هل يلزم في الطلاق الشهود ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا طلق الرجل بدون شهود ، لا يقع ؟
الشيخ : خلاف السُّنة نعم .
السائل : إلا أن يُشهد ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : يعني إذا أشهد بعد ثلاثة أيام ، هل يقع الطلاق عند الإشهاد ؟
الشيخ : إذا بقي مصراً عليه وقع والإشهاد دليل الإصرار .
السائل : ما هو الدليل على ذلك ؟
الشيخ : السُّنة في الطلاق .
السائل : السُّنة يعني الشرطية ، هل يفهم من كلمة السنة في الحديث الشرطية ؟
الشيخ : طبعاً لأن معناها يعني السنة في معنى فمن رغب عن سنتي فليس مني .مو معنى السنة دون الفريضة .
السائل : ومتى تُعتبر العدة من تاريخ الإشهاد ؟ أم من تاريخ إيقاع لفظ الطلاق ؟
الشيخ : الإشهاد .
الشيخ : خلاف السُّنة نعم .
السائل : إلا أن يُشهد ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : يعني إذا أشهد بعد ثلاثة أيام ، هل يقع الطلاق عند الإشهاد ؟
الشيخ : إذا بقي مصراً عليه وقع والإشهاد دليل الإصرار .
السائل : ما هو الدليل على ذلك ؟
الشيخ : السُّنة في الطلاق .
السائل : السُّنة يعني الشرطية ، هل يفهم من كلمة السنة في الحديث الشرطية ؟
الشيخ : طبعاً لأن معناها يعني السنة في معنى فمن رغب عن سنتي فليس مني .مو معنى السنة دون الفريضة .
السائل : ومتى تُعتبر العدة من تاريخ الإشهاد ؟ أم من تاريخ إيقاع لفظ الطلاق ؟
الشيخ : الإشهاد .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 402
- توقيت الفهرسة : 00:48:17
- نسخة مدققة إملائيًّا