إذا قلنا إن قول الرجل لامرأته
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية
الشيخ : كيف؟
السائل : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن قول المرء لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق ، هذا يمين وكذلك قول: علي الطلاق وما إلى ذلك من الصور
الشيخ : أي نعم
السائل : فما وجه تسمية هذه الصيغة يمين مع أنها لا تحتوي على قسم إنما هي الشرطية فقط ؟
الشيخ : أي نعم الذي أراه أن شيخ الإسلام عامل الطلاق هذا المشروط أو المعلق بالشرط معاملة النية لأن الذي يطلق مشروطا بشرط يقصد بهذا الطلاق يقصد بالحلف الطلاق ، وهو أن يمنع نفسه من أن يعمل عملا ما أو أن يحمل نفسه على عمل ما ؛ وهذه المسألة في الحقيقة تعود إلى ما ذكرناه آنفا من قوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولذلك فمراعاة مني للنية في مثل هذا الطلاق المشروط بشرط أو المعلق على شرط أقول ليس كل طلاق معلق بشرط يمكن إجراؤه مجرى الحلف بالطلاق لأنه نستطيع نتصور في بعض المواقف أن الإنسان حينما يطلق طلاقا معلقا بالشرط أنه يعني إيقاع الطلاق ... كبير جدا بين من يقول لزوجته إن جاء مثلا أو أدخلت إلى بيتك أخاك أو أباك أو أحد من أقاربك فأنت طالق ؛ فهنا نتصور تماما أنه هو لا يقصد الطلاق وإنما يقصد به منع هذه المرأة أن تتصرف تصرفا لا يرضاه هو ؛ فهذا طلاق كالحلف بالطلاق ؛ لأن المقصود منه أن يمنع الزوجة أن تعمل عملا ما والصور طبعا يمكن تعدادها وتصويرها بصور شتى ، يهمنا الآن الصورة المعاكسة لهذه والتي يمكن أن نلحقها بالطلاق وليس بالحلف بالطلاق كرجل مثلا رأى زوجته يوما ما لا سمح الله في موقف مشبوه غريب ، فقال لها: إن رأيتك مرة أخرى تتكلمين مع جارك أو مع فلان فأنت طالق ، فهو هنا نتصور أنه لا يقصد فقط مجرد المرأة بل لأن القضية تتعلق بالعرض فهو إذا رآها فعلا وقعت مرة أخرى في نفس المحظور الأول فحينئذ نتصور أنه كان يعني الطلاق ولا يعني فقط منع المرأة من أن تقع في مثل تلك المخالفة ؛ لأن هنا كانت النية نية الطلاق ولم تكن النية نية الحلف بالطلاق أو بالحلف المشروع ، وهو باسم من أسماء الله تبارك وتعالى .
رن التليفون
الشيخ : نعم
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله
السائل : كيف حالكم شيخنا؟
الشيخ : أحمد الله اليك كيف أنت ؟
السائل : الحمد لله كيف الصحة؟ .
الشيخ : الحمد لله بخير
السائل : بعض الشباب عزموا علي بالذهاب إلى رحلة قبل الفجر بساعة وتعلم أن هذا يفوت الجماعة وهذا يفوت الاغتسال مع التبني بأن الاغتسال مما يجب
الشيخ : نعم
السائل : فما رأيك إذا لم يكن هذا الذهاب سفرا ولا نقول عنه سفر ، ماذا تقول ؟
الشيخ : أقول لا مانع من السفر قبل أذان الجمعة كما هو معلوم فلهم أن ينطلقوا ما دامت رحلتهم جائزة مشروعة ولكن لا نسمح أن لا يغتسلوا مطلقا وإنما نقول إذا خرجوا قبل الفجر ولم يتيسر لهم أن يغتسلوا غسل الجمعة فلا مانع من ذلك لأن الأمر مرفوع الحرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة ، لا نقول لهم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقا لأنهم خرجوا من بيوتهم مثلا قبل السفر وإنما نقول: إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك لأن الحرج مرفوع .
السائل : يا شيخ لاحظتم هو ليس بسفر .
الشيخ : أنا ما أتكلم عن السفر .
السائل : نعم نعم أنا أقول يعني .
الشيخ : ولا جاء في كلامي ذكر لفظة السفر . أي نعم
السائل : أي نعم أنا خشيت ألا أكون أسمعتك ..
الشيخ : لا ، أسمعتني وأفهمتني وجزاك الله خيرا .
السائل : ... ليس بسفر
الشيخ : نعم نعم
السائل : جزاكم الله خيرا
الشيخ : وإياك
السائل : حفظكم الله .
الشيخ : أهلا
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذا الذي أفهمه من كلام ابن تيمية أنه يلاحظ في الطلاق المعلق بشرط النية ؛ فإذا كانت نيته في ذلك ما يقصد من الحلف بالطلاق فحكمه حكمه وإلا فلا ؛ واضح إن شاء الله ؟
السائل : واضح يا شيخ ولكن الحلف أقسم بالطلاق هو ؟
الشيخ : نعم
السائل : هو لم يقسم بالطلاق لكن أقسم ليس في هذا اللفظ قسم ، قال إن فعلت كذا فأنت طالق حتى لو كان يقصد الطلاق ليس فيه قسم ؟
الشيخ : أنا ما قلت حلف بالطلاق إنما قصد قلت ما يقصد بالطلاق .
السائل : والنذر علي ، أليس نذرا ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : قوله علي الطلاق أليس نذرا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : والنذر يكفر كفارة اليمين ؟
الشيخ : أي نعم .
