هناك رجل طلَّق زوجته ثم ردَّها أثناء العدة ، ثم طلقها طلقة ثانية حتى أكملت العدة ، وذهبت إلى دار أهلها ، ثم أعادها بعقد ؛ فهل يجوز له أن يطلِّقَها بعد ذلك ثلاثًا ؟
A-
A=
A+
أبو خالد : أنا عندي سؤال سلَّمَك الله في حالة الزواج أو الطلاق ؛ في رجل طلَّق زوجته ثم رجَّعها في الطلقة الأولى أثناء العدة ، ثم طلَّقها طلقة ثانية ؟
الشيخ : في العدة ولَّا بعد العدة ؟
أبو خالد : بعد العدة .
الشيخ : طيب .
أبو خالد : طلَّقها مرة ثانية حتى أكملت العدة ، وذهبت إلى دار أهلها ، ثم أعادَها بعقد كما هو معروف ؛ هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها في العقد الثاني أنها إذا طلقها بعد ذلك أن يجوز له يطلِّقها ثلاثًا يعني ؟
الشيخ : إي نعم ، هو بهذا العقد كما لو كانت امرأة .
أبو خالد : جديدة .
الشيخ : لم تعرفه ولم تتعرَّف عليه مطلقًا كعقد أول .
أبو خالد : كعقد أول .
الشيخ : إي نعم .
أبو خالد : ويجوز له أن يطلِّقها ... .
الشيخ : يطلقها ثلاثًا .
أبو خالد : إي نعم .
الشيخ : ما دام انقضت عدَّتها الأولى .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : الثانية .
أبو خالد : الثانية .
الشيخ : مش هيك ؟
أبو خالد : نعم ,
الشيخ : العدة الثانية انتهت ، فأصبحت بهذا الطلاق حرَّة ، ما دام انقضت العدة .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : فلها أن تزوِّج نفسها له أو لغيره ، فكما أصبحت هنا حرَّة وبحرِّيَّتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : فهي كأنها زوجة من جديد ، فله عليها ثلاث طلقات .
أبو خالد : يعني في هذه الحالة إذًا يعني يستطيع الرجل أن يتزوَّج المرأة ويطلِّقها أكثر من ثلاث كما هو مذكور في القرآن : (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ )) .
الشيخ : لا ، لأنُّو في القرآن كمِّل الآية .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : (( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : فإن طلَّقها في الثالثة .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : وهي عنده في عصمته .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : أما هَيْ الصورة ليست في عصمته ، الصورة الثانية ليست في عصمته .
أبو خالد : ليست في عصمته .
الشيخ : آ .
السائل : بس يا شيخ .
أبو خالد : لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني الإنسان ... أكثر ... الناس أنُّو خلاص إذا تطلَّقت مرَّتين سواء انقضت العدة وأُعِيدت بعقد أو لم تُعَد خَلَص ... ثلاثة طلقات ؛ فعلى هذا يعني أنُّو في يعني فسحة للمسلمين في هذا الموضوع .
الشيخ : طبعًا ، بس هذا الطلاق - أخي - المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي ، فإذا مضت العدَّة وأصبحت حرَّة فليس طلاقًا رجعيًّا ؛ لأنُّو شو معنى طلاق رجعي ؟ يعني بيرجعها لعصمته رغم أنفها !
أبو خالد : في أثناء العدَّة .
الشيخ : أيوا ، وما دام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرَّة بسبب انقضاء إيش ؟ عدَّتها ؛ فهي كما أنه لو تزوَّجَها من جديد .
نعم .
السائل : يا شيخ ، بها الصورة يعني كأنه يسمح له بالتطليق بالخمس وليس بالثلاث ؟
الشيخ : هذه إعادة للبحث السابق ، تطليقها بس بعدة ولَّا بدون عدَّة ؟ في العدَّة ولَّا برَّات العدَّة ؟
السائل : على سؤال أبو خالد تمامًا .
