قد ذكرت بأن قول الإنسان : " عليَّ الحرام " أنه يمين ؛ فهل هناك حديث يقول : ( مَن كان حالفًا فليحلِفْ بالله ) ؟
A-
A=
A+
الشيخ : هنا سؤال له علاقة بسؤال سبق في أوَّل جلستنا هنا ، يقول السَّائل : قد ذكرت بأن قول الإنسان : " عليَّ الحرام " أنه يمين ؛ فهل هناك حديث يقول : ( مَن كان حالفًا فليحلِفْ بالله ) ؟
الجواب : نعم ، هذا حديث صحيح ؛ ( مَن كان حالفًا فليحلِفْ بالله أو ليصمتْ ) ، ولكن قول القائل : " عليَّ الحرام " هذا من باب ... والنذر ، والشارع الحكيم = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = والشارع الحكيم =
-- تفضلوا . سائل آخر : السلام عليكم . الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته --
= والشارع الحكيم عامَلَ هذا القول : " عليَّ الحرام " معاملة اليمين ، كما أنه عامَلَ مَن نَذَرَ نذرًا ثم لم يَفِ به معاملة اليمين أيضًا ، وهو ليس يمينًا ، فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ؛ فمَن نذر أن يفعلَ شيئًا محرَّمًا - مثلًا - ، " لله عليَّ إذا نجَّحَني ربي في الامتحان أن أدخل السينما ، أفرِّح شبابي !! " ، ونجح فعلًا ؛ فلا يجوز أن يَفِيَ بمثل هذا النذر لِمَا هو معلوم من قوله - عليه السلام - : ( مَن نذر أن يطيعَ الله ؛ فليُطِعْه ، ومَن نَذَرَ أن يعصي الله فلا يعصِهْ ) ، وقال - عليه السلام - : ( كفارة النذر كفارة اليمين ) ، فهذا العقد الذي عَقَدَه بينه وبين ربِّه ، ولم يتمكَّن من الوفاء به إطاعةً منه لربِّه ؛ جَعَلَ الشارع له كفارة هي كفارة اليمين ، كذلك هذا الذي يقول : " عليَّ الحرام ، عليَّ الطلاق " وما شابه ذلك ؛ اعتُبِر بمنزلة اليمين ، وليس هو حلفًا بغير الله ؛ لأنَّ الطلاق والحرام أشياء معنوية ، وليست أمورًا مادية يمكن أن تُشرك مع الله - عز وجل - في عبادته .
خلاصة القول : أن حديث : ( مَن كان حالفًا فليحلِفْ بالله أو ليصمِتْ ) حديث صحيح ، وأما " عليَّ اليمين " و " عليَّ الطلاق " وإن كان اليمين بالطلاق لا يُشرع ؛ فهو ليس حلفًا بغير الله ممَّا قد يمكن عبادته من دون الله - تبارك وتعالى - ... .
السائل : ... .
الشيخ : اصبر يا شيخ شوية ، نعم ؟
السائل : أسألك سؤال ... .
الشيخ : اصبر شوية ، سَبَقَك بها عُكَّاشة !
السائل : ... .
الشيخ : والله ممكن ، على كلِّ حال بلِّغ الجماعة رأيك في الموضوع .
عيد عباسي : يعني الحلف بالطلاق ممَّا يؤكِّد يعني رأي ... أنه لا يدخل فيه مجال للشرع أن الطلاق حكم من أحكام الإسلام التي شَرَعَها الله ، فهو يقول بما حكم الله أو بحكم الله الفلاني كذا ؛ يعني بشرع الله ، فهو شيء من الحلف بصفات الله بما شَرَعَه الله في دينه ؛ فلا يدخل فيه مجال لـ ... .
سائل آخر : يعني عليَّ الطلاق - مثلًا - لا تشابه قول الرجل لزوجته : أنت عليَّ طالق ؟
الشيخ : لا ، لا تشابه .
سائل آخر : شو الفارق بينهما ؟
الشيخ : الفارق أن الطلاق المشروع هو إخبار أو إنشاء ، أما عليَّ الطلاق فهو يمين ، فهو بمثابة ما قال : والله .
سائل آخر : عليَّ بمعنى أُلزِمُه .
الشيخ : بمعنى لو قال : والله لا تخرجين من البيت ، فخرجت ، بنفس المعنى حينما قال : عليَّ الطلاق لا تخرجي من البيت ؛ فهو لا يعني طلاقها ، وإنما يعني ما يعني عادةً باليمين ، وهو أن يصدَّها وأن يمنَعَها من أن تخرج من البيت بغير إذنه .
سائل آخر : من قال هذا ؟ قال لك : عليَّ حبُّكم ، أو عليَّ حبَّكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
سائل آخر : ... هذا يمين ولَّا ... ؟
الشيخ : على حسب المقام .
