هل نقول أن الذي لا يذكر الله عند جماع أهله يحرم عليه جماعها.؟
A-
A=
A+
السائل : مثلا ذكر الله عز وجل عند إتيان المرأة فإنه إذا ما ذكر الله فإن الشيطان يشاركه الجماع
الشيخ : جميل
السائل : هل نقول أن الذي يترك ذكر الله يحرم عليه إتيان زوجته
الشيخ : ماذا يقول الحديث ؟
السائل : أذكر أنه يقول إذا أتى أحدكم أهله فسمى الله أو كذا فقدر مولود فإنه لا يضره شيطان
الشيخ : كويس
السائل : ولا يدل يعني أن في الحديث فيما أذكر على الأمر الصريح
الشيخ : جميل
السائل : نعم
الشيخ : جملة تعليل ( لا يضره الشيطان ) فمن لم يستجب لهذا الحكم الشرعي أليس وقد أفسح السبيل للشيطان ؟ قل لي لا أو بلى
السائل : وفي المقابل
الشيخ : لا ما قلت لي أنا أنتظر أن تقول لي، لا أو بلى حتى نبني على لا أو بلى
السائل : يعني إذا ترك التسمية فإنه يكون بذلك قد أفسح للشيطان أنه يضر
الشيخ : هل يجوز في الشرع هذا العمل ؟
السائل : لا يظهر لي أن فسحه للشيطان يعني بهذه الصورة أنه يجعل الأمر محرم
الشيخ : لم ؟ ألا تعلم أن الشيطان للإنسان عدو مبين؟
السائل : لأني أقول
الشيخ : لا أسألك ألا تعلم؟ قل بلى
السائل : نعم بلى ضر الشيطان نعم بلى يفسده
الشيخ : إذن كيف تفسح المجال لعدوك المبين أن يضرك ويضرك في نسلك وذريتك ؟ هذا بارك الله فيك ما
السائل : إذن التحريم
الشيخ : ما ... بلا شك
السائل : أنه إذا ما سمى الله
الشيخ : لا نشك في ذلك هذا شيء شيء آخر قلت في الحديث الذي وهو الحديث الثالث لما رأى الرجل يشرب قائما قال له ( أترضى أن يشرب معك الهر؟ ) أنا أتصور أن الرجل لما قال له عليه السلام هذه المقولة انتفض وقال لا يا رسول الله فأتصور هكذا أتخيل طيب فماذا يكون موقفه حين يسمع نبيه يقول له ( قد شرب معك من هو شر منه الشيطان ) هنا يرد نفس السؤال السابق الذي جعل الشارع الحكيم سببا شرعيا ليمنع ضرر الشيطان الرجيم بذرية المجامع أهله بأن يسمي بذلك ويستعيذ بالله
السائل : الوجوب
الشيخ : آه؟ كذلك يقال نفس الكلام الذي قيل هناك يقال هنا أيضا هل يجوز للمسلم أن يفسح المجال لعدوه الشيطان أن يشاركه في طعامه وشرابه ؟ وهذا يجرنا ماذا تقول في التسمية على الطعام هل هو واجب أم مستحب ؟ ظني بك أنك تطرد رأيك وتقول مستحب مستحب مستحب على طول
السائل : لا بحسب اللفظ فإذا جاء قول يوحي بالوجوب قلنا بالوجوب
الشيخ : جميل
السائل : وإذا جاء من قول لا يوحي بالوجوب
الشيخ : كلام جميل جدا هل يجوز إذن للمسلم أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه ؟ ستقول لا، أظن من باب إحسان الظن
السائل : هو إذا كان بيده لا يجوز، يده يعني إذا كان يستطيع أن يمنعه فليمنعه
الشيخ : يستطيع ويقول بسم الله
السائل : التسمية
الشيخ : هاه؟
السائل : أي نعم
الشيخ : يستطيع
السائل : نعم
الشيخ : إذن يعود السؤال هل يجوز له أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه ؟
السائل : لا يجوز
الشيخ : أيوه، هل يجوز أن يشارك أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في شرابه ؟
السائل : لا يجوز
الشيخ : أن يشاركه في ذريته ؟ لا يجوز
السائل : نعم
الشيخ : انتهى الأمر أخيرا يقول له قئ هل في الشرع مثل هذا الأمر لأنه فعل شيئا جائزا ؟ شيئا جائزا
السائل : لولا لو لم ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا بهذا لكن النبي مادام فعله ما نحمله على التحريم
الشيخ : هل الرسول بارك الله فيك قد قلنا آنفا يحتمل وجها من الوجوه وليس يستطيع أحد أبدا أن يدفع وجها من هذه الوجوه بدليل شرعي فنحن قلنا آنفا حينما ينهى الشارع عن شيء هذا الشيء منهي عنه كان مباحا ألا تعتقد معي هذا ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب فإذن هو عليه السلام في نص النهي نفسه فيه دلالة صريحة على شيء ودلالة ضمنية على شيء الدلالة الصريحة هي النهي والضمنية أن هذا المنهي كان من قبل مباحا
السائل : لكن معناه نقول بالنسخ هنا
الشيخ : سبحان الله
السائل : لأنه، لأنه فعل ... .
