تتمة الكلام على السؤال هل الإشهاد في الطلاق واجب ؟
A-
A=
A+
السائل : يعني الشرط نفسه الوجوب في الطلاق؟
الشيخ : لعلك تقصد العكس بقى لأن كل شرط واجب وليس كل واجب شرط, أنت تقول يعني شرط يعني الوجوب؟ هذا سؤال ضحل, أما لو قلت يعني واجب يعني شرط؟
السائل : هذا القصد أول شيء.
الشيخ : خليك معي لكان نحن هنا ما قلنا واجب أو غير واجب هو قال أنه من السنة معنى السنة المنهج كما طلاق الحيض والشروط الأخرى المعروفة في الطلاق فلا بد أن يكون طلاقه على السنة أن يشهد على ذلك لكن هنا يأتي شيء من الفقه لا بد من إعماله وهو ما دام أن هذا الصحابي الجليل يقول لنا أن من السنة الإشهاد في الطلاق فمعنى ذلك أن الطلاق أمره صعب جدا لأنه في النتيجة يعني تخريب هذا البناء الذي بناه ونحن نلاحظ هذا المعنى في هذا اللفظ حينما يقول عربية فلان بنى بأهله لأنه فعلا بنى بيتا أسس بنيانا هذا البنيان الذي أسّسه بالزواج كان بشروط ومنها شهادة العدول فما ينبغي أن يخرّب هذا البيت بكلمة حمقاء تخرج من فمه ولذلك كان طلاق الغضبان غير نافذ ولذلك كان طلاق المكره غير واقع وهكذا لذلك كان من شرط الطلاق السّني مراعاة ظروف دقيقة ودقيقة جدا وإن كان هناك خلاف فيما إذا أخل المطلق بشرط من تلك الشروط هل يمنع إيقاع الطلاق أم لا يمنع لكنه يكون آثما لماذا فرضت تلك الواجبات؟ لكي لا يتسرع الزوج إلى تطليق زوجته بحيث يقع ويندم ولات حين مندم فالحقيقة أن الشارع الحكيم يريد من تلك الشروط ولنقل من تلك الواجبات جمعا بين الآراء والمذاهب هو كبح جماح الذي يريد أن يطلق مثلا هو يقول لا تطلق وهي حائض مع الخلاف إذا طلقها هي حائض يقع الطلاق وإلا لا يقع, لسنا في هذا الصدد لا تطلق وهي حائض صاح تخاصم هو وزوجته طلع خلقو وراح قال لها أنت طالق كل ما حلل هيك شيخ حرم هيك شيخ إلى آخره من ... الإسلام يقول له رويدك انظر زوجتك حائض وإلا طاهر؟ لا والله حائض يمسك عن الطلاق لماذا؟ خوفا من الله لأن الله على لسان نبيه أمره أن لا يطلق حائضا أي نهاه أن يطلق حائضا انتهى لمتى بدو ينتهي حتى تطهر الذي يقع وأكثركم رجال متزوجون ما تكاد المرأة تطهر من هنا إلا يكون نزل عليها من هنا أنا بدي أطلقها لازم تجامعها إذا كنت تريد طلاقها إذا كبح جماح نفسي مرة ثانية فهو ما صدق حتى تطهر من عادتها لكي يجامعها بدك تطلقها لا تجامعها ما ملك أعصابه خاصة إذا كان من الشباب الأقوياء حينئذ لازم إيش؟ يصبر لمتى يصبر؟ لحتى تحيض الحيضة الثانية يطلقها؟ ما يطلقها لأنه ممنوع, بدها تدخل في الطهر الثاني يجوز يطلقها بالطهر الثاني؟ قال لا لأنه مسبوق بطهر جامعها فيه إذا بالثالث شوف بقى كل هذه كما يقولون يضع العصا في العجل مشان ما تمشي المسألة ألا وهي الطلاق من ذلك أيضا الإشهاد رجل نفترض وهذا نادر جدا رجل نفترض عاقل طويل بال وبلغ به أمر الطلاق طاف الصاع معه ما عاد يقدر يصبر إلا بدو يطلق لكن نظر الشرع قال له هذه حائض طهرت جامعها قال له اصبر إلى آخر ما ذكرناه آنفا طبق هذه الشروط كلها ولم يبق هناك مانع يمنعه من التطليق يقول له جيب شاهدين يروح بقى يدور على شاهدين يمكن يكون الله هداه وطمأنه وانتهت القضية ليه؟ خراب بيت, خراب بيت ما يكون بهذه السهولة ولعله في هذا القدر الكفاية يا أبا ماهر.
السائل : فهمنا هذه لكن لو طلق بدون هذه ..
الشيخ : لا يقع الطلاق يبقى معلقا إلا بالإشهاد وسبحانك اللهم بحمدك.
الحلبي : لكن شيخنا هنا فيه نقطة حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه تذكرون أحيانا شيخنا وتفيدون فائدة عزيزة في الحقيقة إنه إذا أوقع قاض الطلاق غير مشهد عليه يجب إيقاعه.
الشيخ : صحيح أي طلاق يوقعه قاض مسلم فلا ينبغي للمطلق أن ينتقل من شخص إلى آخر لعله يجد مخرجا لا ولذلك انا حينما يسألونني أقول أخي استخرجت فتوى يقول لا أفتيه أما إذا قال نعم شو أفتوك والله وقع الطلاق خلاص وقع الطلاق.
