لو طلَّق رجل زوجته في الحيض ؛ فهل شروط الطلاق تنطبق عليه ويقع الطلاق ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
لو طلَّق رجل زوجته في الحيض ؛ فهل شروط الطلاق تنطبق عليه ويقع الطلاق ؟
A-
A=
A+
السائل : طيب ؛ إذا ما أدرك الشروط هنا لو وقع في مثل هذا على ثلاث حالات ، معناها الشروط ما حُقِّقت هنا يا شيخنا ؟

الشيخ : أنو شروط هاللي ما تحقَّقت ؟

السائل : الشروط أنها ما تكون حائض ، ويكون في شهود ، ويكون بالنسبة للشروط اللي تفضَّلتم بها .

الشيخ : يا أخي ، هذه الشروط ليكون الطلاق مشروعًا ، وليكون المطلِّق لم يخالف الشريعة ، أما موضوع يقع أو لا يقع هذا حكم آخر .

السائل : أيوا .

الشيخ : في منه يقع ، وفيه منه لا يقع ، والأصل أن أيَّ طلاق بدعي كما يقول الفقهاء غير السني أنه لا يقع إلا ما جاء النَّصُّ بوقوعه ، النَّصُّ قد جاء في وقوع .

السائلة : ... على مستوى ضعف لأنه .

الشيخ : لا ، ما يقدر يستعجل شوية ؟

السائلة : ... .

السائل : الأصل أن الطلاق البدعي يقع .

سائل آخر : لا .

السائل : لا يقع .

الشيخ : إي .

السائل : إي نعم .

الشيخ : إلا ما جاء النَّصُّ ، وجاء النَّصُّ بوقوع طلاق الحائض مع أنه بدعي .

السائل : نعم .

الشيخ : فنقول بوقوعه ، أما إذا واحد طلق بكلِّ الشروط لكنه طلَّق بلفظ ثلاث ؛ فلا يقع إلا طلقة واحدة .

السائل : آ ، لم هنا بقى لو سمحتم ؟

الشيخ : لأنُّو هيك الحديث كان يُعتبر الطلاق بلفظ الثلاث طلقة .

السائل : أيوا ، النَّص ، وجود النَّصِّ .

الشيخ : ... من جهة التفصيل المخالف للحكم الإلهي ؛ (( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) ، فهاللي بيطلِّق ثلاثًا وين الإمساك ؟ وين التسريح بإحسان ؟ ما في ، فلتت منه إذا طلَّقها ثلاثًا . فهمت عليَّ شلون ؟

السائل : نعم نعم .

مواضيع متعلقة