هل الطلاق الواقع لا بد أن يسجل رسمياً .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل الطلاق الواقع لا بد أن يسجل رسمياً .؟
A-
A=
A+
السائل : وزعت التركة ولكن هي استاثرت بعفش البيت كله قالت: هذا لي يعني ليس من ضمن التركة أو من ضمن ما لي هل لها حق في هذا؟ فهي تقول مثلا هذه غرفة النوم تاعتي كيف نوزعها بيني وبين إخوته؟ وكذا ما ترك أولاد طبعًا.

الشيخ : هذا يجب الاستفسار منها ماذا تريد من قولها غرفة النوم لها هل تعني أحد شيئين لها يعني اشترتها بمالها الخاص ؟ لا . تعني أن ذاك كان من مهرها ؟ لا . إذًا ليس لها هذا الحق إطلاقا. فهي داخلة في الإثم هذا هو الجواب

السائل : هذه واحدة جزاك الله خير سؤال ثاني رجل أو أوضح الصورة والدي توفي

الشيخ: إلى رحمة الله

السائل: رحمة الله تعالى عليه وله زوجة شيعية من شيعة لبنان والزوجة هي من يوم ما ترك الكويت راجع إلى الأردن ثلاث سنوات وهو يرسل إليها أن يعني أحضري تعالي وأرسل لها يعني تصريح الزيارة وكل ما يتعلق بهذه الأمور وهي ترفض فلما اشتد به المرض من سنة ونصف طلبوا منه الأهل وأخواته وكذا أنه يعني يطلقها فقال أنا مطلقها يعني ولا رضيت تحضر وكلما كان كلما كان يشتد به هذا المرض كان يقول أنا مطلقها بس يعني صحتي ما بتساعدني أنزل للمحاكم أطلق رسمي وكذا فأنا لا أريدها ثم توفاه الله وما طلق رسمي فهل يعني لها من تركته شيء ؟

الشيخ : هذا يعود إما أنه طلق فليس لها أو ما طلق فلها فكيف نحن نستطيع أن نحكم أن أباك طلقها أم لم يطلقها؟.

السائل : طلاق رسمي في المحاكم ما طلق لكن إحنا معرفتنا في حاله وفي لسان حاله وكذا إنه مطلقها ولا يريدها كان تتصل يقول لا تيجي أنا مطلقك.

الشيخ : المسألة فيها نظر أول ذلك هل هي تعلم أنها طلقها؟ ستقول لي يقينا: لا.

السائل : والله لا أدري ظني لا

سائل آخر : شيخنا هو يقول كانت تتصل فيقول أنا مطلقك لا تيجي.

الشيخ : جزاك الله كل خير أنا فهمت هذا الذي يقوله.

السائل : قد تكون فهمت هذا من غضب يعني ليس يعني هو جازم أو كذا.

الشيخ : هذا هو لذلك لا يمكن أن يكون هناك طلاق إلا مقطوعًا به بثبوته أولا كان ينبغي عليكم حينما كان يقول لكم أنا مطلقها اكتب يا أبي مشان الموت والحياة اكتب إنك طلقتها وتشهد على هذا التطليق فلان وفلان وبعد ذلك سيجد الأحكام الشرعية أما الآن بعد ما مات الرجل إلى رحمة الله إن شاء الله ويأتي دور الإرث وتقسيم الإرث يتشبث بقول قاله ما ندري كيف كانت الظروف التي قالها ولذلك لا بد من ورثة المتوفى من أن يقطعوا بأنه كان هناك طلاق أو لا و سيتبين في الحقيقة إن كانت المرأة قد بلّغت هذا الطلاق أم لم تبلّغ فيما إذا بلغها الوفاة فستقوم فورًا وتطالب بحق إرثها .

السائل : طيب قضية

سائل آخر : ما كمل الشيخ.

الشيخ : لا خلص تفضل.

السائل : قضية كونها من الشيعة.

الشيخ : اللي قضاها معها. القضية سألت عنها لما قضاها السنين كلها معها ما سألتم عنها .

السائل : لا يعني هو طبعًا ما استشار ولا هو كانت تهمه هذه القضية.

الشيخ : وبالتالي بعد موته أيضًا لا يستشير .

مواضيع متعلقة