لو قال الرجل لزوجته : " إذا ذهبتِ إلى بيت أبيك فأنت طالق " ؛ فهل تطلق ؟ وهل يجب الإشهاد في ذلك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
لو قال الرجل لزوجته : " إذا ذهبتِ إلى بيت أبيك فأنت طالق " ؛ فهل تطلق ؟ وهل يجب الإشهاد في ذلك ؟
A-
A=
A+
الشيخ : ... .

السائل : أنُّو هو معلَّق على شرط أو على شيء .

الشيخ : إذا رحتِ لبيت أبوك بتكوني طالقة ، راحت ؛ هَيْ تطلق ، لكن عندنا بالشرط معروف إشهاد ، لا بد من الإشهاد كل طلاق .

السائل : أيوا ، طيب ؛ هنا يعني عملية الإشهاد هنا بعدما يتم اللفظ ويتم الاتفاق يأتي بالشهود ولَّا قبل أن يتكلم يأتي ؟

الشيخ : لا ، بعد ؛ يعني هذا الطلاق هاللي ما قدَّم شهود يبقى طلاق معلَّق ، بدو يوقّعوا بيجيب شاهدين ؛ عرفت ؟

سائل آخر : نعم .

السائلة : ما بدو يطلِّق بترجع له ؟

الشيخ : ... ما بترجع له ؛ لأنُّو هي مرتو ، شو بترجع له .

السائلة : آ ... مرتو يعني .

مواضيع متعلقة