سائل آخر : فإذًا هنا على حسب نيَّته .
الشيخ : على حسب المقام ، إي ، أنت توافق إن كانت نيَّته اليمين لا يقع طلاقًا ؟
سائل آخر : إذًا نحن لمَّا ... .
الشيخ : لا ، ما جاوبتني ، ما جاوبت .
سائل آخر : ... .
الشيخ : إذا كان قال : " عليَّ الطلاق " وهو يقصد اليمين ؛ يقع طلاقًا ؟ لا يقع طلاقًا ؛ لأنه ( إنما الأعمال بالنِّيَّات ) .
سائل آخر : ... هذا اجتهاد منك ، بدك تجيب لي دليل على ذلك من نص .
الشيخ : حاضر ، جبت لك الدليل .
سائل آخر : شو هو الدليل ؟
الشيخ : ( إنما الأعمال بالنيات ) !
سائل آخر : ها ، إذًا هذا رجع للنية ، ما رجع أنُّو حكم قطعي !
الشيخ : أنا شو عم أقول لك ؟
سائل آخر : إيش عم تقول لي ؟ عم تقول : هاد يمين .
الشيخ : نعم ، وسألتك وما أجبت !
سائل آخر : سألتني وما أجبت ؛ لكن بقى السؤال اللي سألتني إياه ربما أنا ما استوعبته أو ما سمعته !
الشيخ : نعيده .
سائل آخر : نعيده .
الشيخ : نعيده .
سائل آخر : تفضل .
الشيخ : أقول : إذا علمتَ أن رجلًا قال : عليَّ الطلاق ؛ وهو يقصد بهذا القول أن يمنعَ زوجته من مخالفة أمره ولا يقصد تطليقها ؛ فهل هذا يُعتبر طلاق ولَّا يمين ؟
سائل آخر : طيب ، أنا أسألك سؤال ثاني .
الشيخ : ما جاوبتني .
سائل آخر : ما جاوبتك ، بدي أسألك سؤال ... .
الشيخ : أنت اعتذرت هديك الساعة بأنُّو لعلك ما فهمت السؤال .
سائل آخر : أنا بدي أسألك سؤال فيه جواب ما تريد .
الشيخ : ما أظن !
سائل آخر : إن كنت تريد منِّي جواب على ذلك .
الشيخ : ما أظن .
سائل آخر : وأنا بدي أسألك سؤال فيه نص الجواب .
الشيخ : ما أظن .
سائل آخر : طيب ، تريد أسألك إيَّاه ؟
الشيخ : والله أنا ما أريد ، لكن منشان خاطرك معليش ، إذا بدك تجرِّب حظَّك تفضَّل .
الجواب : نعم ، هذا حديث صحيح ؛ ( مَن كان حالفًا فليحلِفْ بالله أو ليصمتْ ) ، ولكن قول القائل : " عليَّ الحرام " هذا من باب ... والنذر ، والشارع الحكيم = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = والشارع الحكيم =
-- تفضلوا . سائل آخر : السلام عليكم . الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته --
= والشارع الحكيم عامَلَ هذا القول : " عليَّ الحرام " معاملة اليمين ، كما أنه عامَلَ مَن نَذَرَ نذرًا ثم لم يَفِ به معاملة اليمين أيضًا ، وهو ليس يمينًا ، فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ؛ فمَن نذر أن يفعلَ شيئًا محرَّمًا - مثلًا - ، " لله عليَّ إذا نجَّحَني ربي في الامتحان أن أدخل السينما ، أفرِّح شبابي !! " ، ونجح فعلًا ؛ فلا يجوز أن يَفِيَ بمثل هذا النذر لِمَا هو معلوم من قوله - عليه السلام - : ( مَن نذر أن يطيعَ الله ؛ فليُطِعْه ، ومَن نَذَرَ أن يعصي الله فلا يعصِهْ ) ، وقال - عليه السلام - : ( كفارة النذر كفارة اليمين ) ، فهذا العقد الذي عَقَدَه بينه وبين ربِّه ، ولم يتمكَّن من الوفاء به إطاعةً منه لربِّه ؛ جَعَلَ الشارع له كفارة هي كفارة اليمين ، كذلك هذا الذي يقول : " عليَّ الحرام ، عليَّ الطلاق " وما شابه ذلك ؛ اعتُبِر بمنزلة اليمين ، وليس هو حلفًا بغير الله ؛ لأنَّ الطلاق والحرام أشياء معنوية ، وليست أمورًا مادية يمكن أن تُشرك مع الله - عز وجل - في عبادته .
خلاصة القول : أن حديث : ( مَن كان حالفًا فليحلِفْ بالله أو ليصمِتْ ) حديث صحيح ، وأما " عليَّ اليمين " و " عليَّ الطلاق " وإن كان اليمين بالطلاق لا يُشرع ؛ فهو ليس حلفًا بغير الله ممَّا قد يمكن عبادته من دون الله - تبارك وتعالى - ... .
