هل يقع طلاق الحائض والطلاق بدون شهود والطلاق في الطُّهر الذي جامَعَها فيه ؟
A-
A=
A+
السائل : أستاذ ، منشان الطلاق البدعي ، في عندنا طلاق الحائض .
الشيخ : نعم .
السائل : طلاق الطُّهر اللي جامعها فيه ، والطلاق اللي بدون شهود ، منشان نختصر الوقت لأنُّو منشان الأسئلة غيرنا ، فطلاق الحائض أجبتني أنُّو يقع ، ... وقضاء طلاق الشهود بدون شهود يقع ، بالنسبة لطلاق الطهر اللي جامعها فيه يقع ؟
الشيخ : بدون شهود ما نعتبره يقع .
السائل : لا يقع .
السائل : وطلاق الطهر اللي جامعها فيه ؟
الشيخ : هذا ملحق بالحيض ، يقع ؛ لكنه آثم .
السائل : طيب ؛ ليش الفرق ؟
الشيخ : لأنُّو هنيك في عندنا دليل .
السائل : وهو ؟
الشيخ : بالنسبة لطلاق الحائض في عندنا دليل أن عبد الله بن عمر لمَّا طلق زوجته وهي حائض اعتبر الرسول - عليه السلام - طلاقه نافذًا وواقعًا ، ولولا ذلك لَاعتبرنا طلاق الحائض غير نافذ ، فمجيء النَّصِّ الصحيح الصريح في إيقاع الرسول - عليه السلام - طلاق الحائض نفَّذناه ، وليس كذلك بالنسبة للطلاق بدون شهود ، فقد ثبت أنَّ من السنة الإشهاد في الطلاق ، وليس هناك ما يدلُّ على صحة الطلاق بدون شهود ؛ فلذلك فرَّقنا بين الطلاقين .
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... طلاق الحائض بيقع شيئين .
الشيخ : تفضل .
السائل : الأول : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ردَّها ولم يَرَها شيئًا ، فالخلاف في هذه الزيادة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : عند المحدثين ، هذا ما هو بزيادة ، لكن اللي ... أكثر أنُّو النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .
الشيخ : لا ، قبل ما تجيب الشيء الثاني ، هذا الأمر الأول الذي اعتبرته أوَّلًا يعني أنت ما اعتددت به حتى نمشيه ما نرد عليه ؟
السائل : لا ما في ؛ لأنُّو تعرف أنُّو في خلاف بين المحدثين في صحة هالزيادة هَيْ ، يمكن الشوكاني الذي رجَّح .
الشيخ : إذًا لماذا اعتبرتها أوَّلًا ؟ فهي لا شيء .
السائل : لا شيء .
الشيخ : لا شيء .
سائل آخر : أول ... .
الشيخ : إذًا الآن بتقول أوَّلًا .
السائل : أوَّلًا طيب ، إذًا لا يبقى هناك إلا شيء واحد .
عيد عباسي : قوله أنُّو في خلاف يعني هو لا يعتد به هَيْ قاعدة ؟
السائل : نعم ؟
عيد عباسي : يعني أنُّو في خلاف بين .
الشيخ : بحث ثاني هذا ، احفظ سؤالك ، اسأله بعدين .
نعم .
السائل : الأخير أنُّو يحتجوا علينا بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( مُرْه فليراجعها ، ثم ليُمسك ) إلى آخره ، إلى أن قال : ( ثم ليطلِّق ) ، فليش قال : ( ثم ليطلق ) ، ما دام الطلاق الأول وقع ؟ هذا الشيء اللي ما حسنت يعني أدفعه لما احتجوا علينا .
الشيخ : هذا كله - يا أستاذ - ممكن الالتفات إليه والبحث شو السر في قوله مرَّة ثانية : ( ثم طلقها ) ، فيما إذا لم يثبت لدينا بالنَّصِّ الصحيح الصريح أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - اعتدَّ بتطليق ابن عمر لزوجته في الحج ، أَمَا وقد سُئل نفس المطلِّق .
السائل : أيوا .
الشيخ : هل احتسبها الرسول - عليه السلام - أو حُسِبت عليك ؟ فأجاب بالإيجاب ، إي نعم ، فإذًا بعد التصريح بهذا ما في حاجة نقول : ليش قال الرسول : ( ثم أمسكها ) ، ( ثم طلقها ) مرة ثانية ؟
السائل : يعني ازداد التلميح بعد .
الشيخ : إي نعم ما ... لعله من المُمكن أنُّو لعل الرجل كان بيريد يطلقها طلاق شرعي ثلاثًا ، فقال له : ( ثم طلقها ) يعني الطلقة الثانية ، فهذا سهل ، لكن ما في حاجة الإنسان يفكِّر في مثل هذا بعد ورود النَّصِّ الصريح بأن المُطلِّق - وهو ابن عمر نفسه - سُئل من بعض التابعين : حُسِبت عليك ؟ قال : نعم ، حسبت عليَّ تطليقة .
السائل : ... يا أستاذ .
الشيخ : نعم ؟
السائل : الأولى - شيخي - ؟ الأولى ولَّا الثانية ؟
الشيخ : لا ، الأولى ؛ ما في هون غير طلقة واحدة يعني .