الشيخ : اسمح لي، وهل من شك إنه كل نهي يتضمن نسخ ما كان مباحا ؟ هل من شك في ذلك ؟
السائل : إذا ورد في دليل النسخ قلنا به
الشيخ : لا لا أنا أقول وقوفا مع النهي وقوفا مع النهي
السائل : نعم
الشيخ : يعني هل من شك أن أي نص تضمن نهيا عن شيء، هذا الشيء كان من قبل مباحا ثم أصبح منهيا عنه هذان أمران متلازمان لا ينفكان نهى عن الخمر أي كان مباحا نهى عن لبس الحرير كان مباحا نهي عن لبس الذهب كان مباحا الرسول لبس الذهب لبس الذهب ثم رماه وهو إلى آخره فلذلك مادام أن الإباحة رفعت بالنهي لم يبق هنا تصور تعارض أبدا ما في تعارض
السائل : هو احتمال يا شيخ
الشيخ : طيب يعود البحث السابق الاحتمال هذا لا يجوز تسليطه على قول الرسول عليه السلام الذي يوجه شريعة العامة لعامة المسلمين، يعني أنت تعرف أنه هناك خصوصيات كثيرة للرسول عليه السلام
السائل : ... بدي دليل
الشيخ : خلينا، خلينا نأتي بالمثال المشهور أنه تزوج بأكثر من أربعة، طيب هذه خصوصية له بلا شك
السائل : نعم
الشيخ : ليس لنا هنا أن ننزع وأن نستدل بالآية التي تفضلت بها آنفا (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ))
السائل : (( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ))
الشيخ : لماذا لأنه جاء النهي عن هذا
السائل : في تخصيص نِبِي تخصيص
الشيخ : هل قولك ينافي قولي ؟ قلت لماذا لا ننزع بالآية التي نزعت بها آنفا (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )) لماذا نقول لنا أسوة في رسول الله فنتزوج الخامسة والسادسة إلى آخره، لماذا لا نقول
السائل : لأن
الشيخ : قلت، قلت، قلت بأنه جاء النهي أن نتزوج بأكثر من أربع
السائل : نعم
الشيخ : هذا الجواب صحيح أم لا ؟
السائل : لكن ناقص
الشيخ : ايش لكن أنا ما تؤاخذني لا أجد للكن محلا من الإعراب
السائل : وذلك أنه جاء دليل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : ما دليل الخصوصية بارك الله فيك ؟ ما هو دليل الخصوصية ؟ أنا قدمت لك الدليل سلفا، قدمت لك الدليل سلفا أن الرسول نهى عن الشيء الذي فعله هذه بعبارة أخرى، أنت تقول أنه قام الدليل على الخصوصية ما هو الدليل ؟ أنا أقدم لك الدليل، عندك دليل آخر؟
السائل : ما يحضرني الآن لكن هل في
الشيخ : طيب ... .
