هل يقع الطلاق بلفظ الثلاث مرة واحدة أم يقع ثلاث ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يقع الطلاق بلفظ الثلاث مرة واحدة أم يقع ثلاث ؟
A-
A=
A+
السائل : في طلاق الثلاث في مكان واحد وفي زمن واحد تقولون به أو تقولون بوقوع واحدة ؟ الطلاق مثل قول الجمهور .

الشيخ : نعم .

السائل : تقولون بوقوع الثلاث أم بواحدة ؟

الشيخ : الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد فالسُّنَّة صريحة في ذلك أنها تعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة ، وقد فاءَ بعض الناس في هذا الزمان إلى هذه الحقيقة اضطرَّتهم إليها ليس بحثهم العلمي المتجرِّد عن العصبية المذهبية ، وإنما هو ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع بين الزوجين لمجرَّد أنه طلَّق زوجته بلفظ الثلاث في مجلس واحد ؛ فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبنِّي الرأي القديم الذي عمل به ابن تيمية وابن القيم الجوزية - رحمهم الله تعالى - ، وكان الواجب أن يحتجُّوا في ذلك ليس بالمصلحة المدَّعاة ، وإنما لأن السنة هكذا كانت في عهد الرسول - عليه السلام - ، وفي عهد أبي بكر ، وشطرًا من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ الثلاث طلقةً واحدة ، ثم رأى عمر أن ينفِّذها عليهم ثلاثا عقوبة لهم ؛ لأنهم خالفوا السنة سنة الطلاق ؛ لأن الله - عز وجل - يقول : (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) أي : في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرَّم على نفسه هذه الفسحة التي شرعَها الله لعباده في قوله : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ، ولذلك قال عمر : " فلو أننا نفَّذناها عليهم ثلاثًا " ، ففعل - رضي الله عنه - ذلك ، وكان هذا اجتهادًا منه لا يُخطَّأ في زمانه ، وإنما يُخطَّأ الذين نسوا السنَّة وتمسَّكوا باجتهاد عمر ، ولم يلاحظوا أن اجتهاده كان اجتهادًا زمانيًّا معاصرًا مناسبًا له .

فالرجوع إلى السنَّة هو الواجب في كل شيء مهما كانت الآراء ، ومهما كان أصحابها علماء ومجتهدين ؛ فإن خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - .
  • فتاوى جدة - شريط : 4
  • توقيت الفهرسة : 00:55:50
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة