إذا حلف رجل على طلاق امرأته وعلقه على فعل شيء فهل يعد ذلك طلاقاً.؟
A-
A=
A+
الشيخ : نعم .
السائل : الشيخ أبو عبد الرحمن .
الشيخ : أيوه .
السائل : الشيخ موجود ؟
الشيخ : هو معك .
السائل : الله يعطيك العافية شيخ.
الشيخ : عافاك الله ... .
السائل : أزعجانك باللّيل معليش .
الشيخ : تفضل .
السائل : والله سألنا سؤالا وأعطونا رقمك حتى تفتينا في هذه الشغلة ؟
الشيخ : طيّب بس أنت سلمت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : قلت السلام عليكم .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : و عليكم السّلام هات تفضل إيش ما عندك سل ما عندك؟
السائل : يا سيدي العزيز نحن حلفنا يمين و قلنا للمرأة أنت طالق بالثلاث إذا عملتي هالشيء وعملناه طبعا ، يعني مش قصدي أنّه أطلّقها بالثلاث ولكن قصدي أن أمنع نفسي عن شيء قلت لها أنت طالق بالثلاث إذا عملته و عملته شو رأيك بالشغلة يا سيدنا الشيخ؟
الشيخ : يعني أنت حلفت عليها .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني أنت حلفت عليها أن لا تعمل ذلك الشيء ؟
السائل : أنا الّذي عملت مش هي .
الشيخ : حلفت على نفسك ؟
السائل : حلفت حتّى أمنع نفسي عن الشّيء .
الشيخ : أيوه و كنت تقصد الطلاق ولا تقصد منع نفسك ؟
السائل : أمنع نفسي عن شيء ؟
الشيخ : عليك كفارة اليمين .
السائل : نعم ؟
الشيخ : عليك كفارة اليمين .
السائل : عليّ كفّارة يمين .
الشيخ : يعني تطعم عشرة مساكين ، واضح ؟
السائل : واضح يا سيدي الشيخ .
الشيخ : طيب غيره عندك شيء ؟
السائل : لما سألت الشيخ اللي عنا هون قال ممكن تكون طلقة أولى ؟
الشيخ : مليح ما قال لك ثلاث طلقات لأنك أنت ذكرت بالثلاث طلقات ، المهم أنك ما قصدت الطلاق وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عمل ما و لما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين فعليك كفارة اليمين .
السائل : طبعا في سياق الحلف أنا قلت عليّ الطلاق بالثلاث .
الشيخ : خلاص يا أخي فهمت الجواب أم لا ؟
السائل : فهمت الجواب .
الشيخ : خلاص عندك سؤال ثاني ؟
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله أهلا .
السائل : الشيخ أبو عبد الرحمن .
الشيخ : أيوه .
السائل : الشيخ موجود ؟
الشيخ : هو معك .
السائل : الله يعطيك العافية شيخ.
الشيخ : عافاك الله ... .
السائل : أزعجانك باللّيل معليش .
الشيخ : تفضل .
السائل : والله سألنا سؤالا وأعطونا رقمك حتى تفتينا في هذه الشغلة ؟
الشيخ : طيّب بس أنت سلمت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : قلت السلام عليكم .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : و عليكم السّلام هات تفضل إيش ما عندك سل ما عندك؟
السائل : يا سيدي العزيز نحن حلفنا يمين و قلنا للمرأة أنت طالق بالثلاث إذا عملتي هالشيء وعملناه طبعا ، يعني مش قصدي أنّه أطلّقها بالثلاث ولكن قصدي أن أمنع نفسي عن شيء قلت لها أنت طالق بالثلاث إذا عملته و عملته شو رأيك بالشغلة يا سيدنا الشيخ؟
الشيخ : يعني أنت حلفت عليها .
السائل : نعم .
الشيخ : يعني أنت حلفت عليها أن لا تعمل ذلك الشيء ؟
السائل : أنا الّذي عملت مش هي .
الشيخ : حلفت على نفسك ؟
السائل : حلفت حتّى أمنع نفسي عن الشّيء .
الشيخ : أيوه و كنت تقصد الطلاق ولا تقصد منع نفسك ؟
السائل : أمنع نفسي عن شيء ؟
الشيخ : عليك كفارة اليمين .
السائل : نعم ؟
الشيخ : عليك كفارة اليمين .
السائل : عليّ كفّارة يمين .
الشيخ : يعني تطعم عشرة مساكين ، واضح ؟
السائل : واضح يا سيدي الشيخ .
الشيخ : طيب غيره عندك شيء ؟
السائل : لما سألت الشيخ اللي عنا هون قال ممكن تكون طلقة أولى ؟
الشيخ : مليح ما قال لك ثلاث طلقات لأنك أنت ذكرت بالثلاث طلقات ، المهم أنك ما قصدت الطلاق وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عمل ما و لما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين فعليك كفارة اليمين .
السائل : طبعا في سياق الحلف أنا قلت عليّ الطلاق بالثلاث .
الشيخ : خلاص يا أخي فهمت الجواب أم لا ؟
السائل : فهمت الجواب .
الشيخ : خلاص عندك سؤال ثاني ؟
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله أهلا .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 442
- توقيت الفهرسة : 00:26:39
- نسخة مدققة إملائيًّا