد يجد له خلاف الرأي السابق

السائل: وهذا صحيح

الشيخ: ولذلك ربنا حكيم عليم.

السائل : جل جلاله.

الشيخ : السلام عليكم.

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

مواضيع متعلقة