إذا حلف رجل على طلاق امرأته وعلقه على فعل شيء فهل يعد ذلك طلاقاً.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا حلف رجل على طلاق امرأته وعلقه على فعل شيء فهل يعد ذلك طلاقاً.؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .

السائل : الشيخ أبو عبد الرحمن .

الشيخ : أيوه .

السائل : الشيخ موجود ؟

الشيخ : هو معك .

السائل : الله يعطيك العافية شيخ.

الشيخ : عافاك الله ... .

السائل : أزعجانك باللّيل معليش .

الشيخ : تفضل .

السائل : والله سألنا سؤالا وأعطونا رقمك حتى تفتينا في هذه الشغلة ؟

الشيخ : طيّب بس أنت سلمت ؟

السائل : نعم .

الشيخ : قلت السلام عليكم .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : و عليكم السّلام هات تفضل إيش ما عندك سل ما عندك؟

السائل : يا سيدي العزيز نحن حلفنا يمين و قلنا للمرأة أنت طالق بالثلاث إذا عملتي هالشيء وعملناه طبعا ، يعني مش قصدي أنّه أطلّقها بالثلاث ولكن قصدي أن أمنع نفسي عن شيء قلت لها أنت طالق بالثلاث إذا عملته و عملته شو رأيك بالشغلة يا سيدنا الشيخ؟

الشيخ : يعني أنت حلفت عليها .

السائل : نعم .

الشيخ : يعني أنت حلفت عليها أن لا تعمل ذلك الشيء ؟

السائل : أنا الّذي عملت مش هي .

الشيخ : حلفت على نفسك ؟

السائل : حلفت حتّى أمنع نفسي عن الشّيء .

الشيخ : أيوه و كنت تقصد الطلاق ولا تقصد منع نفسك ؟

السائل : أمنع نفسي عن شيء ؟

الشيخ : عليك كفارة اليمين .

السائل : نعم ؟

الشيخ : عليك كفارة اليمين .

السائل : عليّ كفّارة يمين .

الشيخ : يعني تطعم عشرة مساكين ، واضح ؟

السائل : واضح يا سيدي الشيخ .

الشيخ : طيب غيره عندك شيء ؟

السائل : لما سألت الشيخ اللي عنا هون قال ممكن تكون طلقة أولى ؟

الشيخ : مليح ما قال لك ثلاث طلقات لأنك أنت ذكرت بالثلاث طلقات ، المهم أنك ما قصدت الطلاق وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عمل ما و لما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين فعليك كفارة اليمين .

السائل : طبعا في سياق الحلف أنا قلت عليّ الطلاق بالثلاث .

الشيخ : خلاص يا أخي فهمت الجواب أم لا ؟

السائل : فهمت الجواب .

الشيخ : خلاص عندك سؤال ثاني ؟

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله أهلا .

مواضيع متعلقة