هل يجب جميع المهر للمرأة التي عقد عليها رجل وخلا بها فجامعها ثم طلقها وهو يدعي أنها لا تزال بكراً .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجب جميع المهر للمرأة التي عقد عليها رجل وخلا بها فجامعها ثم طلقها وهو يدعي أنها لا تزال بكراً .؟
A-
A=
A+
الحويني : طيب في مسألة حدثت عندنا ، رجل عقد على امرأة ، وبعدين في خلواتهم قبل العقد دخل بها فحدث بينهما شجار ، فأراد أن يُطلق ، طبعاً هو في الصورة الظاهرة أمام الناس أنه لم يدخل ، لكنه في الواقع دخل بها ، فزعم وقال إن هي تعتبر بكر تأخذ نصف المهر ؛ لأنه أنا ما نزل مثلاً دم أو كذا ، ونعرضها مثلا على الأطباء أو على طبيبات حتى يثبتوا أن غشاء البكارة ما زال موجود ، فأفتاه بعض الناس وقال حتى وإن قال الأطباء إن غشاء البكارة لم ينزل صار لها المهر كله ؛ لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال : " لا أعلم مخالفاً من أهل العلم أن الزنا يجب بتواري الحشفة في فرج المرأة سواءً أنزل أو لم ينزل " ، هنا الصورة ، هل هذا الرجل المرأة يعتبر مدخول بها ، يعني تعامل معاملة الزوجة بحيث تأخذ المهر كله ؟وإلا إذا أثبت الطبيب أن غشاء البكارة ما زال موجود فيبقى لها نصف المهر ؟

الشيخ : هي المسألة في خلاف بين الزوجين ، فالزوج ينكر وهي تقر ؟

الحويني : ما فيش خلاف على .. حصل بينهم خلاف طبيعي عادي

الشيخ : معليش ذاك الخلاف ، أنا أسأل الآن ، هل الزوجة تعترف بما يقول به الزوج أنه لم يجامعها ؟

الحويني : نحن ما نعرفش قول الزوجة ؛ لأن هذه المسألة عرضها الرجل .

الشيخ : ألا تسأل بارك الله فيك المرأة! ؟

الحويني : نعم .

الشيخ : ألا تسأل المرأة ؟ ألا يؤخذ رأيها ؟ لماذا تفرض المسألة من جانب واحد ؟

الحويني : لأن هذا السؤال أنا سألته فقلت أجيب الشيخ به ، على فرض أن المرأة أجابت بالإجابة بنعم أو لا .

الشيخ : حينئذٍ القول قولها .

الحويني : في هذه المسألة ؟

الشيخ : أي نعم .

الحويني : حتى وإن كان كذباً ؟ في حقيقة الأمر نحن لا ندري .

الشيخ : نحن لا ندري ، لكن نفترض أن المرأة توافق الزوج في دعوى أنه لم يجامعها ، انتهت المشكلة صح ؟

الحويني : نعم .

الشيخ : طيب نفترض فرضية أخرى ، أن المرأة تقول لا أنا لست بكراً ، والكشف هذا الذي هو من بدع العصر الحاضر ، هذا ما نراه نحن مشروعاً للكشف عن العورات لأتفه الأسباب ، إذا مثلاً رفع الأمر إلى القضاء وشك القاضي في صدق المرأة حينئذٍ ممكن اللجوء إلى بعض القابلات للكشف عنها ، لا إلى الأطباء ، لكن إذا لم يشك القاضي في صدقها ، وغلب على ظنه أن الرجل يكذب مراعاةً لمصلحته المادية ، حينئذٍ يتبنى قول المرأة وليس قول الرجل .

الحويني : لكن الرجل لو قال وجاء واعترف ، وقال أنا أولجته فعلاً هل هنا حتى لو أثبت الطبيبات أن الغشاء ما زال موجود ؛ لأنه قد يكون مطاطي أو نحو ذلك ، هل يجب على الرجل أن يدفع المهر كله ؟

الشيخ : لا شك ؛ لأنه ذاق عسيلتها .

ابو ليلى : ... .

الشيخ : ... .

سائل آخر : ... استأثرتم بالشيخ

الحويني : والله أنا يا شيخ لو أفلحت في هذا لأفلحت جد الفلاح

الشيخ : أنت مالك مستعد لا ما لك مستعد لأنه ما عندك مسجل .

مواضيع متعلقة