السائل : ... النبي بأنه يبقى على تسعة ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : هل في دليل
الشيخ : آه
السائل : أن النبي يبقى على تسعة من النسوة
الشيخ : هذه حيدة هذه حيدة على الموضوع
السائل : أنا أسأل الآن يا شيخ
الشيخ : معليش احفظ سؤالك هذا، هذا يكون احتياطي ندعه جانبا لكن هذا الدليل الذي قدمناه ألا يكفي لإثبات الخصوصية ؟
السائل : والله ما يظهر لي يكفي يا شيخ
الشيخ : سبحان الله إذن ما الذي ظهر لك إذا كان هذا لا يظهر لك وهو كالشمس في رابعة النهار، لكني أظن أيضا هذا من باب تحسين الظن أنك غير مستحضر النهي لما جاء رجل الذي أسلم وتحته تسع نسوة فقال له عليه السلام ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) ما يكفي هذا الدليل إثبات خصوصية ؟ إن كان هذا لا يكفي
السائل : هذا، هذا الذي
الشيخ : فما هو الذي يكفي
السائل : يجعلنا يا شيخ ننهى الإنسان على أن يزيد أكثر من أربعة أو لا ؟
الشيخ : هذا ما ينافي ما قلته
السائل : أي نعم
الشيخ : جميل
السائل : هل نقول أن الذي يترك ذكر الله يحرم عليه إتيان زوجته
الشيخ : ماذا يقول الحديث ؟
السائل : أذكر أنه يقول إذا أتى أحدكم أهله فسمى الله أو كذا فقدر مولود فإنه لا يضره شيطان
الشيخ : كويس
السائل : ولا يدل يعني أن في الحديث فيما أذكر على الأمر الصريح
الشيخ : جميل
السائل : نعم
الشيخ : جملة تعليل ( لا يضره الشيطان ) فمن لم يستجب لهذا الحكم الشرعي أليس وقد أفسح السبيل للشيطان ؟ قل لي لا أو بلى
السائل : وفي المقابل
الشيخ : لا ما قلت لي أنا أنتظر أن تقول لي، لا أو بلى حتى نبني على لا أو بلى
السائل : يعني إذا ترك التسمية فإنه يكون بذلك قد أفسح للشيطان أنه يضر
الشيخ : هل يجوز في الشرع هذا العمل ؟
السائل : لا يظهر لي أن فسحه للشيطان يعني بهذه الصورة أنه يجعل الأمر محرم
الشيخ : لم ؟ ألا تعلم أن الشيطان للإنسان عدو مبين؟
السائل : لأني أقول
الشيخ : لا أسألك ألا تعلم؟ قل بلى
السائل : نعم بلى ضر الشيطان نعم بلى يفسده
الشيخ : إذن كيف تفسح المجال لعدوك المبين أن يضرك ويضرك في نسلك وذريتك ؟ هذا بارك الله فيك ما
السائل : إذن التحريم
الشيخ : ما ... بلا شك
السائل : أنه إذا ما سمى الله
الشيخ : لا نشك في ذلك هذا شيء شيء آخر قلت في الحديث الذي وهو الحديث الثالث لما رأى الرجل يشرب قائما قال له ( أترضى أن يشرب معك الهر؟ ) أنا أتصور أن الرجل لما قال له عليه السلام هذه المقولة انتفض وقال لا يا رسول الله فأتصور هكذا أتخيل طيب فماذا يكون موقفه حين يسمع نبيه يقول له ( قد شرب معك من هو شر منه الشيطان ) هنا يرد نفس السؤال السابق الذي جعل الشارع الحكيم سببا شرعيا ليمنع ضرر الشيطان الرجيم بذرية المجامع أهله بأن يسمي بذلك ويستعيذ بالله
السائل : الوجوب
الشيخ : آه؟ كذلك يقال نفس الكلام الذي قيل هناك يقال هنا أيضا هل يجوز للمسلم أن يفسح المجال لعدوه الشيطان أن يشاركه في طعامه وشرابه ؟ وهذا يجرنا ماذا تقول في التسمية على الطعام هل هو واجب أم مستحب ؟ ظني بك أنك تطرد رأيك وتقول مستحب مستحب مستحب على طول
السائل : لا بحسب اللفظ فإذا جاء قول يوحي بالوجوب قلنا بالوجوب
الشيخ : جميل
السائل : وإذا جاء من قول لا يوحي بالوجوب
الشيخ : كلام جميل جدا هل يجوز إذن للمسلم أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه ؟ ستقول لا، أظن من باب إحسان الظن
السائل : هو إذا كان بيده لا يجوز، يده يعني إذا كان يستطيع أن يمنعه فليمنعه
الشيخ : يستطيع ويقول بسم الله
السائل : التسمية
الشيخ : هاه؟
السائل : أي نعم
الشيخ : يستطيع
السائل : نعم
الشيخ : إذن يعود السؤال هل يجوز له أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه ؟
السائل : لا يجوز
الشيخ : أيوه، هل يجوز أن يشارك أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في شرابه ؟
السائل : لا يجوز
الشيخ : أن يشاركه في ذريته ؟ لا يجوز
السائل : نعم
الشيخ : انتهى الأمر أخيرا يقول له قئ هل في الشرع مثل هذا الأمر لأنه فعل شيئا جائزا ؟ شيئا جائزا
السائل : لولا لو لم ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا بهذا لكن النبي مادام فعله ما نحمله على التحريم
الشيخ : هل الرسول بارك الله فيك قد قلنا آنفا يحتمل وجها من الوجوه وليس يستطيع أحد أبدا أن يدفع وجها من هذه الوجوه بدليل شرعي فنحن قلنا آنفا حينما ينهى الشارع عن شيء هذا الشيء منهي عنه كان مباحا ألا تعتقد معي هذا ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب فإذن هو عليه السلام في نص النهي نفسه فيه دلالة صريحة على شيء ودلالة ضمنية على شيء الدلالة الصريحة هي النهي والضمنية أن هذا المنهي كان من قبل مباحا
السائل : لكن معناه نقول بالنسخ هنا
الشيخ : سبحان الله
السائل : لأنه، لأنه فعل ... .
