رجل جامع امرأته وهي حائض ( وصلت إلى الكدرة والصفرة ) فهل تجب عليه الكفارة وما قيمتها الآن.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
رجل جامع امرأته وهي حائض ( وصلت إلى الكدرة والصفرة ) فهل تجب عليه الكفارة وما قيمتها الآن.؟
A-
A=
A+
السائل : رجل جامع زوجته في حالة الكدرة ؟
الشيخ : لا يجوز .
السائل : يعني كانت حائضا ووصلت إلى الكدرة والصفرة هل يجب عليه الكفارة ؟
الشيخ : طبعا ، الكفارة لا فرق فيها الكفارة لا بد منها ما دامت حائضا .
السائل : كم الكفارة ؟
السائل : الكفارة كم تقدر الآن
الشيخ : لا أعرف .
السائل : قول ابن عباس نصف دينار بالدينار هذا أم بغيره .
الشيخ : حديث ابن عباس .
السائل : هل الدينار من الذهب .
السائل : يعني تقريبا عشرون دينارا . طيب شيخنا ... إن قالت له أنها طهرت وبعدها جاءها شيء من الصفرة أو من شيء بقية الحيض فهل عليه شيء ؟
الشيخ : إذا جامعها وقد قالت له إنها طهرت ليس عليه شيء .
السائل : الذي يأتي امرأته من دبرها فهل يلزمه غير الكفارة التوبة ؟
الشيخ : إذا بينه وبين ربه .
السائل : نعم بينه وبين ربه .
الشيخ : لا ما يلزمه شيء .
السائل : طيب بينه وبين الناس مثلا ... .
الشيخ : وكذلك مهما كان الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيمن كان هو في صدده من الزواج . هذه العادة ليست إسلامية أبدا .
السائل : ما حكم الصلاة بين السواري ؟
الشيخ : إذا كان يصلي وحده فلا شيء عليه ، أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال ( لا تصفوا بين السواري ) فهو حرام لا يجوز ولكن الصلاة صحيحة ؟

مواضيع متعلقة