الشيخ : لعلك تقصد العكس بقى لأن كل شرط واجب وليس كل واجب شرط, أنت تقول يعني شرط يعني الوجوب؟ هذا سؤال ضحل, أما لو قلت يعني واجب يعني شرط؟
السائل : هذا القصد أول شيء.
الشيخ : خليك معي لكان نحن هنا ما قلنا واجب أو غير واجب هو قال أنه من السنة معنى السنة المنهج كما طلاق الحيض والشروط الأخرى المعروفة في الطلاق فلا بد أن يكون طلاقه على السنة أن يشهد على ذلك لكن هنا يأتي شيء من الفقه لا بد من إعماله وهو ما دام أن هذا الصحابي الجليل يقول لنا أن من السنة الإشهاد في الطلاق فمعنى ذلك أن الطلاق أمره صعب جدا لأنه في النتيجة يعني تخريب هذا البناء الذي بناه ونحن نلاحظ هذا المعنى في هذا اللفظ حينما يقول عربية فلان بنى بأهله لأنه فعلا بنى بيتا أسس بنيانا هذا البنيان الذي أسّسه بالزواج كان بشروط ومنها شهادة العدول فما ينبغي أن يخرّب هذا البيت بكلمة حمقاء تخرج من فمه ولذلك كان طلاق الغضبان غير نافذ ولذلك كان طلاق المكره غير واقع وهكذا لذلك كان من شرط الطلاق السّني مراعاة ظروف دقيقة ودقيقة جدا وإن كان هناك خلاف فيما إذا أخل المطلق بشرط من تلك الشروط هل يمنع إيقاع الطلاق أم لا يمنع لكنه يكون آثما لماذا فرضت تلك الواجبات؟ لكي لا يتسرع الزوج إلى تطليق زوجته بحيث يقع ويندم ولات حين مندم فالحقيقة أن الشارع الحكيم يريد من تلك الشروط ولنقل من تلك الواجبات جمعا بين الآراء والمذاهب هو كبح جماح الذي يريد أن يطلق مثلا هو يقول لا تطلق وهي حائض مع الخلاف إذا طلقها هي حائض يقع الطلاق وإلا لا يقع, لسنا في هذا الصدد لا تطلق وهي حائض صاح تخاصم هو وزوجته طلع خلقو وراح قال لها أنت طالق كل ما حلل هيك شيخ حرم هيك شيخ إلى آخره من ... الإسلام يقول له رويدك انظر زوجتك حائض وإلا طاهر؟ لا والله حائض يمسك عن الطلاق لماذا؟ خوفا من الله لأن الله على لسان نبيه أمره أن لا يطلق حائضا أي نهاه أن يطلق حائضا انتهى لمتى بدو ينتهي حتى تطهر الذي يقع وأكثركم رجال متزوجون ما تكاد المرأة تطهر من هنا إلا يكون نزل عليها من هنا أنا بدي أطلقها لازم تجامعها إذا كنت تريد طلاقها إذا كبح جماح نفسي مرة ثانية فهو ما صدق حتى تطهر من عادتها لكي يجامعها بدك تطلقها لا تجامعها ما ملك أعصابه خاصة إذا كان من الشباب الأقوياء حينئذ لازم إيش؟ يصبر لمتى يصبر؟ لحتى تحيض الحيضة الثانية يطلقها؟ ما يطلقها لأنه ممنوع, بدها تدخل في الطهر الثاني يجوز يطلقها بالطهر الثاني؟ قال لا لأنه مسبوق بطهر جامعها فيه إذا بالثالث شوف بقى كل هذه كما يقولون يضع العصا في العجل مشان ما تمشي المسألة ألا وهي الطلاق من ذلك أيضا الإشهاد رجل نفترض وهذا نادر جدا رجل نفترض عاقل طويل بال وبلغ به أمر الطلاق طاف الصاع معه ما عاد يقدر يصبر إلا بدو يطلق لكن نظر الشرع قال له هذه حائض طهرت جامعها قال له اصبر إلى آخر ما ذكرناه آنفا طبق هذه الشروط كلها ولم يبق هناك مانع يمنعه من التطليق يقول له جيب شاهدين يروح بقى يدور على شاهدين يمكن يكون الله هداه وطمأنه وانتهت القضية ليه؟ خراب بيت, خراب بيت ما يكون بهذه السهولة ولعله في هذا القدر الكفاية يا أبا ماهر.
السائل : فهمنا هذه لكن لو طلق بدون هذه ..
الشيخ : لا يقع الطلاق يبقى معلقا إلا بالإشهاد وسبحانك اللهم بحمدك.
الحلبي : لكن شيخنا هنا فيه نقطة حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه تذكرون أحيانا شيخنا وتفيدون فائدة عزيزة في الحقيقة إنه إذا أوقع قاض الطلاق غير مشهد عليه يجب إيقاعه.
الشيخ : صحيح أي طلاق يوقعه قاض مسلم فلا ينبغي للمطلق أن ينتقل من شخص إلى آخر لعله يجد مخرجا لا ولذلك انا حينما يسألونني أقول أخي استخرجت فتوى يقول لا أفتيه أما إذا قال نعم شو أفتوك والله وقع الطلاق خلاص وقع الطلاق.
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 1041
- توقيت الفهرسة : 00:45:01