الشيخ : اسمح لي، وهل من شك إنه كل نهي يتضمن نسخ ما كان مباحا ؟ هل من شك في ذلك ؟
السائل : إذا ورد في دليل النسخ قلنا به
الشيخ : لا لا أنا أقول وقوفا مع النهي وقوفا مع النهي
السائل : نعم
الشيخ : يعني هل من شك أن أي نص تضمن نهيا عن شيء، هذا الشيء كان من قبل مباحا ثم أصبح منهيا عنه هذان أمران متلازمان لا ينفكان نهى عن الخمر أي كان مباحا نهى عن لبس الحرير كان مباحا نهي عن لبس الذهب كان مباحا الرسول لبس الذهب لبس الذهب ثم رماه وهو إلى آخره فلذلك مادام أن الإباحة رفعت بالنهي لم يبق هنا تصور تعارض أبدا ما في تعارض
السائل : هو احتمال يا شيخ
الشيخ : طيب يعود البحث السابق الاحتمال هذا لا يجوز تسليطه على قول الرسول عليه السلام الذي يوجه شريعة العامة لعامة المسلمين، يعني أنت تعرف أنه هناك خصوصيات كثيرة للرسول عليه السلام
السائل : ... بدي دليل
الشيخ : خلينا، خلينا نأتي بالمثال المشهور أنه تزوج بأكثر من أربعة، طيب هذه خصوصية له بلا شك
السائل : نعم
الشيخ : ليس لنا هنا أن ننزع وأن نستدل بالآية التي تفضلت بها آنفا (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ))
السائل : (( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ))
الشيخ : لماذا لأنه جاء النهي عن هذا
السائل : في تخصيص نِبِي تخصيص
الشيخ : هل قولك ينافي قولي ؟ قلت لماذا لا ننزع بالآية التي نزعت بها آنفا (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )) لماذا نقول لنا أسوة في رسول الله فنتزوج الخامسة والسادسة إلى آخره، لماذا لا نقول
السائل : لأن
الشيخ : قلت، قلت، قلت بأنه جاء النهي أن نتزوج بأكثر من أربع
السائل : نعم
الشيخ : هذا الجواب صحيح أم لا ؟
السائل : لكن ناقص
الشيخ : ايش لكن أنا ما تؤاخذني لا أجد للكن محلا من الإعراب
السائل : وذلك أنه جاء دليل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : ما دليل الخصوصية بارك الله فيك ؟ ما هو دليل الخصوصية ؟ أنا قدمت لك الدليل سلفا، قدمت لك الدليل سلفا أن الرسول نهى عن الشيء الذي فعله هذه بعبارة أخرى، أنت تقول أنه قام الدليل على الخصوصية ما هو الدليل ؟ أنا أقدم لك الدليل، عندك دليل آخر؟
السائل : ما يحضرني الآن لكن هل في
الشيخ : طيب ... .
السائل : ... النبي بأنه يبقى على تسعة ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : هل في دليل
الشيخ : آه
السائل : أن النبي يبقى على تسعة من النسوة
الشيخ : هذه حيدة هذه حيدة على الموضوع
السائل : أنا أسأل الآن يا شيخ
الشيخ : معليش احفظ سؤالك هذا، هذا يكون احتياطي ندعه جانبا لكن هذا الدليل الذي قدمناه ألا يكفي لإثبات الخصوصية ؟
السائل : والله ما يظهر لي يكفي يا شيخ
الشيخ : سبحان الله إذن ما الذي ظهر لك إذا كان هذا لا يظهر لك وهو كالشمس في رابعة النهار، لكني أظن أيضا هذا من باب تحسين الظن أنك غير مستحضر النهي لما جاء رجل الذي أسلم وتحته تسع نسوة فقال له عليه السلام ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) ما يكفي هذا الدليل إثبات خصوصية ؟ إن كان هذا لا يكفي
السائل : هذا، هذا الذي
الشيخ : فما هو الذي يكفي
السائل : يجعلنا يا شيخ ننهى الإنسان على أن يزيد أكثر من أربعة أو لا ؟
الشيخ : هذا ما ينافي ما قلته
السائل : أي نعم
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 822
- توقيت الفهرسة : 00:15:51