الشيخ : نعم .
السائل : طلاق الطُّهر اللي جامعها فيه ، والطلاق اللي بدون شهود ، منشان نختصر الوقت لأنُّو منشان الأسئلة غيرنا ، فطلاق الحائض أجبتني أنُّو يقع ، ... وقضاء طلاق الشهود بدون شهود يقع ، بالنسبة لطلاق الطهر اللي جامعها فيه يقع ؟
الشيخ : بدون شهود ما نعتبره يقع .
السائل : لا يقع .
السائل : وطلاق الطهر اللي جامعها فيه ؟
الشيخ : هذا ملحق بالحيض ، يقع ؛ لكنه آثم .
السائل : طيب ؛ ليش الفرق ؟
الشيخ : لأنُّو هنيك في عندنا دليل .
السائل : وهو ؟
الشيخ : بالنسبة لطلاق الحائض في عندنا دليل أن عبد الله بن عمر لمَّا طلق زوجته وهي حائض اعتبر الرسول - عليه السلام - طلاقه نافذًا وواقعًا ، ولولا ذلك لَاعتبرنا طلاق الحائض غير نافذ ، فمجيء النَّصِّ الصحيح الصريح في إيقاع الرسول - عليه السلام - طلاق الحائض نفَّذناه ، وليس كذلك بالنسبة للطلاق بدون شهود ، فقد ثبت أنَّ من السنة الإشهاد في الطلاق ، وليس هناك ما يدلُّ على صحة الطلاق بدون شهود ؛ فلذلك فرَّقنا بين الطلاقين .
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... طلاق الحائض بيقع شيئين .
الشيخ : تفضل .
السائل : الأول : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ردَّها ولم يَرَها شيئًا ، فالخلاف في هذه الزيادة .
الشيخ : إي نعم .
السائل : عند المحدثين ، هذا ما هو بزيادة ، لكن اللي ... أكثر أنُّو النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .
الشيخ : لا ، قبل ما تجيب الشيء الثاني ، هذا الأمر الأول الذي اعتبرته أوَّلًا يعني أنت ما اعتددت به حتى نمشيه ما نرد عليه ؟
السائل : لا ما في ؛ لأنُّو تعرف أنُّو في خلاف بين المحدثين في صحة هالزيادة هَيْ ، يمكن الشوكاني الذي رجَّح .
الشيخ : إذًا لماذا اعتبرتها أوَّلًا ؟ فهي لا شيء .
السائل : لا شيء .
الشيخ : لا شيء .
سائل آخر : أول ... .
الشيخ : إذًا الآن بتقول أوَّلًا .
السائل : أوَّلًا طيب ، إذًا لا يبقى هناك إلا شيء واحد .
عيد عباسي : قوله أنُّو في خلاف يعني هو لا يعتد به هَيْ قاعدة ؟
السائل : نعم ؟
عيد عباسي : يعني أنُّو في خلاف بين .
الشيخ : بحث ثاني هذا ، احفظ سؤالك ، اسأله بعدين .
نعم .
السائل : الأخير أنُّو يحتجوا علينا بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( مُرْه فليراجعها ، ثم ليُمسك ) إلى آخره ، إلى أن قال : ( ثم ليطلِّق ) ، فليش قال : ( ثم ليطلق ) ، ما دام الطلاق الأول وقع ؟ هذا الشيء اللي ما حسنت يعني أدفعه لما احتجوا علينا .
الشيخ : هذا كله - يا أستاذ - ممكن الالتفات إليه والبحث شو السر في قوله مرَّة ثانية : ( ثم طلقها ) ، فيما إذا لم يثبت لدينا بالنَّصِّ الصحيح الصريح أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - اعتدَّ بتطليق ابن عمر لزوجته في الحج ، أَمَا وقد سُئل نفس المطلِّق .
السائل : أيوا .
الشيخ : هل احتسبها الرسول - عليه السلام - أو حُسِبت عليك ؟ فأجاب بالإيجاب ، إي نعم ، فإذًا بعد التصريح بهذا ما في حاجة نقول : ليش قال الرسول : ( ثم أمسكها ) ، ( ثم طلقها ) مرة ثانية ؟
السائل : يعني ازداد التلميح بعد .
الشيخ : إي نعم ما ... لعله من المُمكن أنُّو لعل الرجل كان بيريد يطلقها طلاق شرعي ثلاثًا ، فقال له : ( ثم طلقها ) يعني الطلقة الثانية ، فهذا سهل ، لكن ما في حاجة الإنسان يفكِّر في مثل هذا بعد ورود النَّصِّ الصريح بأن المُطلِّق - وهو ابن عمر نفسه - سُئل من بعض التابعين : حُسِبت عليك ؟ قال : نعم ، حسبت عليَّ تطليقة .
السائل : ... يا أستاذ .
الشيخ : نعم ؟
السائل : الأولى - شيخي - ؟ الأولى ولَّا الثانية ؟
الشيخ : لا ، الأولى ؛ ما في هون غير طلقة واحدة يعني .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 55
- توقيت الفهرسة : 00:08:08
- نسخة مدققة إملائيًّا