تشاجر رجلٌ مع أمه فحلف يمينًا بلفظ : عليَّ الحرام لا يكلِّم أمه أبدًا ، ثم كلَّمَها فيما بعد ؛ فهل طُلِّقت زوجته أم لا ؟ وهل عليه أن يعقد من جديد ؟
A-
A=
A+
الشيخ : تشاجر رجلٌ مع أمه فحلف يمينًا بلفظ : عليَّ الحرام لا يكلِّم أمه أبدًا ، ثم كلَّمَها فيما بعد ؛ فهل طُلِّقت زوجته أم لا ؟ وهل عليه أن يكتب كتابًا جديدًا أم لا ؟
قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقًا ، وإنما هو يمين ؛ فهذا الذي حلف أن لا يكلِّم أمه بقوله : عليه الحرام ثم كلَّمَها وقع عليه يمين ، وما وقع عليه طلاق ؛ فعليه أن يخرج كفارة يمين ، كفارة اليمين بالنسبة للميسور إطعام عشرة مساكين ، وبالنسبة لغير الميسور يصوم ثلاثة أيام .
نعم .
قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقًا ، وإنما هو يمين ؛ فهذا الذي حلف أن لا يكلِّم أمه بقوله : عليه الحرام ثم كلَّمَها وقع عليه يمين ، وما وقع عليه طلاق ؛ فعليه أن يخرج كفارة يمين ، كفارة اليمين بالنسبة للميسور إطعام عشرة مساكين ، وبالنسبة لغير الميسور يصوم ثلاثة أيام .
نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 128
- توقيت الفهرسة : 00:31:58
- نسخة مدققة إملائيًّا