لو طلَّق رجل زوجته في الحيض ؛ فهل شروط الطلاق تنطبق عليه ويقع الطلاق ؟
A-
A=
A+
السائل : طيب ؛ إذا ما أدرك الشروط هنا لو وقع في مثل هذا على ثلاث حالات ، معناها الشروط ما حُقِّقت هنا يا شيخنا ؟
الشيخ : أنو شروط هاللي ما تحقَّقت ؟
السائل : الشروط أنها ما تكون حائض ، ويكون في شهود ، ويكون بالنسبة للشروط اللي تفضَّلتم بها .
الشيخ : يا أخي ، هذه الشروط ليكون الطلاق مشروعًا ، وليكون المطلِّق لم يخالف الشريعة ، أما موضوع يقع أو لا يقع هذا حكم آخر .
السائل : أيوا .
الشيخ : في منه يقع ، وفيه منه لا يقع ، والأصل أن أيَّ طلاق بدعي كما يقول الفقهاء غير السني أنه لا يقع إلا ما جاء النَّصُّ بوقوعه ، النَّصُّ قد جاء في وقوع .
السائلة : ... على مستوى ضعف لأنه .
الشيخ : لا ، ما يقدر يستعجل شوية ؟
السائلة : ... .
السائل : الأصل أن الطلاق البدعي يقع .
سائل آخر : لا .
السائل : لا يقع .
الشيخ : إي .
السائل : إي نعم .
الشيخ : إلا ما جاء النَّصُّ ، وجاء النَّصُّ بوقوع طلاق الحائض مع أنه بدعي .
السائل : نعم .
الشيخ : فنقول بوقوعه ، أما إذا واحد طلق بكلِّ الشروط لكنه طلَّق بلفظ ثلاث ؛ فلا يقع إلا طلقة واحدة .
السائل : آ ، لم هنا بقى لو سمحتم ؟
الشيخ : لأنُّو هيك الحديث كان يُعتبر الطلاق بلفظ الثلاث طلقة .
السائل : أيوا ، النَّص ، وجود النَّصِّ .
الشيخ : ... من جهة التفصيل المخالف للحكم الإلهي ؛ (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) ، فهاللي بيطلِّق ثلاثًا وين الإمساك ؟ وين التسريح بإحسان ؟ ما في ، فلتت منه إذا طلَّقها ثلاثًا . فهمت عليَّ شلون ؟
السائل : نعم نعم .
الشيخ : أنو شروط هاللي ما تحقَّقت ؟
السائل : الشروط أنها ما تكون حائض ، ويكون في شهود ، ويكون بالنسبة للشروط اللي تفضَّلتم بها .
الشيخ : يا أخي ، هذه الشروط ليكون الطلاق مشروعًا ، وليكون المطلِّق لم يخالف الشريعة ، أما موضوع يقع أو لا يقع هذا حكم آخر .
السائل : أيوا .
الشيخ : في منه يقع ، وفيه منه لا يقع ، والأصل أن أيَّ طلاق بدعي كما يقول الفقهاء غير السني أنه لا يقع إلا ما جاء النَّصُّ بوقوعه ، النَّصُّ قد جاء في وقوع .
السائلة : ... على مستوى ضعف لأنه .
الشيخ : لا ، ما يقدر يستعجل شوية ؟
السائلة : ... .
السائل : الأصل أن الطلاق البدعي يقع .
سائل آخر : لا .
السائل : لا يقع .
الشيخ : إي .
السائل : إي نعم .
الشيخ : إلا ما جاء النَّصُّ ، وجاء النَّصُّ بوقوع طلاق الحائض مع أنه بدعي .
السائل : نعم .
الشيخ : فنقول بوقوعه ، أما إذا واحد طلق بكلِّ الشروط لكنه طلَّق بلفظ ثلاث ؛ فلا يقع إلا طلقة واحدة .
السائل : آ ، لم هنا بقى لو سمحتم ؟
الشيخ : لأنُّو هيك الحديث كان يُعتبر الطلاق بلفظ الثلاث طلقة .
السائل : أيوا ، النَّص ، وجود النَّصِّ .
الشيخ : ... من جهة التفصيل المخالف للحكم الإلهي ؛ (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) ، فهاللي بيطلِّق ثلاثًا وين الإمساك ؟ وين التسريح بإحسان ؟ ما في ، فلتت منه إذا طلَّقها ثلاثًا . فهمت عليَّ شلون ؟
السائل : نعم نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 122
- توقيت الفهرسة : 00:34:50
- نسخة مدققة إملائيًّا