الشيخ : كيف؟
السائل : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن قول المرء لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق ، هذا يمين وكذلك قول: علي الطلاق وما إلى ذلك من الصور
الشيخ : أي نعم
السائل : فما وجه تسمية هذه الصيغة يمين مع أنها لا تحتوي على قسم إنما هي الشرطية فقط ؟
الشيخ : أي نعم الذي أراه أن شيخ الإسلام عامل الطلاق هذا المشروط أو المعلق بالشرط معاملة النية لأن الذي يطلق مشروطا بشرط يقصد بهذا الطلاق يقصد بالحلف الطلاق ، وهو أن يمنع نفسه من أن يعمل عملا ما أو أن يحمل نفسه على عمل ما ؛ وهذه المسألة في الحقيقة تعود إلى ما ذكرناه آنفا من قوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولذلك فمراعاة مني للنية في مثل هذا الطلاق المشروط بشرط أو المعلق على شرط أقول ليس كل طلاق معلق بشرط يمكن إجراؤه مجرى الحلف بالطلاق لأنه نستطيع نتصور في بعض المواقف أن الإنسان حينما يطلق طلاقا معلقا بالشرط أنه يعني إيقاع الطلاق ... كبير جدا بين من يقول لزوجته إن جاء مثلا أو أدخلت إلى بيتك أخاك أو أباك أو أحد من أقاربك فأنت طالق ؛ فهنا نتصور تماما أنه هو لا يقصد الطلاق وإنما يقصد به منع هذه المرأة أن تتصرف تصرفا لا يرضاه هو ؛ فهذا طلاق كالحلف بالطلاق ؛ لأن المقصود منه أن يمنع الزوجة أن تعمل عملا ما والصور طبعا يمكن تعدادها وتصويرها بصور شتى ، يهمنا الآن الصورة المعاكسة لهذه والتي يمكن أن نلحقها بالطلاق وليس بالحلف بالطلاق كرجل مثلا رأى زوجته يوما ما لا سمح الله في موقف مشبوه غريب ، فقال لها: إن رأيتك مرة أخرى تتكلمين مع جارك أو مع فلان فأنت طالق ، فهو هنا نتصور أنه لا يقصد فقط مجرد المرأة بل لأن القضية تتعلق بالعرض فهو إذا رآها فعلا وقعت مرة أخرى في نفس المحظور الأول فحينئذ نتصور أنه كان يعني الطلاق ولا يعني فقط منع المرأة من أن تقع في مثل تلك المخالفة ؛ لأن هنا كانت النية نية الطلاق ولم تكن النية نية الحلف بالطلاق أو بالحلف المشروع ، وهو باسم من أسماء الله تبارك وتعالى .
رن التليفون
الشيخ : نعم
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله
السائل : كيف حالكم شيخنا؟
الشيخ : أحمد الله اليك كيف أنت ؟
السائل : الحمد لله كيف الصحة؟ .
الشيخ : الحمد لله بخير
السائل : بعض الشباب عزموا علي بالذهاب إلى رحلة قبل الفجر بساعة وتعلم أن هذا يفوت الجماعة وهذا يفوت الاغتسال مع التبني بأن الاغتسال مما يجب
الشيخ : نعم
السائل : فما رأيك إذا لم يكن هذا الذهاب سفرا ولا نقول عنه سفر ، ماذا تقول ؟
الشيخ : أقول لا مانع من السفر قبل أذان الجمعة كما هو معلوم فلهم أن ينطلقوا ما دامت رحلتهم جائزة مشروعة ولكن لا نسمح أن لا يغتسلوا مطلقا وإنما نقول إذا خرجوا قبل الفجر ولم يتيسر لهم أن يغتسلوا غسل الجمعة فلا مانع من ذلك لأن الأمر مرفوع الحرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة ، لا نقول لهم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقا لأنهم خرجوا من بيوتهم مثلا قبل السفر وإنما نقول: إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك لأن الحرج مرفوع .
السائل : يا شيخ لاحظتم هو ليس بسفر .
الشيخ : أنا ما أتكلم عن السفر .
السائل : نعم نعم أنا أقول يعني .
الشيخ : ولا جاء في كلامي ذكر لفظة السفر . أي نعم
السائل : أي نعم أنا خشيت ألا أكون أسمعتك ..
الشيخ : لا ، أسمعتني وأفهمتني وجزاك الله خيرا .
السائل : ... ليس بسفر
الشيخ : نعم نعم
السائل : جزاكم الله خيرا
الشيخ : وإياك
السائل : حفظكم الله .
الشيخ : أهلا
السائل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهذا الذي أفهمه من كلام ابن تيمية أنه يلاحظ في الطلاق المعلق بشرط النية ؛ فإذا كانت نيته في ذلك ما يقصد من الحلف بالطلاق فحكمه حكمه وإلا فلا ؛ واضح إن شاء الله ؟
السائل : واضح يا شيخ ولكن الحلف أقسم بالطلاق هو ؟
الشيخ : نعم
السائل : هو لم يقسم بالطلاق لكن أقسم ليس في هذا اللفظ قسم ، قال إن فعلت كذا فأنت طالق حتى لو كان يقصد الطلاق ليس فيه قسم ؟
الشيخ : أنا ما قلت حلف بالطلاق إنما قصد قلت ما يقصد بالطلاق .
السائل : والنذر علي ، أليس نذرا ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : قوله علي الطلاق أليس نذرا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : والنذر يكفر كفارة اليمين ؟
الشيخ : أي نعم .
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 336
- توقيت الفهرسة : 00:52:06
- نسخة مدققة إملائيًّا