لو قال رجل لامرأته: ( تحرمي علي إذا دخلت هذه الدار ولم ينتقل).؟
A-
A=
A+
أبو مالك : لو قال رجل لامرأته تحرمي عليّ إذا انتقلنا من هذه الدّار ؟
السائل : ... .
أبو مالك : و لم ينتقل ؟
الشيخ : نفس الجواب , بارك الله فيكم هذا يمين و كفارته كفارة يمين , حلف عليها أن لا تخرج فخرجت , حلف عليها أن تدخل فما دخلت , كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا و إنما هو يمين فإذا حُنث فيه كفارته كفارة اليمين نعم .
السائل : ... .
أبو مالك : و لم ينتقل ؟
الشيخ : نفس الجواب , بارك الله فيكم هذا يمين و كفارته كفارة يمين , حلف عليها أن لا تخرج فخرجت , حلف عليها أن تدخل فما دخلت , كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا و إنما هو يمين فإذا حُنث فيه كفارته كفارة اليمين نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 731
- توقيت الفهرسة : 00:31:52
- نسخة مدققة إملائيًّا