رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ثم قال لها في نفس المجلس أنت علي محرمة مثل أمي هل تجب عليه كفارة الظهار أم ماذا .؟
A-
A=
A+
السائل : يقول في سؤاله الثالث: رجل قال لامرأته: أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها: أنت عليَّ محرمة مثل أمي، وهو لم يطلقها قبل وما كان غضبان.
الشيخ : كيف لم يطلقها قبل عم تقول انت: مطلقة ثلاثاً.
السائل : ... طلقها ثم ... .
سائل آخر : رجل طلق امرأته في جلسة واحدة قال: أنت طالق بالثلاثة بعد ذلك زادت المشاكل ما بينهم فقال لها: أنت محرمة علي كأمي
الشيخ : في نفس الجلسة؟
السائل : في نفس الجلسة، وما سبق أنه وقع عليها الطلاق غير هذه الجلسة
الشيخ : ... في غير جلسة ما في طلاق، جميل
السائل : طلق ... .
سائل آخر : كانت حامل في الشهر التاسع.
الشيخ : لا، الحمل مش علة في الموضوع، الآن نحن نفترض شيئين، أقول: هذا الطلاق إما أن يكون واقعاً، أو أن لا يكون واقعاً، فإذا كان واقعاً فهي مطلقة لا يجري عليها الحكم الثاني وهو الظهار، أما إن كان هذا الطلاق غير واقع فحينئذٍ يمشي الظهار؛ لأنه حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق، فهذا الجواب اسمه معلق بشرط أي أنه هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق، فهنا قد يأتي سؤال أخير وهو: هل وقع هذا الطلاق ولّا ما وقع؟
سائل آخر : وقع، هو كان نيته يطلقها يعني لما ... غضب، صار غضب ما بينهم مشاكل، واضطر أنه هو يطلقها، بعدين ... جاءت إساءة إليه فقال لها كمان محرمة عليّ مثل أمي.
الشيخ : أنا بقول ... أنه أنا ما أدري كيف الحادثة
سائل آخر : هي الحادثة هيك بالمرة
الشيخ : فإن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع.
سائل آخر : بارك الله فيك.
الشيخ : وفيك.
الشيخ : كيف لم يطلقها قبل عم تقول انت: مطلقة ثلاثاً.
السائل : ... طلقها ثم ... .
سائل آخر : رجل طلق امرأته في جلسة واحدة قال: أنت طالق بالثلاثة بعد ذلك زادت المشاكل ما بينهم فقال لها: أنت محرمة علي كأمي
الشيخ : في نفس الجلسة؟
السائل : في نفس الجلسة، وما سبق أنه وقع عليها الطلاق غير هذه الجلسة
الشيخ : ... في غير جلسة ما في طلاق، جميل
السائل : طلق ... .
سائل آخر : كانت حامل في الشهر التاسع.
الشيخ : لا، الحمل مش علة في الموضوع، الآن نحن نفترض شيئين، أقول: هذا الطلاق إما أن يكون واقعاً، أو أن لا يكون واقعاً، فإذا كان واقعاً فهي مطلقة لا يجري عليها الحكم الثاني وهو الظهار، أما إن كان هذا الطلاق غير واقع فحينئذٍ يمشي الظهار؛ لأنه حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق، فهذا الجواب اسمه معلق بشرط أي أنه هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق، فهنا قد يأتي سؤال أخير وهو: هل وقع هذا الطلاق ولّا ما وقع؟
سائل آخر : وقع، هو كان نيته يطلقها يعني لما ... غضب، صار غضب ما بينهم مشاكل، واضطر أنه هو يطلقها، بعدين ... جاءت إساءة إليه فقال لها كمان محرمة عليّ مثل أمي.
الشيخ : أنا بقول ... أنه أنا ما أدري كيف الحادثة
سائل آخر : هي الحادثة هيك بالمرة
الشيخ : فإن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع.
سائل آخر : بارك الله فيك.
الشيخ : وفيك.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 12
- توقيت الفهرسة : 00:29:12
- نسخة مدققة إملائيًّا