قال رجل لزوجته عليَّ الطلاق منك لما تذهبي إلى مكان ما ، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة ؟ علمًا بأن النية وردت مع اللفظ يقينًا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
قال رجل لزوجته عليَّ الطلاق منك لما تذهبي إلى مكان ما ، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة ؟ علمًا بأن النية وردت مع اللفظ يقينًا ؟
A-
A=
A+
السائل : يسأل السائل فيقول : قال رجل لزوجته علي الطلاق منك لا تذهبي إلى مكان ما ، ما الحكم إذا ذهبت الزوجة ؟ علمًا بأن النية وردت مع اللفظ يقينًا ؟

الشيخ : هو قال : عليَّ الطلاق بك ؟

السائل : عليَّ الطلاق منك ؟

الشيخ : عجيب ، هذا عليَّ الطلاق هو يمين بالطلاق ، واليمين بالطلاق ليس طلاقًا إلا إذا كان يقصد الطلاق ، حينئذٍ يقع الطلاق ؛ لأنه إنما الأعمال بالنيات ، ولكن ينبغي أن نذكِّر هنا بأمرٍ هام قلَّما يُذكَّر به الناس ؛ أن الطلاق الشرعي له شروط ، ولذلك جعل العلماء الطلاق قسمين: طلاق سني ، وطلاق بدعي ، فالطلاق السني واضح أنه الموافق للسنة ، والطلاق البدعي هو المخالف للسنة ، واتفقوا جميعًا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم أن يلجأَ إليه ، وأن يُتلفظ به ، وإن كانوا اختلفوا في وقوع هذا الطلاق البدعي ، منهم من قال لا يقع ، ومنهم من قال يقع ، والأمر يحتاج إلى تفصيل ، وليس هذا أوانه ، لكن أريد أن أقول : إن من شروط الطلاق السُّنِّي هو الإشهاد ، كل من يريد أن يطلق فالسنة أن يُشهد .

والسلام عليكم .

مواضيع متعلقة