السائل : ... .
الشيخ : اصبر يا شيخ شوية ، نعم ؟
السائل : أسألك سؤال ... .
الشيخ : اصبر شوية ، سَبَقَك بها عُكَّاشة !
السائل : ... .
الشيخ : والله ممكن ، على كلِّ حال بلِّغ الجماعة رأيك في الموضوع .
عيد عباسي : يعني الحلف بالطلاق ممَّا يؤكِّد يعني رأي ... أنه لا يدخل فيه مجال للشرع أن الطلاق حكم من أحكام الإسلام التي شَرَعَها الله ، فهو يقول بما حكم الله أو بحكم الله الفلاني كذا ؛ يعني بشرع الله ، فهو شيء من الحلف بصفات الله بما شَرَعَه الله في دينه ؛ فلا يدخل فيه مجال لـ ... .
سائل آخر : يعني عليَّ الطلاق - مثلًا - لا تشابه قول الرجل لزوجته : أنت عليَّ طالق ؟
الشيخ : لا ، لا تشابه .
سائل آخر : شو الفارق بينهما ؟
الشيخ : الفارق أن الطلاق المشروع هو إخبار أو إنشاء ، أما عليَّ الطلاق فهو يمين ، فهو بمثابة ما قال : والله .
سائل آخر : عليَّ بمعنى أُلزِمُه .
الشيخ : بمعنى لو قال : والله لا تخرجين من البيت ، فخرجت ، بنفس المعنى حينما قال : عليَّ الطلاق لا تخرجي من البيت ؛ فهو لا يعني طلاقها ، وإنما يعني ما يعني عادةً باليمين ، وهو أن يصدَّها وأن يمنَعَها من أن تخرج من البيت بغير إذنه .
سائل آخر : من قال هذا ؟ قال لك : عليَّ حبُّكم ، أو عليَّ حبَّكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
سائل آخر : ... هذا يمين ولَّا ... ؟
الشيخ : على حسب المقام .
سائل آخر : فإذًا هنا على حسب نيَّته .
الشيخ : على حسب المقام ، إي ، أنت توافق إن كانت نيَّته اليمين لا يقع طلاقًا ؟
سائل آخر : إذًا نحن لمَّا ... .
الشيخ : لا ، ما جاوبتني ، ما جاوبت .
سائل آخر : ... .
الشيخ : إذا كان قال : " عليَّ الطلاق " وهو يقصد اليمين ؛ يقع طلاقًا ؟ لا يقع طلاقًا ؛ لأنه ( إنما الأعمال بالنِّيَّات ) .
سائل آخر : ... هذا اجتهاد منك ، بدك تجيب لي دليل على ذلك من نص .
الشيخ : حاضر ، جبت لك الدليل .
سائل آخر : شو هو الدليل ؟
الشيخ : ( إنما الأعمال بالنيات ) !
سائل آخر : ها ، إذًا هذا رجع للنية ، ما رجع أنُّو حكم قطعي !
الشيخ : أنا شو عم أقول لك ؟
سائل آخر : إيش عم تقول لي ؟ عم تقول : هاد يمين .
الشيخ : نعم ، وسألتك وما أجبت !
سائل آخر : سألتني وما أجبت ؛ لكن بقى السؤال اللي سألتني إياه ربما أنا ما استوعبته أو ما سمعته !
الشيخ : نعيده .
سائل آخر : نعيده .
الشيخ : نعيده .
سائل آخر : تفضل .
الشيخ : أقول : إذا علمتَ أن رجلًا قال : عليَّ الطلاق ؛ وهو يقصد بهذا القول أن يمنعَ زوجته من مخالفة أمره ولا يقصد تطليقها ؛ فهل هذا يُعتبر طلاق ولَّا يمين ؟
سائل آخر : طيب ، أنا أسألك سؤال ثاني .
الشيخ : ما جاوبتني .
سائل آخر : ما جاوبتك ، بدي أسألك سؤال ... .
الشيخ : أنت اعتذرت هديك الساعة بأنُّو لعلك ما فهمت السؤال .
سائل آخر : أنا بدي أسألك سؤال فيه جواب ما تريد .
الشيخ : ما أظن !
سائل آخر : إن كنت تريد منِّي جواب على ذلك .
الشيخ : ما أظن .
سائل آخر : وأنا بدي أسألك سؤال فيه نص الجواب .
الشيخ : ما أظن .
سائل آخر : طيب ، تريد أسألك إيَّاه ؟
الشيخ : والله أنا ما أريد ، لكن منشان خاطرك معليش ، إذا بدك تجرِّب حظَّك تفضَّل .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 213
- توقيت الفهرسة : 00:34:42
- نسخة مدققة إملائيًّا