ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للمرأة إذا كانت المرأة تخشى الضَّرر ؟ وما حكم استعمال المانع المطَّاطي للرجل ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الثالث : ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للنساء إذا كانت المرأة تخشى الضَّرر ؟ وما حكم استعمال المانع المطَّاطي للرجل ؟
الشيخ : الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأصل الجواز لِمَا جاء من أحاديث في السيرة في أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كانوا يتعاطون العزل عن نسائهم دون أن يُنهَوا عن ذلك ، بل جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - قال : " كنَّا نعزل والقرآن ينزل " ، فهذا هو الأصل في العزل ألا وهو الجواز ، إلا أن هذا الجواز ليس بالذي يُنافي ما هو الأفضل ، وهذا الأفضل هو ترك العزل ؛ لأن العزل يُنافي غايةً عظيمةً ومقصدًا جليلًا من غايات ومقاصد الزواج في الإسلام ، ألا وهو تكثير أمة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهو ما جاء به مصرِّحًا في الحديث الصحيح بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( تزوَّجوا الولود الودود ؛ فإني مباهٍ بكم الأممَ يوم القيامة ) ، فلما كان العزل يُنافي هذه الغاية التي من أجلها حضَّ الرسول - عليه الصلاة والسلام - الرجل أن يتزوَّجَ المرأة الولود كان العزل ليس يخلو من شيء من الكراهة لِمُنافاته لهذا المقصد الجليل العظيم ، ثم إن هذه الكراهة لَتقوى وتشتدُّ حتى لتصل إلى مرتبة التحريم فيما إذا اقترن بها قصدٌ مباين لنصٍّ في الكتاب أو السنة ، كمثل ما يلجأ إليه بعض الناس في العصر الحاضر من الذين تربَّوا تربية أوروبية أجنبية ممَّن لا يهمُّهم إلا شهوات بطونهم وفروجهم ؛ حيث أنهم يُقلِّلون أولادهم ويُنظِّمونهم بباعث أن الرزق الذي يأتيهم لا ... .
فهذا الباعث على هذا التنظيم الذي سببه العزل وهو اتِّخاذ موانع في العصر الحاضر ، هذا الباعث يلتقي مع الباعث الذي كان يدفع أهل الجاهلية إلى أن يقتلوا أولادهم ، فنهاهم ربُّنا - تبارك وتعالى - عن ذلك صراحةً في القرآن الكريم فقال : (( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ )) ، نعم ليس في العزل أو في اتِّخاذ المانع سواء من المرأة أو الرجل حدًّا مباشرًا ، وإنما العزل يلتقي في الغاية مع القتل الذي كان يلجأ إليه أهل الجاهلية ، هذه الغاية هي (( خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ )) ، فإذا اقترن مع العزل أو اتخاذ المانع أو أي شيء يحول بين المرأة وبين الحمل ؛ إذا اقترن مثل هذا الدافع الجاهلي فحينئذٍ يصبح العزل حرامًا .
... مقرونًا بالنسبة للمرأة أنها تتخذ مانع خشية الضرر على نفسها ، فحينئذٍ من الواضح أن الجواب بالجواز ، إلا أنه ينبغي أن تدفع عن نفسها ذلك الدافع الجاهلي الذي أشرنا إليه آنفًا ، وإذا عُرِف ما ذكرنا عُرف - أيضًا - حُكم الرجل الذي يتخذ تلك الوسيلة الحديثة لكي لا يتَّصل ماؤه بماء المرأة فتَحمِل ؛ كذلك يُقال إن كان ثمة ضرورة فـ " الضرورات تُبيح المحظورات " ، وإلا فالأمر حين ذاك يدور بين الكراهة وبين التحريم .
هذا ما عندي حول هذا السؤال .
الشيخ : الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأصل الجواز لِمَا جاء من أحاديث في السيرة في أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كانوا يتعاطون العزل عن نسائهم دون أن يُنهَوا عن ذلك ، بل جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - قال : " كنَّا نعزل والقرآن ينزل " ، فهذا هو الأصل في العزل ألا وهو الجواز ، إلا أن هذا الجواز ليس بالذي يُنافي ما هو الأفضل ، وهذا الأفضل هو ترك العزل ؛ لأن العزل يُنافي غايةً عظيمةً ومقصدًا جليلًا من غايات ومقاصد الزواج في الإسلام ، ألا وهو تكثير أمة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهو ما جاء به مصرِّحًا في الحديث الصحيح بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( تزوَّجوا الولود الودود ؛ فإني مباهٍ بكم الأممَ يوم القيامة ) ، فلما كان العزل يُنافي هذه الغاية التي من أجلها حضَّ الرسول - عليه الصلاة والسلام - الرجل أن يتزوَّجَ المرأة الولود كان العزل ليس يخلو من شيء من الكراهة لِمُنافاته لهذا المقصد الجليل العظيم ، ثم إن هذه الكراهة لَتقوى وتشتدُّ حتى لتصل إلى مرتبة التحريم فيما إذا اقترن بها قصدٌ مباين لنصٍّ في الكتاب أو السنة ، كمثل ما يلجأ إليه بعض الناس في العصر الحاضر من الذين تربَّوا تربية أوروبية أجنبية ممَّن لا يهمُّهم إلا شهوات بطونهم وفروجهم ؛ حيث أنهم يُقلِّلون أولادهم ويُنظِّمونهم بباعث أن الرزق الذي يأتيهم لا ... .
فهذا الباعث على هذا التنظيم الذي سببه العزل وهو اتِّخاذ موانع في العصر الحاضر ، هذا الباعث يلتقي مع الباعث الذي كان يدفع أهل الجاهلية إلى أن يقتلوا أولادهم ، فنهاهم ربُّنا - تبارك وتعالى - عن ذلك صراحةً في القرآن الكريم فقال : (( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ )) ، نعم ليس في العزل أو في اتِّخاذ المانع سواء من المرأة أو الرجل حدًّا مباشرًا ، وإنما العزل يلتقي في الغاية مع القتل الذي كان يلجأ إليه أهل الجاهلية ، هذه الغاية هي (( خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ )) ، فإذا اقترن مع العزل أو اتخاذ المانع أو أي شيء يحول بين المرأة وبين الحمل ؛ إذا اقترن مثل هذا الدافع الجاهلي فحينئذٍ يصبح العزل حرامًا .
... مقرونًا بالنسبة للمرأة أنها تتخذ مانع خشية الضرر على نفسها ، فحينئذٍ من الواضح أن الجواب بالجواز ، إلا أنه ينبغي أن تدفع عن نفسها ذلك الدافع الجاهلي الذي أشرنا إليه آنفًا ، وإذا عُرِف ما ذكرنا عُرف - أيضًا - حُكم الرجل الذي يتخذ تلك الوسيلة الحديثة لكي لا يتَّصل ماؤه بماء المرأة فتَحمِل ؛ كذلك يُقال إن كان ثمة ضرورة فـ " الضرورات تُبيح المحظورات " ، وإلا فالأمر حين ذاك يدور بين الكراهة وبين التحريم .
هذا ما عندي حول هذا السؤال .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 226
- توقيت الفهرسة : 00:23:07
- نسخة مدققة إملائيًّا