الشيخ : ما هو على جواب الذي وُجِّه لأبو خالد .
السائل : يعني بالخمس ؟
سائل آخر : خلَّصت أبو عبد الله ... .
سائل آخر : جزاك الله خير .
الشيخ : في العدة ولَّا بعد العدة ؟
أبو خالد : بعد العدة .
الشيخ : طيب .
أبو خالد : طلَّقها مرة ثانية حتى أكملت العدة ، وذهبت إلى دار أهلها ، ثم أعادَها بعقد كما هو معروف ؛ هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها في العقد الثاني أنها إذا طلقها بعد ذلك أن يجوز له يطلِّقها ثلاثًا يعني ؟
الشيخ : إي نعم ، هو بهذا العقد كما لو كانت امرأة .
أبو خالد : جديدة .
الشيخ : لم تعرفه ولم تتعرَّف عليه مطلقًا كعقد أول .
أبو خالد : كعقد أول .
الشيخ : إي نعم .
أبو خالد : ويجوز له أن يطلِّقها ... .
الشيخ : يطلقها ثلاثًا .
أبو خالد : إي نعم .
الشيخ : ما دام انقضت عدَّتها الأولى .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : الثانية .
أبو خالد : الثانية .
الشيخ : مش هيك ؟
أبو خالد : نعم ,
الشيخ : العدة الثانية انتهت ، فأصبحت بهذا الطلاق حرَّة ، ما دام انقضت العدة .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : فلها أن تزوِّج نفسها له أو لغيره ، فكما أصبحت هنا حرَّة وبحرِّيَّتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : فهي كأنها زوجة من جديد ، فله عليها ثلاث طلقات .
أبو خالد : يعني في هذه الحالة إذًا يعني يستطيع الرجل أن يتزوَّج المرأة ويطلِّقها أكثر من ثلاث كما هو مذكور في القرآن : (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ )) .
الشيخ : لا ، لأنُّو في القرآن كمِّل الآية .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : (( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : فإن طلَّقها في الثالثة .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : وهي عنده في عصمته .
أبو خالد : نعم .
الشيخ : أما هَيْ الصورة ليست في عصمته ، الصورة الثانية ليست في عصمته .
أبو خالد : ليست في عصمته .
الشيخ : آ .
السائل : بس يا شيخ .
أبو خالد : لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني الإنسان ... أكثر ... الناس أنُّو خلاص إذا تطلَّقت مرَّتين سواء انقضت العدة وأُعِيدت بعقد أو لم تُعَد خَلَص ... ثلاثة طلقات ؛ فعلى هذا يعني أنُّو في يعني فسحة للمسلمين في هذا الموضوع .
الشيخ : طبعًا ، بس هذا الطلاق - أخي - المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي ، فإذا مضت العدَّة وأصبحت حرَّة فليس طلاقًا رجعيًّا ؛ لأنُّو شو معنى طلاق رجعي ؟ يعني بيرجعها لعصمته رغم أنفها !
أبو خالد : في أثناء العدَّة .
الشيخ : أيوا ، وما دام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرَّة بسبب انقضاء إيش ؟ عدَّتها ؛ فهي كما أنه لو تزوَّجَها من جديد .
نعم .
السائل : يا شيخ ، بها الصورة يعني كأنه يسمح له بالتطليق بالخمس وليس بالثلاث ؟
الشيخ : هذه إعادة للبحث السابق ، تطليقها بس بعدة ولَّا بدون عدَّة ؟ في العدَّة ولَّا برَّات العدَّة ؟
السائل : على سؤال أبو خالد تمامًا .
الشيخ : ما هو على جواب الذي وُجِّه لأبو خالد .
السائل : يعني بالخمس ؟
سائل آخر : خلَّصت أبو عبد الله ... .
سائل آخر : جزاك الله خير .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 222
- توقيت الفهرسة : 01:16:21
- نسخة مدققة إملائيًّا