لو قال الرجل لزوجته : " إذا ذهبتِ إلى بيت أبيك فأنت طالق " ؛ فهل تطلق ؟ وهل يجب الإشهاد في ذلك ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ... .
السائل : أنُّو هو معلَّق على شرط أو على شيء .
الشيخ : إذا رحتِ لبيت أبوك بتكوني طالقة ، راحت ؛ هَيْ تطلق ، لكن عندنا بالشرط معروف إشهاد ، لا بد من الإشهاد كل طلاق .
السائل : أيوا ، طيب ؛ هنا يعني عملية الإشهاد هنا بعدما يتم اللفظ ويتم الاتفاق يأتي بالشهود ولَّا قبل أن يتكلم يأتي ؟
الشيخ : لا ، بعد ؛ يعني هذا الطلاق هاللي ما قدَّم شهود يبقى طلاق معلَّق ، بدو يوقّعوا بيجيب شاهدين ؛ عرفت ؟
سائل آخر : نعم .
السائلة : ما بدو يطلِّق بترجع له ؟
الشيخ : ... ما بترجع له ؛ لأنُّو هي مرتو ، شو بترجع له .
السائلة : آ ... مرتو يعني .
السائل : أنُّو هو معلَّق على شرط أو على شيء .
الشيخ : إذا رحتِ لبيت أبوك بتكوني طالقة ، راحت ؛ هَيْ تطلق ، لكن عندنا بالشرط معروف إشهاد ، لا بد من الإشهاد كل طلاق .
السائل : أيوا ، طيب ؛ هنا يعني عملية الإشهاد هنا بعدما يتم اللفظ ويتم الاتفاق يأتي بالشهود ولَّا قبل أن يتكلم يأتي ؟
الشيخ : لا ، بعد ؛ يعني هذا الطلاق هاللي ما قدَّم شهود يبقى طلاق معلَّق ، بدو يوقّعوا بيجيب شاهدين ؛ عرفت ؟
سائل آخر : نعم .
السائلة : ما بدو يطلِّق بترجع له ؟
الشيخ : ... ما بترجع له ؛ لأنُّو هي مرتو ، شو بترجع له .
السائلة : آ ... مرتو يعني .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 122
- توقيت الفهرسة : 00:38:18
- نسخة مدققة إملائيًّا