كان بعض الصحابة تلحُّ عليه زوجته بالطلاق لأنها لا تودُّ البقاء معه ، فقالت له : " طلِّقني تطليقة " ، وهي على مقربة من وضع حملها ، فطلَّقها تطليقة ، ثم لما رجع من الصلاة وضعت فأصبحت حرة ؛ " فهل هذه القصة تؤثِّر في الشروط التي ذكرتموها في الطلاق ؟
A-
A=
A+
السائل : يا شيخنا ، بالمناسبة كنا درسنا من زمان في كتاب " كفاية الأخيار " ، وكان بيشرحه الشَّيخ " عبد العظيم " ، فذكر فيه قصة عن عهد الصحابة أن كانت زوجته تلحُّ عليه بالطلاق .
الشيخ : أنُّو إيش ؟
السائل : زوجته كانت تلحُّ عليه بالطلاق بسبب أنه كانت يعني لا تودُّ البقاء معه .
الشيخ : أيوا .
السائل : فكانت يعني تلحُّ عليه من ضمن الأمور قالت له : " طيب خاطري بتطليقة " ، فالمهم كانت المرأة كانت حامل ، وعلمت أنها إيه ؟ على مقربة من الوضع ، فقال لها : إيه ، طيب ؛ يلَّا أنت طالق ، فعلى حسب ما ذكر الشَّيخ أنه ذهب إلى الصلاة ثم عاد فوجدها إيه ؟ قد وضعت ؛ هنا أصبحت حرَّة هي بنفسها ؛ فهنا هل الرواية تراها صحيحة ؟ وإذا كانت صحيحة فهل تراها تؤثِّر في الشروط التي ذكرتموها بالنسبة للطلاق ؟
الشيخ : أنا اللي في بالي أن القصة لها تتمة هي أو غيرها ؛ رُفِعَ الأمر إلى عمر بن الخطاب رَدَّ الطلاق .
السائل : ما صح يعني ؟
الشيخ : آ ، هذا أوَّلًا ، بعدين بيجوز مثل ما يقع الآن طلاق بقضاء القاضي أو فتوى مفتي بيجوز أنُّو يقع - مثلًا - الطلاق المخالف للشرع ؛ لأن الرسول لم يُذكر هنا في هذه القصة ؛ فهي حادثة لها علاقة بالصحابي ، هَيْ عمر بن الخطاب كان يعتبر الطلاق بلفظ الثلاث يعتبره ثلاثة ؛ هذا اجتهاد منه ، هذا غير في ما لو كان الحديث ينصُّ ؛ حينئذٍ يكون في عندنا إشكال بالنسبة لما ذكرناه آنفًا ، فهمت عليَّ ؟
السائل : نعم نعم .
الشيخ : طيب .
الشيخ : أنُّو إيش ؟
السائل : زوجته كانت تلحُّ عليه بالطلاق بسبب أنه كانت يعني لا تودُّ البقاء معه .
الشيخ : أيوا .
السائل : فكانت يعني تلحُّ عليه من ضمن الأمور قالت له : " طيب خاطري بتطليقة " ، فالمهم كانت المرأة كانت حامل ، وعلمت أنها إيه ؟ على مقربة من الوضع ، فقال لها : إيه ، طيب ؛ يلَّا أنت طالق ، فعلى حسب ما ذكر الشَّيخ أنه ذهب إلى الصلاة ثم عاد فوجدها إيه ؟ قد وضعت ؛ هنا أصبحت حرَّة هي بنفسها ؛ فهنا هل الرواية تراها صحيحة ؟ وإذا كانت صحيحة فهل تراها تؤثِّر في الشروط التي ذكرتموها بالنسبة للطلاق ؟
الشيخ : أنا اللي في بالي أن القصة لها تتمة هي أو غيرها ؛ رُفِعَ الأمر إلى عمر بن الخطاب رَدَّ الطلاق .
السائل : ما صح يعني ؟
الشيخ : آ ، هذا أوَّلًا ، بعدين بيجوز مثل ما يقع الآن طلاق بقضاء القاضي أو فتوى مفتي بيجوز أنُّو يقع - مثلًا - الطلاق المخالف للشرع ؛ لأن الرسول لم يُذكر هنا في هذه القصة ؛ فهي حادثة لها علاقة بالصحابي ، هَيْ عمر بن الخطاب كان يعتبر الطلاق بلفظ الثلاث يعتبره ثلاثة ؛ هذا اجتهاد منه ، هذا غير في ما لو كان الحديث ينصُّ ؛ حينئذٍ يكون في عندنا إشكال بالنسبة لما ذكرناه آنفًا ، فهمت عليَّ ؟
السائل : نعم نعم .
الشيخ : طيب .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 122
- توقيت الفهرسة : 00:31:41
- نسخة مدققة إملائيًّا